طرف الحديث: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ
4609 4632 4543 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ قَالَ : خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
المصدر: مسند أحمد (4609)
2995 - وسُئِل عَن حَديث سالم ، عن أبيه ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : خمس يقتلن في الحل ، والحرم فذكرها . فقال : يرويه الزُّهْرِي ، واختُلِفَ عنه : فرواه عَمْرو بن دينار ، وابن عُيَينة ، عن الزُّهْرِي ، عن سالم ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وخالفهم يونس بن يزيد ، رواه عن الزُّهْرِي ، عن سالم ، عن ابن عُمَر ، عن حفصة ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .…
6825 - [ م د س ] حديث : خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم الحديث . م في الحج (9: 8) عن زهير بن حرب - وابن أبي عمر - د في ه (المناسك 40: 1) عن أحمد بن حنبل - س في ه (المناسك 88: 2) عن محمد بن عبد الله بن يزيد - أربعتهم عنه به.
قَالُوا: حَدِيثٌ يُفْسِدُ أَوَّلُهُ آخِرَهُ . 25 - قَتْلُ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسَقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: الْغُرَابُ ، وَالْحِدْأَةُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالْفَأْرَةُ . قَالَ : فَلَوْ قَالَ: اقْتُلُوا هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَخَمْسَةً مَعَهَا ، لَجَازَ ذَلِكَ فِي التَّعَبُّدِ ، فَأَمَّا أَنْ تُقْتَلَ لِأَنَّهَا فَوَاسَقُ ف…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/154954
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة