الحَدِيث السَّادِس عَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَنه أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ عِنْد مَوته ، لم يكن لَهُ مَال غَيرهم ، فَدَعَاهُمْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فجزأهم أَثلَاثًا ، ثمَّ أَقرع بَينهم ، وَأعْتق اثْنَيْنِ وأرق أَرْبَعَة ، وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، وَقد كَرَّرَه الإِمَام الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب ، وَذكره أَيْضا فِي كتاب الْوَصَايَا كَمَا تقدم فِي بَابه ، وَأخرجه مُسلم فِي صَحِيحه بِهَذِهِ الْحُرُوف ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : أَن رجلا من الْأَنْصَار أَوْصَى عِنْد مَوته فَأعتق سِتَّة مملوكين . . . ، وأسهم فِي هَذِه الرِّوَايَة هُوَ الْمُفَسّر فِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدّمَة ، وَعند الإِمَام أَحْمد : فجَاء ورثته من الْأَعْرَاب فَأخْبرُوا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بذلك . . . وَذكر الحَدِيث . قَالَ عبد الْحق : القَوْل الشَّديد الْمُتَقَدّم فِي رِوَايَة مُسلم هُوَ ، وَالله أعلم مَا ذكره النَّسَائِيّ ، عَن الْحسن ، عَن عمرَان بن حُصَيْن أَيْضا أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِيهِ فِي هَذِه الْقِصَّة : لقد هَمَمْت أَن لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ . . . . قلت : وَيحْتَمل أَن يكون السَّبَب فِي ذَلِك أَيْضا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي آخر هَذَا الحَدِيث أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَو شهدته قبل أَن يدْفن لم يقبر فِي مَقَابِر الْمُسلمين ، وَقد ذكرنَا هَذَا وَاضحا بِزِيَادَة فِي كتاب الْوَصَايَا ، وَمِمَّا لم نقدمه هُنَاكَ أَن أَحْمد خرج هَذَا الحَدِيث أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن أَخطب وَهُوَ غَرِيب . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَفِي حَدِيث عمرَان : أَنه كَانَت قيمتهم مُتَسَاوِيَة . قلت : لم أره فِي طَرِيق من طرق هَذَا الحَدِيث مَعَ انتشارها ، لكنه الظَّاهِر ، بل عِنْدِي أَنه لَا يحْتَاج إِلَى التَّنْصِيص عَلَى ذَلِك فِي الحَدِيث ، وَقَالَ الرَّافِعِيّ بعد هَذَا : وَقد سبق فِي النِّكَاح أَن من نكح أمة غر بحريتها فَأَتَت مِنْهُ بِولد ينْعَقد الْوَلَد حرًّا ، وَيجب للمغرور قِيمَته لمَالِك الْأمة . قَالَ : وأجمعت الصَّحَابَة عَلَى وجوب الضَّمَان . قلت : الَّذِي يحضرني من هَذَا الْإِجْمَاع مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه فِي بَاب من قَالَ : يرجع الْمَغْرُور بِالْمهْرِ ، وَقِيمَة الْأَوْلَاد عَلَى الَّذِي غرَّ ، بِسَنَدِهِ إِلَى الشَّافِعِي ، أخبرنَا مَالك أَنه بلغه : أَن عمر ، أَو عُثْمَان قَضَى أَحدهمَا فِي أمة غرت بِنَفسِهَا رجلا ، فَذكرت أَنَّهَا حرَّة ، فَولدت أَوْلَادًا ، فَقَضَى أَن يفْدي وَلَده بمثلهم ، قَالَ مَالك : وَذَلِكَ يرجع [ إِلَى ] الْقيمَة ؛ لِأَن العَبْد لَا يُؤْتَى بِمثلِهِ وَلَا نَحوه فَلذَلِك يرجع إِلَى الْقيمَة .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ23300 23358 22892 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ ذَلِكَ ، [يَ……مسند أحمد · رقم 23300
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس أَنه أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ عِنْد مَوته · ص 710 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 442 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند عمرو بن أخطب أبي زيد الأنصاري · ص 133 ومن مسند عمرو بن أخطب أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن أخطب بن رفاعة بن محمود بن بشر بن عبد الله بن الصيف بن أحمر بن عدي بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن عامر 10695 - [ د س ] حديث : أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته ...... الحديث . د في العتق (10: 3) عن وهب بن بقية - س فيه (العتق، الكبرى 11: 4) عن أبي داود، عن عمرو بن عون - كلاهما عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد به. روى عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، وسيأتي - (ح 10880) . ذكره أبو القاسم في مسند عمران بن حصين.