الحَدِيث السَّابِع عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالغربال - أَي الدُّف . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، وَفِي إِسْنَاده خَالِد بن إلْيَاس الْمَدِينِيّ وَهُوَ ضَعِيف ، قَالَ الإِمَام أَحْمد : مُنكر الحَدِيث . وَلما أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الْأَنْكِحَة قَالَ : خَالِد ضَعِيف . [ و ] رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عَائِشَة أَيْضا مَرْفُوعا : أعْلنُوا هَذَا النِّكَاح ، واجعلوه فِي الْمَسَاجِد ، واضربوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ وَهُوَ من رِوَايَة عِيسَى بن مَيْمُون الْأنْصَارِيّ ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب فِي هَذَا الْبَاب ، وَعِيسَى يضعف فِي الحَدِيث . وَفِي بعض النّسخ : حَدِيث حسن . وَفِي ذَلِك نظر ؛ فقد قَالَ البُخَارِيّ : هُوَ مُنكر الحَدِيث ، وَقَالَ ابْن حبَان : مُنكر الحَدِيث لَا يحْتَج بروايته ، وَقَالَ ابْن مهْدي : استعديت عَلَيْهِ فَقلت : مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة ؟ فَقَالَ : لَا أَعُود . وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَته عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة . وَذكر هذَيْن الْحَدِيثين ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله ، وَضعفهمَا بِمَا قدمْنَاهُ ، وَفِي مُسْند أَحْمد ، و صَحِيح ابْن حبَان ، وَالْحَاكِم عَن عبد الله بن الزبير مَرْفُوعا : أعْلنُوا النِّكَاح ، قَالَ الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَقَالَ ابْن حبَان : مَعْنَاهُ أعلنوه بشاهدي عدل . وَفِي مُسْند أَحْمد ، و سنَن [ ابْن ] مَاجَه ، وَالنَّسَائِيّ ، و جَامع التِّرْمِذِيّ ، و مُسْتَدْرك الْحَاكِم عَن مُحَمَّد بن حَاطِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : فصل مَا بَين الْحَلَال وَالْحرَام الصَّوْت بالدف . قَالَ التِّرْمِذِيّ : حسن ، وَقَالَ الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَقَالَ ابْن طَاهِر : ألزم الدَّارَقُطْنِيّ مُسلما إِخْرَاجه قَالَ : وَهُوَ صَحِيح . وَمن الأوهام القبيحة مَا وَقع فِي كتاب الإمتاع بِأَحْكَام السماع لعصريِّنا الشَّيْخ كَمَال الدَّين الأدفوي أَن مُسلما أخرج حَدِيث أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالدف ، وَهَذَا مِمَّا يجب كشطه .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ18503 18569 18280 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ : إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ ، قَالَ : بِئْسَمَا صَنَعْتَ ، قَ……مسند أحمد · رقم 18503
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع عشر أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالغربال · ص 643 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 133 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند محمد بن حاطب الجمحي · ص 355 ومن مسند محمد بن حاطب الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب أبو إبراهيم؛ ويقال: أبو القاسم القرشي 11221 - [ ت س ق ] حديث : فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت . ت في النكاح (6: 1) عن أحمد بن منيع - س فيه1 (النكاح 72: 1) عن مجاهد بن موسى - ق فيه (النكاح 20: 2) عن عمرو بن رافع - ثلاثتهم عن هشيم، عن أبي بلج - واسمه يحيى بن أبي سليم؛ ويقال: ابن سليم - ، عنه به. وقال ت: حسن