طرف الحديث: مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ
7795 7836 7721 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ . يَعْنِي الْوُرُودَ .
المصدر: مسند أحمد (7795)
س1682 - وسُئِل عَن حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَهلِكُ لِلمُؤمِنِ ثَلاَثَةٌ مِن الوَلَدِ فَتَمَسُّهُ النّارُ إِلاّ تَحِلَّة القَسَمِ . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختلف عنه ؛ فَرَواهُ عَبد العَزِيزِ بن أَبِي سَلَمَة الماجِشُونُ ، وأَبُو أُوَيسٍ ، وابن عُيَينَة ، والأَوزاعِيُّ ، ومُحَمد بن أَبِي حَفصَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،…
13301 - وبه في الأدب (47: 2) لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث فتمسه النار إلا تحلة القسم. (10/57)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/158143
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة