الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث ابْن [ عَمْرو ] - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وَرَوَاهُ أَيْضا مَعَ الشَّيْخَيْنِ الشَّافِعِي وَأحمد فِي مسنديهما ، وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن (صَحِيح) . وَفِي أبي دَاوُد بعد ذَلِك : وَمن قتل دون أَهله أَو دون مَاله ، أَو دون دينه فَهُوَ شَهِيد . وَفِي رِوَايَة للنسائي : من قَاتل دون مَاله فَقتل فَهُوَ شَهِيد ، (وَمن قَاتل دون دَمه فَقتل فَهُوَ شَهِيد) ، وَمن قَاتل دون أَهله فَقتل فَهُوَ شَهِيد . وَفِي رِوَايَة لَهُ : وَمن قَاتل دون دينه فَهُوَ شَهِيد .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد · ص 22 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ · ص 434 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي عن عبد الله بن عمرو · ص 278 ومن مسند عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب أبي محمد القرشي السهمي عن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، عن عبد الله بن عمرو 8603 - [ د ت س ] حديث : من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل، فهو شهيد . (د) في السنة (32: 1) عن مسدد، عن يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن حسن، حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة به. ت في الديات (22: 4) [ عن بندار ] عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به. و (22: 3) عن هارون بن إسحاق الهمداني، عن محمد بن عبد الوهاب، عن سفيان، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة - قال سفيان: وأثنى عليه خيرا ...... فذكر معناه. و (22: 2) عن بندار، عن أبي عامر العقدي، عن عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن الحسن بمعناه، وقال: حسن صحيح. س في المحاربة (18: 5) عن عمرو بن علي، عن يحيى به. و (18: 6) عن أحمد بن سليمان، عن معاوية بن هشام، عن سفيان به - إلا أنه قال: محمد بن إبراهيم بن طلحة، وهم وهم. رواه سعير بن الخمس، عن عبد الله بن الحسن، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو، وسيأتي - (ح 8891) . قال س عقيب حديث يحيى، عن سفيان: هذا أولى بالصواب - يعني من حديث سعير بن الخمس.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن الأعرج عن أبي هريرة · ص 163 عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، عن الأعرج، عن أبي هريرة 13657 - [ ق ] حديث : من أريد [ على ] ماله ظلما فقتل فهو شهيد . (ق) في الحدود (21: 3) عن محمد بن بشار، عن أبي عامر العقدي، عن عبد العزيز بن المطلب، عنه به.