طرف الحديث: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ
7019 7059 6940 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، وَمُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .
المصدر: مسند أحمد (7019)
2640 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ ) أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَسِيَاقُهُمْ أَتَمُّ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ إلَّا عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ …
8674 - [ ق ] حديث : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه . (ق) في الأحكام (30: 1) عن أيوب بن محمد الرقي، عن معمر بن سليمان الرقي - و (30: 1) عن محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون - كلاهما عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/157365
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة