الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ فِي الْبَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ وَاحْتَجَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لِأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ اسْتِلَامَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِ غَيْرُ سُنَّةٍ ، بِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : كُنْت مَعَ عُمَرَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، قَالَ يَعْلَى : وَكُنْت مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ ، فَلَمَّا بَلَغْت الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ مَرَرْت بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَسْتَلِمَ ، فَقَالَ لِي : مَا شَأْنُك ؟ قُلْت : أَلَا نَسْتَلِمُ هَذَيْنِ ؟ قَالَ : أَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْت : بلى ، قَالَ : أَرَأَيْته يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ ، يَعْنِي الْغَرْبِيَّيْنِ ؟ ، قُلْت : لَا ، قَالَ : أَفَلَيْسَ لَك فِيهِ أُسْوَةٌ ؟ قُلْت : بَلَى ، قَالَ : فَانْفُذْ عَنْك انْتَهَى . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَفِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ18168 18234 17951 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ :……مسند أحمد · رقم 18168
٢ مَدخل