طرف الحديث: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
4622 4645 4556 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قَالَ : ] إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا .
المصدر: مسند أحمد (4622)
6823 - [ خ م س ] حديث : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها (خ) في النكاح (117) عن علي بن عبد الله - م في الصلاة (30: 1) عن عمرو الناقد - وزهير بن حرب - س في ه (الصلاة 136) عن إسحاق بن إبراهيم - أربعتهم عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/154967
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة