8777مسند أبي هريرة رضي الله عنهحَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ صُبَيْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ ، تَغْدُو بِأَجْرٍ وَتَرُوحُ بِأَجْرٍ ، وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ ، وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الْأَسْوَدِ معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيفيه غريب
الْمَنِيحَةُ(المادة: المنيحة)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( مَنَحَ ) ( هـ ) فِيهِ " مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنَحَ لَبَنًا كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ " مِنْحَةُ الْوَرِقِ : الْقَرْضُ ، وَمِنْحَةُ اللَّبَنِ : أَنْ يُعْطِيَهُ نَاقَةً أَوْ شَاةً ، يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا وَيُعِيدُهَا . وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِهَا وَصُوفِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدَّهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ نَاقَةً أَهْلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ ؟ " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَيَرْعَى عَلَيْهَا مِنْحَةٌ مِنْ لَبَنٍ " أَيْ غَنَمٌ فِيهَا لَبَنٌ . وَقَدْ تَقَعُ الْمِنْحَةُ عَلَى الْهِبَةِ مُطْلَقًا ، لَا قَرْضًا وَلَا عَارِيَّةً . وَمِنَ الْعَارِيَّةِ : ( هـ ) حَدِيثُ رَافِعٍ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ " لِأَنَّ مَنْ أَعَارَهُ مُشْرِكٌ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا ، فَإِنَّ خَرَاجَهَا عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجُهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ ، تَغْدُو بِعِسَاءٍ وَتَرُوحُ بِعِسَاءٍ &quلسان العرب[ منح ] منح : مَنَحَهُ الشَّاةَ وَالنَّاقَةَ يَمْنَحُهُ وَيَمْنِحُهُ : أَعَارَهُ إِيَّاهَا ، الْفَرَّاءُ : مَنَحْتُهُ أَمْنَحُهُ وَأَمْنِحُهُ فِي بَابِ يَفْعَلُ وَيَفْعِلُ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : مَنَحَهُ النَّاقَةَ جَعَلَ لَهُ وَبَرَهَا وَوَلَدَهَا وَلَبَنَهَا ، وَهِيَ الْمِنْحَةُ وَالْمَنِيحَةُ . قَالَ : وَلَا تَكُونُ الْمَنِيحَةُ إِلَّا الْمُعَارَةَ لِلَّبَنِ خَاصَّةً ، وَالْمِنْحَةُ : مَنْفَعَتُهُ إِيَّاهُ بِمَا يَمْنَحُهُ . وَمَنَحَهُ : أَعْطَاهُ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمَنِيحَةُ مِنْحَةُ اللَّبَنِ كَالنَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ تُعْطِيهَا غَيْرَكَ يَحْتَلِبُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْكَ . وَفِي الْحَدِيثِ : هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ نَاقَةً أَهْلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ ؟ وَفِي الْحَدِيثِ : " وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا مِنْحَةً مِنْ لَبَنِ " أَيِّ غَنَمٍ فِيهَا لَبَنٌ ، وَقَدْ تَقَعُ الْمِنْحَةُ عَلَى الْهِبَةِ مُطْلَقًا لَا قَرْضًا وَلَا عَارِيَةً . وَفِي الْحَدِيثِ : " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِعِشَاءٍ وَتَرُوحُ بِعِشَاءٍ " . وَفِي الْحَدِيثِ : " مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ " ; لِأَنَّ مَنْ أَعَارَهُ مُشْرِكٌ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا فَإِنَّ خَرَاجَهَا عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجُهَا ، وَقِيلَ : كُلُّ شَيْءٍ تَقْصِدُ بِهِ قَصْدَ شَيْءٍ فَقَدْ مَنَحْتَهُ إِيَّاهُ كَمَا تَمْنَحُ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا الْمِرْآةَ ، كَقَوْلِ سُوَيْدِ بْنِ كُرَاعٍ : تَمْنَحُ الْمِرْآةَ وَجْهًا وَاضِحًا مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي الصَّحْوِ ارْتَفَعْ