الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ; قُلْت : أَخْرَجَ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ فِي النِّكَاحِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عِيَاضٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا ، وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ انْتَهَى . هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ الْبَاقُونَ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ، مَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَعْوَة ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، انْتَهَى . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي النِّكَاحِ ، وَأَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَةِ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْوَلِيمَةِ ، وَلَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَةِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا ، وَخَرَجَ مُغِيرًا انْتَهَى . وَأَبَانُ بْنُ طَارِقٍ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هُوَ شَيْخٌ مَجْهُولٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا الْحَدِيثُ إلَّا بِهِ ، وَدُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ أَيْضًا لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ دُرُسْتُ بْنُ حَمْزَةَ ، وَقِيلَ : بَلْ هُمَا اثْنَانِ ضَعِيفَانِ ، قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ ، لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في إجابة دعوة الداعي · ص 221 العلل الواردة في الأحاديث النبويةمالك بن أنس عن نافع · ص 333 2766 - وسُئِل عَن حَدِيثٍ يُروَى عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا دُعِي أَحَدُكُم إِلَى وَلِيمَةٍ ، فليجب ، يُدعى لَها الأَغنِياءُ ويُترَكُ المَساكِينُ ، ومَن لَم يُجِبِ الدَّعوَة فَقَد عَصَى الله ورَسُولَهُ . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ قُرادٌ أَبُو نُوحٍ ، عَن مالِكٍ ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر بِهَذِهِ الأَلفاظِ . وهَذِهِ الزِّياداتُ مِن قَولِهِ : يُدعى لَها الأَغنِياءُ . . . إِلَى آخِرِهِ ، وَهْمٌ مِن قُرادٍ . وآخِرُ الحَدِيثِ : فَليَأتِها كَذَلِك ، رَواهُ أَصحابُ المُوَطَّأِ عَن مالِكٍ ، عَن نافِعٍ . وكَذَلِك رَواهُ عُبَيد الله بن عُمَر ، وعُمَرُ بن نافِعٍ ، وأَيُّوبُ ، وعمر بن محمد بن زيد , ورَقَبَةُ بن مَصقَلَة ، وغَيرُهُم ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، وهُو الصَّوابُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ · ص 123