فروع 105 - قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ نَحْوُ أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ وَلَوْ 106 - بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ 107 - وَقَوْلُهُ كُنَّا نَرَى إِنْ كَانَ مَعْ عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيلِ مَا رَفَعْ 108 - وَقِيلَ : لَا ، أَوْ لَا فَلَا ، كَذَاكَ لَهْ وَلِلْخَطِيبِ قُلْتُ : لَكِنْ جَعَلَهْ 109 - مَرْفُوعًا الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ ابْنُ الْخَطِيبِ وَهُوَ الْقَوِيُّ 110 - لَكِنْ حَدِيثُ كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى يُقْرَعُ بِالْأَظْفَارِ مِمَّا وُقِفَا 111 - حُكْمًا لَدَى الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيْخِ ذُو تَصْوِيبِ 112 - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي رَفْعًا فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ 113 - وَقَوْلُهُمْ يَرْفَعْهُ يَبْلُغُ بِهْ رِوَايَةً يَنْمِيهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ 114 - وَإِنْ يَقُلْ عَنْ تَابِعٍ فَمُرْسَلُ قُلْتُ : مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوا 115 - تَصْحِيحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ نَحْوُ أُمِرْنَا مِنْهُ لِلْغَزَالِي 116 - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لَا يُقَالُ رَأْيًا ، حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى 117 - مَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ نَحْوُ مَنْ أَتَى فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أَثْبَتَا 118 - وَمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أَهْلُ الْبَصْرَة 119 - كَرَّرَ قَالَ بَعْدَ فَالْخَطِيبُ رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيبُ
المصدر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-83/h/832680
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة