853 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ). الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّوَوِيُّ ، وَأَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ خَطَأٌ . قُلْتُ : هِيَ رِوَايَةُ أَبِي أَحْمَدَ الزبيري ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ وَذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بَدَلَ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَدَ فِيهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَلَبَ أَبُو أَحْمَدَ مَتْنَهُ ، وَأَبْدَلَ ابْنَ عُمَرَ بِابْنِ عَبَّاسٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ ، وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بِتَمْيِيزِهِ ، وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارٍ لِمِثْقَالٍ ، فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ ، فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ . ( * * * ) حَدِيثُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ). تَقَدَّمَ . 854 - ( 4 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : لَا . فَقَالَ لَهُمَا : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لَا . قَالَ : فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ ). أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ : لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ ، وَلَفْظُ الْآخَرِينَ : أَنَّ ( امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاةَ هَذِهِ ؟ قَالَتَا : لَا ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ). لَفْظُ أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَهُوَ ثِقَةٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصباح ، عَنْ عَمْرٍو ، وَقَدْ تَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَدْ انْضَمَّ إلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ، وَسَاقَهُمَا ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَنَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ ). وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ · ص 337 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس أتحبان أَن يسوركما الله بسوارين من نَار · ص 564 الحَدِيث السَّادِس أنّ امْرَأتَيْنِ أتتا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَفِي أَيْدِيهِمَا (سواران) من ذهب ؛ فَقَالَ لَهما : أتؤديان زَكَاته ؟ قَالَتَا : لَا فَقَالَ لَهما رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : أتحبان أَن يسوركما الله بسوارين من نَار ؟ قَالَتَا : لَا . قَالَ : فأديا زَكَاته . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ، عَن قُتَيْبَة ، عَن ابْن لَهِيعَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن امْرَأتَيْنِ ... فَذكره بِمثلِهِ سَوَاء ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث قد رَوَاهُ الْمثنى بن الصَّباح ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب نَحْو هَذَا ، والمثنى وَابْن لَهِيعَة يُضعفَانِ فِي الحَدِيث ، قَالَ : وَلَا يَصح (فِي هَذَا الْبَاب) عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - شَيْء - أَي فِي زَكَاة الْحلِيّ - وَتَبعهُ عَلَى ذَلِك صَاحب الْمُغنِي من الْحفاظ والكبار فَقَالَ : بَاب زَكَاة الْحلِيّ لَا يَصح فِيهِ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَبِير شَيْء . وَهَذَا من التِّرْمِذِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا ذكره لِأَنَّهُ لم يَقع (لَهُ) الحَدِيث إِلَّا من طَرِيق الْمثنى بن الصَّباح وَابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو ، وَإِلَّا فَلهُ طَريقَة أُخْرَى صَحِيحَة رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث حُسَيْن الْمعلم ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن (حميد بن مسْعدَة وَأبي كَامِل الجحدري ، عَن خَالِد بن الْحَارِث) عَن حُسَيْن . وَالنَّسَائِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود ، عَن خَالِد ، (عَن) حُسَيْن ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَمَعَهَا ابْنة لَهَا ، وَفِي يَد ابْنَتهَا مسكتان غليظتان من ذهب ، فَقَالَ لَهَا : أتعطين زَكَاة هَذَا ؟ قَالَت : لَا . قَالَ : أَيَسُرُّك أَن يسورك الله (بهما) يَوْم الْقِيَامَة بسوارين من نَار ؟ قَالَ : فخلعتهما فألقتهما إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، (وَقَالَت) : هما لله وَلِرَسُولِهِ . اللَّفْظ لأبي دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ بِنَحْوِهِ . والمسكتان : - بِفَتْح الْمِيم وَالسِّين - تَثْنِيَة مَسَكة ، وَهِي السوار . وحسين الْمعلم وَمن قبله ثِقَات احْتج بهم فِي الصَّحِيح ، خلا شيخ النَّسَائِيّ فَإِنَّهُ لم يخرج لَهُ فِيهِ ، وَهُوَ صَدُوق ، فَهُوَ حَدِيث صَحِيح ، وَلَا (يقبل) تَضْعِيف ابْن الْجَوْزِيّ لَهُ بقوله : حُسَيْن بن ذكْوَان أخرج لَهُ فِي الصِّحَاح لَكِن قَالَ يَحْيَى ابْن معِين : فِيهِ اضْطِرَاب . وَقَالَ الْعقيلِيّ : ضَعِيف . هَذَا كَلَامه ، فالعقيلي ضعفه بِلَا حجَّة ذكر لَهُ حَدِيثا وَاحِدًا غَيره يُرْسِلهُ فَكَانَ مَاذَا ؟ وَقَول ابْن الْجَوْزِيّ : قَالَ ( يَحْيَى بن معِين ) : فِيهِ اضْطِرَاب ؛ مِمَّا وهم فِيهِ ، وَصَوَابه : قَالَ يَحْيَى بن سعيد . كَمَا نَقله غَيره ، وَقد قَالَه يَحْيَى بن سعيد مرّة . وَلَا يقبل أَيْضا تَضْعِيف ابْن حزم لَهُ فِي مُحلاَّه حَيْثُ قَالَ : احْتج من رَأَى إِيجَاب الزَّكَاة فِي الْحلِيّ بآثار واهية ، وَهُوَ خبر رَوَيْنَاهُ من حَدِيث خَالِد بن الْحَارِث عَن حُسَيْن الْمعلم ... فَذكره ، وَقَوله هُوَ (الواهي) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا الْخَبَر تفرد بِهِ ( عَمْرو ) . قلت : لَا يضرّهُ ؛ لِأَنَّهُ ثِقَة ، وَقد نقل هُوَ فِي كتاب الطَّلَاق قبل النِّكَاح عَن ابْن رَاهَوَيْه (أَنه) إِذا كَانَ الرَّاوِي عَنهُ ثِقَة فَهُوَ كأيوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر ، وَذكر عَن جمَاعَة من الْحفاظ أَنهم يحتجون بحَديثه فَلَا يضر حينئذٍ تفرده بِالْحَدِيثِ . وَأما الإِمَام الشَّافِعِي فَقَالَ فِي الْقَدِيم : قَالَ بعض النَّاس : فِي الْحلِيّ زَكَاة ، وَرَوَى (فِيهِ) شَيْئا ضَعِيفا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : كَأَن الشَّافِعِي أَرَادَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق حُسَيْن الْمعلم ، عَن عَمْرو كَمَا سلف ، وَمن طَرِيق الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَضَعفه ، (ثمَّ) قَالَ : حُسَيْن أوثق من الْحجَّاج ، غير أَن الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ (كالمتوقف) فِي رِوَايَة عَمْرو ابْن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، إِذا لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها ؛ لِأَنَّهُ قيل : إِن رِوَايَته عَن أَبِيه عَن جده صحيفَة كتبهَا عبد الله بن عَمْرو . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد ذكرنَا فِي كتاب الْحَج مَا يدل عَلَى صِحَة سَماع عَمْرو (من) أَبِيه ، وَسَمَاع أَبِيه (من) جده عبد الله بن عَمْرو . قَالَ : وَقد انْضَمَّ إِلَى حَدِيثه هَذَا حَدِيث أم سَلمَة وَحَدِيث عَائِشَة فِي مثل ذَلِك . قلت : وَكَذَا حَدِيث أَسمَاء . قَالَ أَحْمد فِي مُسْنده : نَا عَلّي بن عَاصِم ، عَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم ، عَن شهر بن حَوْشَب ، عَن أَسمَاء بنت يزِيد قَالَت : دخلت أَنا وخالتي عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (وعلينا) أسورة من ذهب ، فَقَالَ لنا : أتعطيان زَكَاته ؟ فَقُلْنَا : لَا . قَالَ : أما تخافان أَن يسوركما الله بأسورة من نَار ؟ أديا زَكَاته . وعليٌّ ضَعَّفُوهُ ، وَعبد الله من رجال مُسلم ، وَهُوَ ثِقَة ، وَلينه ابْن معِين مرّة ، وَشهر تَرَكُوهُ ، وَقَول الْبَيْهَقِيّ : حُسَيْن الْمعلم أوثق من الْحجَّاج فِيهِ وَقْفَة ؛ فحسين أخرج لَهُ فِي الصِّحَاح مستقلاًّ ، وحجاج أخرج لَهُ مُسلم مَقْرُونا وَتَكَلَّمُوا فِيهِ كثيرا . وَقَول الْبَيْهَقِيّ : إِن الشَّافِعِي كالمتوقف فِي عَمْرو بن شُعَيْب قد نقل عَنهُ غَيره أَنه صرَّح بذلك ، فَقَالَ : لَا أحتج بحَديثه حَتَّى أعلم عَن أَي جديه يروي ، فَإِن رَوَاهُ عَن جده مُحَمَّد بن عبد الله فَهُوَ مُرْسل لَا أحتج بِهِ ، وَإِن رَوَاهُ عَن جد أَبِيه ، فجد أَبِيه عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ، فَهُوَ صَحِيح ، يجب الْعَمَل بِهِ . كَذَا نَقله عَنهُ ابْن (معن) فِي تنقيبه والقلعي أَيْضا . وَرَوَى النَّسَائِيّ هَذَا الحَدِيث مرّة من حَدِيث مُعْتَمر بن سُلَيْمَان مُرْسلا ، ثمَّ قَالَ : خَالِد أثبت عندنَا من مُعْتَمر ، (وَحَدِيث مُعْتَمر أولَى بِالصَّوَابِ) .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ · ص 67 4355 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ . قَالَتْ : فَقُلْنَا : لَا . قَالَ : أَمَا تَخَافَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ . قُلْتُ : لِأَسْمَاءَ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْخَاتَمِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ زَكَاةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ · ص 148 8702 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْبَيْعَةِ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : أَلَا تَحْسِرُ لَنَا عَنْ يَدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، وَلَكِنْ آخُذُ عَلَيْهِنَّ . وَفِي النِّسْوَةِ خَالَةٌ لَهُ عَلَيْهَا قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ [ وَخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ ] فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا هَذِهِ ، هَلْ يَسُرُّكِ أَنْ يُحَلِّيَكِ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِسِوَارَيْنِ وَخَوَاتِيمَ ؟ . فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! قَالَتْ : قُلْتُ : يَا خَالَةُ اطْرَحِي مَا عَلَيْكِ . فَطَرَحَتْهُ . فَحَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ : وَاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَقَدْ طَرَحْتُهُ فَمَا أَدْرِي مَنْ أَخَذَهُ مِنْ مَكَانِهِ وَلَا الْتَفَتَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَيْهِ . قَالَتْ أَسْمَاءُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ إِحْدَانَا تَصْلَفُ عِنْدَ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ تُمَلَّحْ لَهُ وَتُحَلَّى لَهُ ؟ قَالَ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ خُرْصَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ وَتَتَّخِذَ لَهُمَا جُمَانَتَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ، فَتُدْرِجُهُ بَيْنَ أَنَامِلِهَا مِنْ زَعْفَرَانٍ فَإِذَا هُوَ كَالذَّهَبِ يَبْرُقُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . 8703 - وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ : عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ تَخْدِمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَتْ خَالَتِي قَالَتْ : فَجَعَلَتْ تُسَائِلُهُ وَعَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 866 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 869 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافشهر بن حوشب الأشعري عن أسماء بنت يزيد · ص 267 15775 - [ ق ] حديث : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه ...... الحديث . ق في الأطعمة (23: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي حسين، عن شهر بن حوشب به.