طرف الحديث: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
10072 10124 9986 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .
المصدر: مسند أحمد (10072)
سعيد أبو عثمان التبان - مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة 13390 - [ خت س ] حديث : لا تحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . (خ) في النكاح (87: 1 تعليقا) عقيب حديث شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (ح 13729) : ورواه أبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة. س في الصوم (الكبرى 77: 1) عن محمد بن بشار، عن يحيى وعبد الرحمن، كلاهما عن سفيان - وهو الثوري - و (الكبرى108 :…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/160421
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة