طرف الحديث: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مُوَائِمًا أَوْ مُقَارِبًا
21356 21418 21033 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مُوَائِمًا أَوْ مُقَارِبًا ، حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ .
المصدر: مسند أحمد (21356)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/172597
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة