2640 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ ) أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَسِيَاقُهُمْ أَتَمُّ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ إلَّا عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَنَا إسْنَادُهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي الْعِلَلِ مُنْكَرٌ ، وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَفِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ7019 7059 6940 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، وَمُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَل……مسند أحمد · رقم 7019
٣ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 364 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 516 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحجاج بن أرطاة النخعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 307 8674 - [ ق ] حديث : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه . (ق) في الأحكام (30: 1) عن أيوب بن محمد الرقي، عن معمر بن سليمان الرقي - و (30: 1) عن محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون - كلاهما عنه به.