طرف الحديث: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا
7773 7814 7699 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا .
المصدر: مسند أحمد (7773)
14846 - [ س ] حديث : إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها . (س) في البيوع (11) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/158121
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة