طرف الحديث: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا
4153 4173 4092 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، ذَاكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ .
المصدر: مسند أحمد (4153)
9568 - [ خ م ت س ق ] حديث : لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل . (خ) في خلق آدم (أحاديث الأنبياء 1 - ألف: 10) عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه - وفي الديات (2: 1) عن قبيصة، عن سفيان الثوري - وفي الاعتصام (16) عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة - م في الحدود (7: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ، كلاهما عن أبي معاوية - و (7: 2) عن عثمان بن أبي …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/154497
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة