طرف الحديث: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
5972 6007 5900 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: مسند أحمد (5972)
7375 - [ د س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه . (د) في البيوع (67: 4) عن أحمد بن صالح - س في ه (البيوع 54) عن سليمان بن داود - والحارث بن مسكين - ثلاثتهم عن ابن وهب، عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم حدثه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/156317
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة