title: 'حديث: تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ | مسند أحمد (7833)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/158181' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/158181' content_type: 'hadith' hadith_id: 158181 book_id: 8 book_slug: 'b-8'

حديث: تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ | مسند أحمد (7833)

طرف الحديث: تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ

نص الحديث

7833 7874 7759 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ . قَالُوا : وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : "تَسْكُتُ " .

المصدر: مسند أحمد (7833)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. 15419 - [ م ] حديث : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن الحديث . م في النكاح (9: 2) عن عمرو الناقد ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر به.

أصل — شرح مشكل الآثار

920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…

أصل — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …

مخالف — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/158181

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة