2118 - ( 14 ) حَدِيثُ أَنَسٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى بِشَارِبٍ ، فَأَمَرَ عِشْرِينَ رَجُلًا فَضَرَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ ، بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ). لَمْ أَرَهُ هَكَذَا ، بَلْ فِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَكِرَ ، فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ ، وَالنِّعَالِ ). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( أَنْ يَجْلِدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ ، بِالنِّعَالِ ، وَالْجَرِيدِ ). وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا ، ( عَنْ أَنَسٍ جَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ ) ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ( عَنْ أَنَسٍ : ضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ ، نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ ) ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوُهُ مُرْسَلًا ، وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ( عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ ، وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ). قَوْلُهُ : هَلْ يَتَعَيَّنُ الضَّرْبُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ ، أَوْ يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى السِّيَاطِ ؟ وَجْهَانِ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جَائِزٌ . أَمَّا الْأَوَّلُ : فَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَبِهِ وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ . وَأَمَّا الثَّانِي : فَبِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . فَأَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ ، وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي الْبُخَارِيِّ ، وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ . وَأَمَّا الثَّانِي : فَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمْ ذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 143 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي عشر أُتِي بشارب فَأمر عشْرين رجلا فَضَربهُ · ص 717 الحَدِيث الثَّانِي عشر عَن أنس - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بشارب ، فَأمر عشْرين رجلا فَضَربهُ كل وَاحِد مِنْهُم ضربتين بِالْجَرِيدِ وَالنعال . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث قَتَادَة عَنهُ أَن رجلا رفع إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قد سكر ، فَأمر قَرِيبا من عشْرين رجلا فجلدوه بِالْجَرِيدِ وَالنعال قَالَ الْبَيْهَقِي : يحْتَمل أَن يكون رفع إِلَيْهِ بَعْدَمَا ذهب سكره . قَالَ الرَّافِعِي : وَمن الْأَصْحَاب من رَأَى أَن الضَّرْب بِالْيَدِ وَالنعال جَائِز لَا محَالة ، وَذكروا وَجْهَيْن فِي أَنه هَل يتَعَيَّن ذَلِك أَو يجوز الْعُدُول إِلَى السِّيَاط ؟ وَظَاهر الْمَذْهَب أَن كلا مِنْهُمَا جَائِز ، أما الأول فَلِأَنَّهُ الأَصْل وَبِه وَردت الْأَخْبَار . وَأما الثَّانِي فبفعل الصَّحَابَة واستمرارهم عَلَيْهِ . قلت : أما الأول فقد عرفت فِيهِ حَدِيث أنس وَغَيره ، وَأما الثَّانِي فَسَيَأْتِي فِي آخر الْبَاب فعله عَن عمر . وَعلي - رضي الله عنهما - إِن شَاءَ الله .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةقَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ · ص 224 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةقَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ · ص 225