طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ
26099 26153 25513 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ حَفْصَةُ ، أَوْ هُمَا تَقُولَانِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .
المصدر: مسند أحمد (26099)
صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، عن حفصة - وهي امرأة عبد الله بن عمر، وأخت المختار بن أبي عبيد. 15817 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج . م في الطلاق (9: 7) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث، عن نافع، عن صفية، عن حفصة أو عائشة أو كلتيهما به. و (9: 8) عن شيبان بن فروخ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/177573
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة