طرف الحديث: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
5933 5967 5862 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا .
المصدر: مسند أحمد (5933)
8360 - [ خ م س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا . (خ) في البيوع (75: 1) عن إسماعيل بن أبي أويس و (82: 2) عبد الله بن يوسف - فرقهما - م في ه (البيوع 14: 16) عن يحيى بن يحيى - س في (البيوع 31: 1) عن قتيبة - أربعتهم عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/156278
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة