طرف الحديث: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ
19967 20032 19718 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهَا سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَكِنِ الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا .
المصدر: مسند أحمد (19967)
فِضَّةٌ : ثبت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتِمُه من فِضَّة ، وفَصُّه منه ، وكانت قَبِيعةُ سيفِه فِضَّة ، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفِضَّة والتحلّي بها شيء البتة ، كما صَحَّ عنه المنع من الشُّرب في آنيتها ، وبابُ الآنية أضيقُ من باب اللباس والتحلي ، ولهذا يُباح للنساء لباسا وحليةً ، ما يحرُم عليهن استعمالُه آنيةً ، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية . وفي ( السنن ) …
8694 - وَعَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى - عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهَا سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهَا سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَكِنَّ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/171088
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة