طرف الحديث: لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
4787 4813 4722 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .
المصدر: مسند أحمد (4787)
8185 - [ م ق ] حديث : لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . (م) في البيوع (4: 2) وفي النكاح (6: 2) عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، كلاهما عنه به. ق في النكاح (10: 2) عن يحيى بن حكيم، عنه به - مختصرا: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/155132
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة