بَاب النَّهْي عَن الْخطْبَة عَلَى الْخطْبَة وَالْأَمر بالنصح إِذا استنصح ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرْبَعَة أَحَادِيثَ : الحَدِيث الأول عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يخْطب (الرجل) عَلَى خطبةِ أَخِيه إِلَّا بِإِذْنِهِ . هَذَا الحَدِيث أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من هَذَا الْوَجْه ، وَاللَّفْظ لمُسلم إِلَّا أَنه قَالَ : إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ بدل إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَفظ البُخَارِيّ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن يَبِيع (بَعضهم) عَلَى (بيع) بعض ، وَلَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله أَو يَأْذَن لَهُ الْخَاطِب وَرَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ كَلَفْظِ مُسلم ، إِلَّا أَنه قَالَ : حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله أَو يَأْذَن لَهُ وبرواية البُخَارِيّ يتَبَيَّن لَك غلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي كِتَابه جَامع المسانيد حَيْثُ ادَّعَى - بعد أَن أخرج حَدِيث ابْن عمر : لَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ - أَن خَ ، م أخرجه إِلَّا أَن م انْفَرد بِذكر الْإِذْن ؛ فقد علمت أَنَّهَا فِي خَ أَيْضا فَتنبه لذَلِك ، وَلِلْحَدِيثِ طرق أُخْرَى : إِحْدَاهَا : من طَرِيق أبي هُرَيْرَة - رَفعه - : لَا يخْطب أحدكُم عَلَى خطْبَة أَخِيه أخرجه الشَّيْخَانِ ، زَاد خَ : حَتَّى يتْرك أَو ينْكح (وَرَوَاهُ الشَّافِعِي بِلَفْظ : نهَى أَن يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى ينْكح) أَو يتْرك . وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِلَفْظ : لَا يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه حَتَّى (يَشْتَرِي) أَو يتْرك ، وَلَا يخْطب عَلَى خطبَته حَتَّى ينْكح أَو يذر . ثَانِيهَا : من طَرِيق عقبَة بن عَامر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْمُؤمن أَخُو الْمُؤمن ؛ فَلَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يبْتَاع عَلَى بيع أَخِيه ، وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يذر رَوَاهُ مُسلم . ثَالِثهَا : من طَرِيق الْحسن عَن سَمُرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى أَن يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه ، أَو يبْتَاع عَلَى بَيْعه) . رواه أَحْمد فِي (مُسْنده) وَالْحسن عَن سَمُرَة قد علم مَا فِيهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ6486 6522 6411 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَة……مسند أحمد · رقم 6486
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول لَا يخْطب الرجل عَلَى خطبةِ أَخِيه إِلَّا بِإِذْنِهِ · ص 519 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ · ص 58 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري عن نافع عن ابن عمر · ص 79 7572 - [ م ] حديث : لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته ...... الحديث . م في النكاح (6: 4) عن أبي كامل، عن حماد، عنه به.