طرف الحديث: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
4157 4177 4096 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً - وَرُبَّمَا قَالَ : شَاةً مُحَفَّلَةً - فَلْيَرُدَّهَا ، وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا . وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ .
المصدر: مسند أحمد (4157)
9377 - [ خ م ت ق ] حديث : النهي عن تلقي البيوع . (خ) في البيوع (64: 2) عن مسدد ، عن معتمر بن سليمان - و (71: 3) يزيد بن زريع - فرقهما - كلاهما عن سليمان التيمي ، عنه به. وزاد في أوله: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا - ولم يقل: من تمر. م في ه (البيوع 5: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ ت في ه (البيوع 12: 1) عن هناد بن السري؛ كلاهما عن ابن المبارك - ق في التجارات (16: 3) عن يحيى بن حكيم…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/154501
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة