1229 - ( 2 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى مَيْسَرَةٍ ). التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ . قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ مُنْكَرٌ ، وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَنَسٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : أَعَلَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِحَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَقَالَ : إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إنَّهُ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ غَفْلَةً ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهَذَا لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَفَلَاتِهِ ، انْتَهَى . وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ غَفَلَاتِ الْمُعَلِّلِ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ حَرَمِيُّ بَلْ لَمْ نَرَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ ، إنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ وَالِدِهِ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَكَانَ حَرَمِيُّ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ ، بَيَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ السَّلَمِ · ص 76 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ السَّلَمِ · ص 76 1229 - ( 2 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى مَيْسَرَةٍ ). التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ . قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ مُنْكَرٌ ، وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَنَسٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : أَعَلَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِحَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَقَالَ : إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إنَّهُ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ غَفْلَةً ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهَذَا لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَفَلَاتِهِ ، انْتَهَى . وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ غَفَلَاتِ الْمُعَلِّلِ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ حَرَمِيُّ بَلْ لَمْ نَرَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ ، إنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ وَالِدِهِ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَكَانَ حَرَمِيُّ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ ، بَيَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ · ص 125 11 - 78 - 1 - بَابُ الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ . 6617 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى حَلِيقٍ النَّصْرَانِيِّ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ أَثْوَابًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ [ فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ لِتَبْعَثَ إِلَيْهِ بَأَثْوَابٍ إِلَى الْمَيْسَرَةِ ] فَقَالَ : مَا الْمَيْسَرَةُ ؟ وَمَتَى الْمَيْسَرَةُ ؟ . وَاللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ ثَاغِيَةٌ ، وَلَا رَاعِيَةٌ . فَرَجَعْتُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ ، أَنَا خَيْرُ مَنْ بَايَعَ . لَأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ [ أَوْ فِي أَمَانَتِهِ ] مَا لَيْسَ عِنْدَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . 6618 وَلِأَنَسٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ ، وَالْبَزَّارِ - بِنَحْوِ الطَّبَرَانِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : هُوَ الَّذِي لَا زَرْعَ لَهُ ، وَلَا ضَرْعَ - قَالَ : بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى يَهُودَ أَسْتَسْلِفُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ . فَقَالَ : أَيُّ مَيْسَرَةٍ لَهُ ؟ هُوَ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا فَرْعَ ! فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ ، أَمَا لَوْ أَعْطَانَا لَأَدَّيْنَا إِلَيْهِ . وَفِيهِ رَاوٍ يُقَالُ لَهُ : جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ . قَالَ : وَلَيْسَ بِالْجُعْفِيِّ . وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ الْبَصْرِيُّ · ص 7