الحَدِيث التَّاسِع عَن عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - قَالَت : مَا مَاتَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحلَّ لَهُ النِّسَاء - تَعْنِي : اللَّاتِي (حُظِرْنَ) عليهِ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن سُفْيَان ، عَن عَمرو ، عَن عَطاء ، عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت : مَا مَاتَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاء . قال الشَّافِعِي : كَأَنَّهَا تَعْنِي اللَّاتِي (حُظِرْنَ) عَلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى : (لَا يحل لَك النِّسَاء) . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده عَن سُفْيَان إِلَى قَوْله (النِّسَاء) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور أَيْضا . وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه : حَتَّى أُحِلَّ لَهُ من النِّسَاء مَا شَاءَ . وَفِي رِوَايَة للنسائي : حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَن يتزوَّج من النِّسَاء مَا شَاءَ . قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ : حَتَّى أحَلَّ الله لَهُ أَن يتزوَّج . ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ التِّرْمِذِيّ ، ومَنْ وَافقه ، ثمَّ ذكر كَلَام الشَّافِعِي السالف ، قَالَ : وأحسبُ قَوْل عَائِشَة : أُحِلَّ لَهُ النِّسَاء بقول الله تَعَالَى : ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ (إِلَى قَوْله : ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) . وَبِهَذَا الْجَواب أجَاب ابْن حبَان فِي صَحِيحه حَيْثُ قَالَ : يشبه أَن يكون الْمُصْطَفَى - عَلَيْهِ السَّلَام - حُرِّم عَلَيْهِ النِّسَاء مُدَّة ثمَّ أُحِلَّ لَهُ (من) النِّسَاء قَبْل مَوته تفضُّلاً تُفُضِّل عَلَيْهِ ، حَتَّى لَا يكون بَين الْخَبَر وَالْكتاب تضادٌ وَلَا تهاترٌ ، قَالَ : وَالَّذِي يدل عَلَى هَذَا قولُ عَائِشَة : مَا مَاتَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ من النِّسَاء أرادتْ بذلك إِبَاحَة بعد حَظْرٍ متقدِم عَلَى ذَلِك .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع مَا مَاتَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحلَّ لَهُ النِّسَاء · ص 440 العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث الأسود عَن عَائِشَة · ص 104 3865 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عُبَيد بن عمير ، عَن عَائِشَة : ما مات رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم حتى أحل الله له أن ينكح ما شاء . فقال : رواه ابن جريج ، واختُلِفَ عنه ؛ فرواه هِشام بن يوسف ، ووهيب ، وعَبد الله بن رجاء المكي - عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عُبَيد بن عمير ، عَن عَائِشَة . ورواه عَمْرو بن دينار عن عطاء ، عَن عَائِشَة . لم يذكر بين عطاء وعائشة أحداًً . قاله سفيان بن عُيَينة عن عَمْرو . وقيل : عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عَمْرو ، عن عطاء ، عَن عَائِشَة - مثل قول ابن عُيَينة . والصحيح حديث هِشام بن يوسف ، ومن تابعه . قلت للشيخ : يشبه أن يكون ابن جريج سمعه من عَمْرو بن دينار عن عطاء ، فدلسه ؟ فقال : ...
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ · ص 102 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي عن عائشة · ص 487 16328 - [ س ] حديث : ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء . س في النكاح (2: 5) وفي التفسير (في الكبرى) عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير به. ز رواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة. وسيأتي - (ح 17389) .