طرف الحديث: مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ
15439 15512 15279 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ .
المصدر: مسند أحمد (15439)
2736 - وبه فيه (البيوع 54: 1) : من كان له شريك في ريعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه الحديث .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/165791
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة