3942 - وسُئِل عَن حَدِيثِ ابن عُمَر ، عن حَفصَة : قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : خَمسٌ مِن الدَّوابِ لا جُناح عَلَى المُسلِمِ فِي قَتلِهِنّ : العَقرَبُ ، والفَأرَةُ ، والحِدَأَةُ ، والغُرابُ ، والكَلبُ العَقُورُ . فَقال : يَروِيهِ سالِمٌ ، عَنِ ابنِ عُمَر . تَفَرَّد بِهِ يُونُسُ بن يَزِيد عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سالِمٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن حَفصَة . ولا نَعلَمُ حَدَّث بِهِ عَنهُ غير ابنِ وهبٍ . وَرَواهُ زَيد بن جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَر ، قال : حَدَّثَتنِي إِحدَى نِسوَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، عَن رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وهَذا مِمّا يُقَوِّي رِوايَة الزُّهْرِيِّ عَن سالِمٍ . وَرَواهُ نافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ5225 5255 5160 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ ……مسند أحمد · رقم 5225
٣ مَدخلالعلل الواردة في الأحاديث النبويةص 196 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 186 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 185 8217 - وبه في الحج (86) خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، وهو حرام ...... الحديث .