1248 - ( 5 ) حَدِيثُ : ( لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ ، وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَلَكِنَّ لَفْظَهُ عِنْدَهُمْ ( : لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ). وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَا يُرْوَى عَنْ الشَّرِيدِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ : تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي دَلِيلَةَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 89 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته · ص 656 الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته) . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن مَاجَه ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ من حَدِيث عَمْرو بن (الشريد) ، عَن أَبِيه (بِاللَّفْظِ) الْمَذْكُور . وَأخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي أَوَاخِر كتاب الْأَحْكَام أَيْضا ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَذكره البُخَارِيّ فِي بَاب لصَاحب [ الْحق مقَال ] ، فَقَالَ : وَيذكر عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : ليُّ الْوَاجِد يُحلُّ عُقُوبَته وَعرضه . فَائِدَة : الليُّ - بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء - المطل ، والواجد - بِالْجِيم - الْمُوسر ، قَالَ سُفْيَان : يَعْنِي عرضه أَن يَقُول مطلني حَقي وعقوبته (أَن) يسجن . وَقَالَ ابْن الْمُبَارك : يحل عرضه يغلظ (عَلَيْهِ) وعقوبته يحبس لَهُ ، وَنقل الإِمَام أَحْمد عَن وَكِيع : أَن عرضه شكايته ، وعقوبته حَبسه . قَالَ الرَّافِعِيّ : قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : أَرَادَ بالعقوبة الْحَبْس والملازمة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 188