طرف الحديث: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ
6161 6196 6088 - حَدَّثَنَا يُونُسُ : حَدَّثَنِي حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ( أَوْ قَالَ : إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ )
المصدر: مسند أحمد (6161)
7572 - [ م ] حديث : لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته الحديث . م في النكاح (6: 4) عن أبي كامل، عن حماد، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/156506
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة