title: 'حديث: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ | مسند أحمد (7480)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/157828' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/157828' content_type: 'hadith' hadith_id: 157828 book_id: 8 book_slug: 'b-8'

حديث: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ | مسند أحمد (7480)

طرف الحديث: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ

نص الحديث

7480 7522 7404 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ .

المصدر: مسند أحمد (7480)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

15364 - [ م ] حديث : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن الحديث . م في النكاح (9: 2) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية، عنه به.

أصل — شرح مشكل الآثار

920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…

أصل — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …

مخالف — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/157828

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة