طرف الحديث: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ
5225 5255 5160 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ : الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
المصدر: مسند أحمد (5225)
3942 - وسُئِل عَن حَدِيثِ ابن عُمَر ، عن حَفصَة : قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : خَمسٌ مِن الدَّوابِ لا جُناح عَلَى المُسلِمِ فِي قَتلِهِنّ : العَقرَبُ ، والفَأرَةُ ، والحِدَأَةُ ، والغُرابُ ، والكَلبُ العَقُورُ . فَقال : يَروِيهِ سالِمٌ ، عَنِ ابنِ عُمَر . تَفَرَّد بِهِ يُونُسُ بن يَزِيد عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سالِمٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن حَفصَة . ولا نَعلَمُ حَدَّث بِهِ عَنهُ غير ابنِ…
8217 - وبه في الحج (86) خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، وهو حرام الحديث .
قَالُوا: حَدِيثٌ يُفْسِدُ أَوَّلُهُ آخِرَهُ . 25 - قَتْلُ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسَقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: الْغُرَابُ ، وَالْحِدْأَةُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالْفَأْرَةُ . قَالَ : فَلَوْ قَالَ: اقْتُلُوا هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَخَمْسَةً مَعَهَا ، لَجَازَ ذَلِكَ فِي التَّعَبُّدِ ، فَأَمَّا أَنْ تُقْتَلَ لِأَنَّهَا فَوَاسَقُ ف…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/155570
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة