طرف الحديث: سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ
15003 15075 14846 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ ، فَقَالَ : مَا أَبَاحَ لَنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ .
المصدر: مسند أحمد (15003)
2678 - حديث: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر (في شيء ما أباحوا) في الصلاة على الميت (- يعني لم يوقت) . ق في الجنائز (23: 5) عن عبد الله بن سعيد، عن حفص بن غياث، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/165355
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة