طرف الحديث: يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
5002 5032 4937 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي نَافِعٌ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْفَأْرَةُ .
المصدر: مسند أحمد (5002)
7787 - وبه في الحج (9: 13) خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، وهو محرم الحديث .
قَالُوا: حَدِيثٌ يُفْسِدُ أَوَّلُهُ آخِرَهُ . 25 - قَتْلُ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسَقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: الْغُرَابُ ، وَالْحِدْأَةُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالْفَأْرَةُ . قَالَ : فَلَوْ قَالَ: اقْتُلُوا هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَخَمْسَةً مَعَهَا ، لَجَازَ ذَلِكَ فِي التَّعَبُّدِ ، فَأَمَّا أَنْ تُقْتَلَ لِأَنَّهَا فَوَاسَقُ ف…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/155347
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة