طرف الحديث: الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ
10668 10726 10576 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ قَالَ : فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ إِلَّا مِنَ الشِّرْكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الشِّرْكُ بِاللهِ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَأَنْ تُعْطِيَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكِ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ .
المصدر: مسند أحمد (10668)
س2119 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عَبدِ الله بنِ السّائِبِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : الصَّلاَةُ المَكتُوبَةُ إِلَى الصَّلاَةِ المَكتُوبَةِ بَعدَها كَفّارَةٌ لِما بَينَهُما ، والجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَفّارَةٌ ، والشَّهرُ إِلَى الشَّهرِ يَعنِي رَمَضان كَفّارَةٌ لِما بَينَهُما الحَدِيث . فَقال : يَروِيهِ العَوّامُ بن حَوشَبٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ هُشَيمٌ ، …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/161017
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة