الحَدِيث الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : الْبِئْر جَبَّار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - مطولا : العجماء جرحها جُبَار ، والبئر جُبَار ، والمعدن جُبَار ، وفِي الرِّكَاز الْخمس . فَائِدَة : فِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه : وَالنَّار جُبَار . لَكِنَّهَا وهيت ، قَالَ أَحْمد - فِيمَا نَقله الْبَيْهَقِي - : هَذِه الرِّوَايَة لَيست بِشَيْء ، لم تكن فِي الْكتب وَهِي بَاطِلَة لَيست صَحِيحَة . وَقَالَ الْخطابِي : لم أزل أسمع أهل الحَدِيث ، يَقُولُونَ : غلط فِيهِ عبد الرَّزَّاق ، إِنَّمَا هُوَ الْبِئْر جُبَار حَتَّى وجدته لأبي دَاوُد ، عَن عبد الْملك الصَّنْعَانِي ، عَن معمر ، فَدلَّ أَن الحَدِيث لم ينْفَرد بِهِ عبد الرَّزَّاق . قلت : وَعبد الْملك هَذَا ضعفه همام بن يُوسُف وَأَبُو الْفَتْح الْأَزْدِي . وَقَالَ بَعضهم : هُوَ تَصْحِيف الْبِئْر فَإِن أهل الْيمن يميلون الْيَاء ويكسرون النُّون ، فَسَمعهُ بَعضهم عَلَى الإمالة فَكَتبهُ بِالْيَاءِ فنقلوه مُصحفا . فعلَى هَذَا ، الَّذِي ذكره هُوَ عَلَى الْعَكْس مِمَّا قَالَه ، فَإِن صَحَّ نَقله فَهِي النَّار يوقدها الرجل فِي ملكه لأربٍ فيطيرها الرّيح فتتلف مَتَاعا لغيره بِحَيْثُ لَا يملك ردهَا فَيكون هدرا . وَكَذَا قَالَ ابْن معِين عَلَى مَا حَكَاهُ صَاحب التَّمْهِيد أَصله الْبِئْر جَبَّار وَلكنه صحفه معمر . ثمَّ قَالَ أَبُو عمر : فِي قَوْله نظر ، وَلَا يسلم لَهُ حَتَّى يَتَّضِح . وَقَالَ فِي الاستذكار : لم يَأْتِ ابْن معِين عَلَى ذَلِك بِدَلِيل ، وَلَيْسَ هَكَذَا ترد أَحَادِيث الثِّقَات . وَخَالف أَبُو مُحَمَّد بن حزم فَقَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح تقوم بِهِ الْحجَّة . فَائِدَة ثَانِيَة : فِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِي : وَالرجل جُبَار وَهِي واهية أَيْضا . قَالَ الشَّافِعِي : هَذِه الرِّوَايَة غلط ؛ لِأَن الْحفاظ لم يحفظوها هَكَذَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِي : لم يروها غير سُفْيَان ابن حُسَيْن وَخَالفهُ الْحفاظ عَن الزُّهْرِي فَلم يذكرُوا هَذِه الزِّيَادَة وَبسط الْبَيْهَقِي القَوْل فِي تضعيفها فِي خلافياته و سنَنه . وَقَالَ الْخطابِي : تكلم النَّاس فِي هَذَا الحَدِيث ، وَقيل : إِنَّه غير مَحْفُوظ وسُفْيَان بن حُسَيْن مَعْرُوف بِسوء الْحِفْظ . فَائِدَة ثَالِثَة : فِي رِوَايَة للطبراني فِي أكبر معاجمه من حَدِيث ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا : والسائمة جُبَار وَفِي إسنادها الْحسن بن عمَارَة أحد الهلكى ، وَرَوَاهَا أَحْمد فِي مُسْنده عَن خلف بن الْوَلِيد ، ثَنَا عباد بن عباد ، عَن مجَالد ، عَن الشّعبِي ، عَن جَابر رَفعه : السَّائمة جَبَّار والمعدن جَبَّار ، وَفِي الرِّكَاز الْخمس . فَائِدَة رَابِعَة : العجماء مَمْدُود : الْبَهِيمَة ، سميت بذلك لِأَنَّهَا لَا تنطق و الجُبَار : الهدر ، وَقد رَأَيْت هَذَا التَّفْسِير فِي آخر الحَدِيث . قَالَ عبد الله بن أَحْمد فِي الْمسند : ثَنَا أَبُو كَامِل الجحدري حَدثنَا الْفضل بن سُلَيْمَان ، حَدثنِي مُوسَى بن عقبَة ، عَن إِسْحَاق بن يَحْيَى بن الْوَلِيد بن عبَادَة بن الصَّامِت أَنه ، قَالَ : إِن من قَضَاء رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن الْبِئْر جُبار ، والمعدن جُبَار ، والعجماء جرحها جَبَّار والعجماء : الْبَهِيمَة من الْأَنْعَام وَغَيرهَا ، والجبار : هُوَ الهدر الَّذِي لَا يغرم ثمَّ ذكره مطولا ، كَذَا رَأَيْت فِي الْمسند إِسْحَاق بن يَحْيَى بن الْوَلِيد بن عبَادَة بن الصَّامِت ، وَلَعَلَّه عَن عبَادَة ، فَإِن الْمَعْرُوف أَنه يروي عَن جد أَبِيه عبَادَة كَمَا هُوَ فِي ابْن مَاجَه ، وَقَالَ التِّرْمِذِي : لم يُدْرِكهُ . قَالَ الذَّهَبِي : وَعنهُ مُوسَى بن عقبَة فَقَط وقَالَ ابْن الْجَوْزِي : إِسْحَاق بن يَحْيَى بن أخي عبَادَة بن الصَّامِت . وَقَالَ الذَّهَبِي فِي الْمِيزَان : إِسْحَاق بن يَحْيَى ، عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى بن عبَادَة بن الصَّامِت ، قَالَ ابْن عدي : أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة . وَقَوله : جرحها : قَالَ بَعضهم هُوَ هُنَا بِفَتْح الْجِيم عَلَى الْمصدر لَا غير قَالَ : فَأَما الجُرح بِالضَّمِّ فالاسم . قَالَ الْمُنْذِرِي : وَأكْثر مَا يقْرَأ هَذَا بِالضَّمِّ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ الْبِئْر جَبَّار · ص 463 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ مِقْدَارِ الطَّرِيقِ · ص 160 6801 - وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى : أَنْ يُتْرَكَ بَيْنَهُمَا لِلطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : قَضَى فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ : أَنَّ الطَّرِيقَ سَبْعُ أَذْرُعٍ . رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَأَحْمَدُ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ مِقْدَارِ الطَّرِيقِ · ص 160 6801 - وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى : أَنْ يُتْرَكَ بَيْنَهُمَا لِلطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : قَضَى فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ : أَنَّ الطَّرِيقَ سَبْعُ أَذْرُعٍ . رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَأَحْمَدُ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابٌ جَامِعٌ فِي الْأَحْكَامِ · ص 203 13 - 19 - بَابٌ جَامِعٌ فِي الْأَحْكَامِ . 7059 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ . وَالْعَجْمَاءُ : الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ ، وَغَيْرُهَا . وَالْجُبَارُ : هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ . وَقَضَى : فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ . وَقَضَى : أَنَّ تَمْرَ النَّخِيلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَقَضَى : أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ . وَقَضَى : أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ . وَقَضَى : بِالشُّفْعَةِ [ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ] فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ . وَقَضَى لِحَمْلِ ابْنِ مَالِكٍ [ الْهُذَلِيِّ ] بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى . وَقَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا ، وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلَيْهِمَا وَلَدٌ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ ، وَلَا أَكَلَ ، وَلَا صَاحَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بُطْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ لَهُ . قَالَ : وَقَضَى فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا [ الْبُنْيَانَ ] فِيهَا فَقَضَى : أَنْ يُتْرُكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ . قَالَ : وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى : الْمَقْيَا . وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى : أَنَّ فِي كُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَيِّزٌ لَهَا . وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ : أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ ، فَكَذَلِكَ تَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ . وَقَضَى : أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَقَضَى : لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدْسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ . وَقَضَى : أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ . وَقَضَى : أَنْ لَا ضَرَرَ ، وَلَا ضِرَارَ . وَقَضَى : أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ . وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ : لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ . وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ : أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ . وَقَضَى فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ : ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً . وَقَضَى فِي الدِّيَةِ الصُّغْرَى : ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ . ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ . ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ . ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ . قَالَ : فَزَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثًا آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ . قَالَ : فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا . قَالَ : فَكَانَ يُقَالُ : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ ، وَلَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ ، وَلَا الذَّهَبَ . وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . قُلْتُ : رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ . وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ الدِّيَاتِ فِي الْأَعْضَاءِ وَغَيْرِهَا · ص 296 10770 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي دِيَةِ الْعُظْمَى الْمُغَلَّظَةِ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرِينَ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَةَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 454 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جد أبيه عبادة بن الصامت · ص 239 5063 - وبه في الديات (27: 3) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار ...... الحديث .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جد أبيه عبادة بن الصامت · ص 239 5065 - وبه في الأحكام (17: 1) لا ضرر ولا ضرار .