23159 23218 22773 - سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ نص إضافي
يُسَمِّي النُّقَبَاءَ فَسَمَّىفِيهِمْ ، قَالَ سُفْيَانُ : عُبَادَةُ عَقَبِيٌّ ، ج١٠ / ص٥٣٨٤أُحُدِيٌّ ، بَدْرِيٌّ ، شَجَرِيٌّ ، وَهُوَ نَقِيبٌ .نص إضافي
عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ
أخرجه أحمد في "مسنده" (10 / 5383) برقم: (23159)
( بَابُ النُّونِ مَعَ الْقَافِ ) ( نَقَبَ ) * فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ " وَكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ " النُّقَبَاءُ : جَمْعُ نَقِيبٍ ، وَهُوَ كَالْعَرِّيفِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُقَدَّمِ عَلَيْهِمْ ، الَّذِي يَتَعَرَّفُ أَخْبَارَهُمْ ، وَيُنَقِّبُ عَنْ أَحْوَالِهِمْ : أَيْ يُفَتِّشُ . وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ جَعَلَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ بَايَعُوهُ بِهَا نَقِيبًا عَلَى قَوْمِهِ وَجَمَاعَتِهِ ، لِيَأْخُذُوا عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ ، وَيُعَرِّفُوهُمْ شَرَائِطَهُ . وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مِنْهُمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ ، أَيْ أُفَتِّشَ وَأَكْشِفَ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَنَقَّبَ عَنْهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ : لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ النُّقْبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِي الْإِبِلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَمَا أَجْرَبَ الْأَوَّلَ ؟ النُّقْبَةُ : أَوَّلُ شَيْءٍ يَظْهَرُ مِنَ الْجَرَبِ ، وَجَمْعُهَا : نُقْبٌ ، بِسُكُونِ الْقَافِ ، لِأَنَّهَا تَنْقُبُ الْجِلْدَ : أَيْ تَخْرُقُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : إِنِّي عَلَى نَاقَةٍ دَبْرَاءَ عَجْفَاءَ نَقْبَاءَ ، وَاسْتَحْ
[ نقب ] نقب : النَّقْبُ : الثَّقْبُ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، نَقَبَهُ يَنْقُبُهُ نَقْبًا . وَشَيْءٌ نَقِيبٌ : مَنْقُوبٌ ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ : أَرِقْتُ لِذِكْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ نَوْبٍ كَمَا يَهْتَاجُ مَوْشِيٌّ نَقِيبُ يَعْنِي بِالْمَوْشِيِّ يَرَاعَةً . وَنَقِبَ الْجِلْدُ نَقَبًا ، وَاسْمُ تِلْكَ النَّقْبَةِ نَقْبٌ أَيْضًا . وَنَقِبَ الْبَعِيرُ بِالْكَسْرِ إِذَا رَقَّتْ أَخْفَافُهُ . وَأَنْقَبَ الرَّجُلُ إِذَا نَقِبَ بَعِيرُهُ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : إِنِّي عَلَى نَاقَةٍ دَبْرَاءَ عَجْفَاءَ نَقْبَاءَ ، وَاسْتَحْمَلَهُ فَظَنَّهُ كَاذِبًا ، فَلَمْ يَحْمِلْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَقُولُ : أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَا دَبَرْ أَرَادَ بِالنَّقَبِ هَاهُنَا : رِقَّةَ الْأَخْفَافِ . نَقِبَ الْبَعِيرُ يَنْقَبُ فَهُوَ نَقِبٌ . وَفِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ قَالَ لِامْرَأَةٍ حَاجَّةٍ : أَنْقَبْتِ وَأَدْبَرْتِ أَيْ نَقِبَ بَعِيرُكِ وَدَبِرَ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : وَلْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَالظَّالِعِ أَيْ يَرْفُقْ بِهِمَا . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجَرَبِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا أَيْ رَقَّتْ جُلُودُهَا ، وَتَنَفَّطَتْ مِنَ الْمَشْيِ . وَنَقِبَ الْخُفُّ الْمَلْبُوسُ نَقَبًا : تَخَرَّقَ ، وَقِيلَ : حَفِيَ . وَنَقِبَ خُفُّ الْبَعِيرِ نَقَبًا إِذَا حَفِيَ حَتَّى يَتَخَرَّقَ فِرْسِنُهُ ، فَهُوَ نَقِبٌ ، وَأَنْقَبَ كَذَلِكَ ، قَالَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ : وَقَدْ أَزْجُرُ الْعَرْجَاءَ أَنْقَبَ خُفُّهَا <
( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الْقَافِ ) ( عَقَبَ ) ( هـ ) فِيهِ مَنْ عَقَّبَ فِي صَلَاةٍ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ أَيْ : أَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الصَّلَاةِ . يُقَالُ : صَلَّى الْقَوْمُ وَعَقَّبَ فُلَانٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَالتَّعْقِيبُ فِي الْمَسَاجِدِ بِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا أَيْ : تُصَلِّي طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَةٍ ، فَهُمْ يَتَعَاقَبُونَهَا تَعَاقُبَ الْغُزَاةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَأَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ يَعْقُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَيْ : يَكُونُ الْغَزْوُ بَيْنَهُمْ نُوَبًا ، فَإِذَا خَرَجَتْ طَائِفَةٌ ثُمَّ عَادَتْ لَمْ تُكَلَّفْ أَنْ تَعُودَ ثَانِيَةً حَتَّى تَعْقُبَهَا أُخْرَى غَيْرُهَا . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ يُعَقِّبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ أَنَسٍ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الْبُيُوتِ " التَّعْقِيبُ : هُوَ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا ثُمَّ تَعُودَ فِيهِ ، وَأَرَادَ بِهِ هَاهُنَا : صَلَاةَ النَّافِلَةِ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ ، فَكَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً
[ عقب ] عقب : عَقِبُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَعَقْبُهُ ، وَعَاقِبَتُهُ ، وَعَاقِبُهُ وَعُقْبَتُهُ ، وَعُقْبَاهُ ، وَعُقْبَانُهُ : آخِرُهُ ; قَالَ خَالِدُ بْنُ زُهَيْرٍ الْهُذَلِيُّ : فَإِنْ كُنْتَ تَشْكُو مِنْ خَلِيلٍ مَخَافَةً فَتِلْكَ الْجَوَازِي عُقْبُهَا وَنُصُورُهَا يَقُولُ : جَزَيْتُكَ بِمَا فَعَلْتَ بِابْنِ عُوَيْمِرٍ . وَالْجَمْعُ : الْعَوَاقِبُ وَالْعُقُبُ . وَالْعُقْبَانُ ، وَالْعُقْبَى : كَالْعَاقِبَةِ ، وَالْعُقْبِ . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا قَالَ ثَعْلَبٌ : مَعْنَاهُ لَا يَخَافُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَاقِبَةَ مَا عَمِلَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ فِي الْعَاقِبَةِ ، كَمَا نَخَافُ نَحْنُ . وَالْعُقْبُ وَالْعُقُبُ : الْعَاقِبَةُ ، مِثْلُ عُسْرٍ وَعُسُرٍ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا أَيْ : عَاقِبَةً . وَأَعْقَبَهُ بِطَاعَتِهِ أَيْ : جَازَاهُ . وَالْعُقْبَى جَزَاءُ الْأَمْرِ . وَقَالُوا : الْعُقْبَى لَكَ فِي الْخَيْرِ أَيِ : الْعَاقِبَةُ . وَجَمْعُ الْعَقِبِ وَالْعَقْبِ : أَعْقَابٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . الْأَزْهَرِيُّ : وَعَقِبُ الْقَدَمِ وَعَقْبُهَا : مُؤَخَّرُهَا ، مُؤَنَّثَةٌ ، مِنْهُ ; وَثَلَاثُ أَعْقُبٍ ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَعْقَابٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ لِتَنْظُرَ لَهُ امْرَأَةً ، فَقَالَ : انْظُرِي إِلَى عَقِبَيْهَا ، أَوْ عُرْقُوبَيْهَا ; قِيلَ : لِأَنَّهُ إِذَا اسْوَدَّ عَقِبَاهَا ، اسْوَدَّ سَائِرُ جَسَدِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : نَهَى عَنْ عَقِبِ الشَّي