حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (14 / 273) برقم: (6366) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (7 / 53) برقم: (2283) ، (7 / 54) برقم: (2284) وأحمد في "مسنده" (6 / 2937) برقم: (14008) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 420) برقم: (3109) والترمذي في "الشمائل" (1 / 208) برقم: (376)
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ [وفي رواية : يُجْمَعْ(١)] لَهُ [وفي رواية : عِنْدَهُ(٢)] غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ [وفي رواية : وَعَشَاءً(٣)] مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ضَفِفَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّهُ لَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ " . الضَّفَفُ : الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ . أَيْ : لَمْ يَشْبَعْ مِنْهُمَا إِلَّا عَنْ ضِيقٍ وَقِلَّةٍ . وَقِيلَ : إِنَّ الضَّفَفَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ . يُقَالُ : ضَفَّ الْقَوْمُ عَلَى الْمَاءِ يَضُفُّونَ ضَفًّا وَضَفَفًا . أَيْ : لَمْ يَأْكُلْ خُبْزًا وَلَحْمًا وَحْدَهُ ، وَلَكِنْ يَأْكُلُ مَعَ النَّاسِ . وَقِيلَ : الضَّفَفُ : أَنْ تَكُونَ الْأَكَلَةُ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ الطَّعَامِ ، وَالْحَفَفُ أَنْ تَكُونَ بِمِقْدَارِهِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " فَيَقِفُ ضِفَّتَيْ جُفُونِهِ " . أَيْ : جَانِبَيْهَا . الضِّفَّةُ - بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ - : جَانِبُ النَّهْرِ ، فَاسْتَعَارَهُ لِلْجَفْنِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ مَعَ الْخَوَارِجِ : " فَقَدَّمُوهُ عَلَى ضَفَّةِ النَّهْرِ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ " .
[ ضفف ] ضفف : الضَّفُّ : الْحَلَبُ بِالْكَفِّ كُلِّهَا وَذَلِكَ لِضِخَمِ الضَّرْعِ ; وَأَنْشَدَ : بِضَفِّ الْقَوَادِمِ ذَاتِ الْفُضُو لِ ، لَا بِالْبُكَاءِ الْكِمَاشِ اهْتِصَارَا وَيُرْوَى امْتِصَارًا ، بِالْمِيمِ ، وَهِيَ قَلِيلَةُ اللَّبَنِ ; وَقِيلَ : الضَّفُّ جَمْعُكَ خِلْفَيْهَا بِيَدِكَ إِذَا حَلَبْتَهَا ; وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : هُوَ أَنْ يَقْبِضَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا عَلَى الضَّرْعِ . وَقَدْ ضَفَفْتُ النَّاقَةَ أَضُفُّهَا ، وَنَاقَةٌ ضَفُوفٌ ، وَشَاةٌ ضَفُوفٌ : كَثِيرَتَا اللَّبَنِ بَيِّنَتَا الضِّفَافِ . وَعَيْنٌ ضَفُوفٌ : كَثِيرَةُ الْمَاءِ ; وَأَنْشَدَ : حَلْبَانَةٍ رَكْبَانَةٍ ضَفُوفِ وَقَالَ الطِّرِمَّاحُ : وَتَجُودُ مِنْ عَيْنٍ ضَفُو فِ الْغَرْبِ مُتْرَعَةِ الْجَدَاوِلْ التَّهْذِيبُ عَنِ الْكِسَائِيِّ : ضَبَبَتُ النَّاقَةَ أَضَبُّهَا ضَبًّا إِذَا حَلَبْتَهَا بِالْكَفِّ ، قَالَ : وَقَالَ الْفَرَّاءُ : هَذَا هُوَ الضَّفُّ ، بِالْفَاءِ ، فَأَمَّا الضَّبُّ فَأَنْ تَجْعَلَ إِبْهَامَكَ عَلَى الْخِلْفِ ثُمَّ تَرُدَّ أَصَابِعَكَ عَلَى الْإِبْهَامِ وَالْخِلْفِ جَمِيعًا وَيُقَالُ مِنَ الضَّفِّ ضَفَفْتُ أَضُفُّ . الْجَوْهَرِيُّ : ضَفَّ النَّاقَةَ لُغَةٌ فِي ضَبَّهَا إِذَا حَلَبَهَا بِالْكَفِّ كُلِّهَا . أَبُو عَمْرٍو : شَاةٌ ضَفَّةُ الشَّخْبِ أَيْ وَاسِعَةُ الشَّخْبِ . وَضَفَّةُ الْبَحْرِ : سَاحِلُهُ . وَالضِّفَّةُ ، بِالْكَسْرِ : جَانِبُ النَّهْرِ الَّذِي تَقَعُ عَلَيْهِ النَّبَائِتُ . وَالضَّفَّةُ : كَالضِّفَّةِ ، وَالْجَمْعُ ضِفَافٌ ; قَالَ : يَقْذِفُ بِالْخُشْبِ عَلَى الضِّفَافِ وَضَفَّةُ الْوَادِي وَضِيفُهُ : جَانِبُهُ ، وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ : الصَّوَابُ ضِفَّةٌ ، بِالْكَسْرِ ، وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : الصَّوَاب
14008 14067 13859 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ .