طرف الحديث: لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
27893 27945 27304 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .
المصدر: مسند أحمد (27893)
هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية 18134 - [ خ م د س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج [ أربعة أشهر وعشرا ] الحديث . خ (في الطهارة - 120 - عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة - ح 18117 - قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد فذكره. وقال عقبه: رواه هشام بن ح…
18141 - [ س ] حديث : أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند ظهرها في القسط والأظفار . س في الطلاق (68) عن عباس بن محمد، عن الأسود بن عامر، (عن زائدة) 1، عن هشام بن حسان به.
475 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ حُكْمِ المعصفر : هَلْ هُوَ مِنْ الطِّيبِ أَوْ لَيْسَ مِنْ الطِّيبِ فِيمَا يُرْوَى عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 3473 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قال : حدثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عن حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/179467
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة