حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث

من هو مقبول الرواية

258
بِأَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًاأَيْ يَقِظًا وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلًا
259
يَحْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظًا يَحْوِيكِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِي
260
يَعْلَمُ مَا فِي اللَّفْظِ مِنْإِحَالَهْ إِنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى وَفِي الْعَدَالَهْ
261
بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ذَا عَقْلِقَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيمَ الْفِعْلِ
262
مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوءَةٍوَمَنْ زَكَّاهُ عَدْلَانِ فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ
263
وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِجَرْحًا وَتَعْدِيلًا خِلَافَ الشَّاهِدِ
264
وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِعَنْ تَزْكِيَةٍ كَمَالِكٍ نَجْمِ السُّنَنْ
265
وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ كُلُّ مَنْعُنِيَ بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ
266
فَإِنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ الْمُصْطَفَىيَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ لَكِنْ خُولِفَا
267
وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِبًا ذَاالضَّبْطِ فَضَابِطٌ أَوْ نَادِرًا فَمُخْطِي
268
وَصَحَّحُوا قَبُولَ تَعْدِيلٍ بِلَاذِكْرٍ لِأَسْبَابٍ لَهُ أَنْ تَثْقُلَا
269
وَلَمْ يَرَوْا قَبُولَ جَرْحٍأُبْهِمَا لِلْخُلْفِ فِي أَسْبَابِهِ وَرُبَّمَا
270
اسْتُفْسِرَ الْجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْكَمَا فَسَّرَهُ شُعْبَةُ بِالرَّكْضِ فَمَا
271
هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْأَثَرْكَشَيْخَيِ الصَّحِيحِ مَعْ أَهْلِ النَّظَرْ
272
فَإِنْ يُقَلْ قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْكَذَا إِذَا قَالُوا لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ
273
وَأَبْهَمُوا فَالشَّيْخُ قَدْ أَجَابَاأَنْ يَجِبُ الْوَقْفُ إِذَا اسْتَرَابَا
274
حَتَّى يُبِينَ بَحْثُهُ قَبُولَهُكَمَنْ أُولُو الصَّحِيحِ خَرَّجُوا لَهُ
275
فَفِي الْبُخَارِيِّ احْتِجَاجًا عِكْرِمَهْمَعَ ابْنِ مَرْزُوقٍ وَغَيْرُ تَرْجَمَهْ
276
وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَانَحْوُ سُوَيْدٍ إِذْ بِجَرْحٍ مَا اكْتَفَى
277
قُلْتُ وَقَدْ قَالَ أَبُوالْمَعَالِي وَاخْتَارَهُ تِلْمِيذُهُ الْغَزَّالِي
278
وَابْنُ الْخَطِيبِ : الْحَقُّ أَنْيُحْكَمْ بِمَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمْ بِأَسْبَابِهِمَا
279
وَقَدَّمُوا الْجَرْحَ وَقِيلَ إِنْ ظَهَرْمَنْ عَدَّلَ الْأَكْثَرَ فَهْوَ الْمُعْتَبَرْ
280
وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ لَيْسَ يَكْتَفِيبِهِ الْخَطِيبُ وَالْفَقِيهُ الصَّيْرَفِي
281
وَقِيلَ يَكْفِي نَحْوُ أَنْ يُقَالَاحَدَّثَنِي الثِّقَةُ بَلْ لَوْ قَالَا
282
جَمِيعُ أَشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْأُسَمِّ لَا نقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ
283
وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُمِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ
284
وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أَوْ عَمَلَهُعَلَى وِفَاقِ الْمَتْنِ تَصْحِيحًا لَهُ
285
وَلَيْسَ تَعْدِيلًا عَلَى الصَّحِيحِرِوَايَةُ الْعَدْلِ عَلَى التَّصْرِيحِ
286
وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُقْبَلُ الْمَجْهُولُوَهْوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَجْعُولُ
287
مَجْهُولُ عَيْنٍ : مَنَّ لَهُرَاوٍ فَقَطْ وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ
288
مَجْهُولُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِوَحُكْمُهُ الرَّدُّ لَدَى الْجَمَاهِرِ
289
وَالثَّالِثُ الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَهْ فِيبَاطِنٍ فَقَطْ فَقَدْ رَأَى لَهْ
290
حُجِّيَّةً فِي الْحُكْمِ بَعْضُ مَنْمَنَعْ مَا قَبْلَهُ مِنْهُمْ سُلَيْمٌ فَقَطَعْ
291
بِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ إِنَّ الْعَمَلَايُشْبِهُ أَنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلَا
292
فِي كُتُبٍ مِنَ الْحَدِيثِ اشْتَهَرَتْخِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ
293
فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ وَبَعْضٌ يَشْهَرُذَا الْقِسْمَ مَسْتُورًا وَفِيهِ نَظَرُ
294
وَالْخُلْفُ فِي مُبْتَدِعٍ مَاكُفِّرَا قِيلَ يُرَدُّ مُطْلَقًا وَاسْتُنْكِرَا
295
وَقِيلَ بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّالْكَذِبَا نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ وَنُسِبَا
296
لِلشَّافِعِيِّ إِذْ يَقُولُ : أَقْبَلُمِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا
297
وَالْأَكْثَرُونَ وَرَآهُ الْأَعْدَلَارَدُّوا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ وَنَقَلَا
298
فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًا وَرَوَوْا عَنْأَهْلٍ بِدْعٍ فِي الصَّحِيحِ مَا دَعَوْا
299
وَلِلْحُمَيْدِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَابِأَنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدَا
300
أَيْ فِي الْحَدِيثِ لَمْ نَعُدْنَقْبَلُهُ وَإِنْ يَتُبْ ، وَالصَّيْرَفِيُّ مِثْلُهُ
301
وَأَطْلَقَ الْكِذْبَ وَزَادَ : أَنَّ مَنْضُعِّفَ نَقْلًا لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أَنْ
302
وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ ، وَالسَّمْعَانِيأَبُو الْمُظَفَّرِ يَرَى فِي الْجَانِي
303
بِكَذِبٍ فِي خَبَرِ إِسْقَاطَ مَالَهُ مِنَ الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَا
304
وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍفَكَذَّبَهْ فَقَدْ تَعَارَضَا وَلَكِنْ كَذِبَهْ
305
لَا تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ فَقَدْكَذَّبَهُ الْآخَرُ فَارْدُدْ مَا جَحَدْ
306
وَإِنْ يَرُدَّهُ بِـ لَا أَذْكُرُأَوْ مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ فَقَدْ رَأَوْا
307
الْحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ الْمُعْظَمِوَحُكِيَ الْإِسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ
308
كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إِذْنَسِيَهُ سُهَيْلٌ الَّذِي أُخِذْ
309
عَنْهُ فَكَانَ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَهْعَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيهِ لَنْ يُضِيعَهْ
310
وَالشَّافِعِيُّ نَهَى ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِيَرْوِي عَنِ الْحَيِّ لِخَوْفِ التُّهَمِ
311
وَمَنْ رَوَى بِأُجْرَةٍ لَمْيَقْبَلِ إِسْحَاقُ وَالرَّازِيُّ وَابْنُ حَنْبَلِ
312
وَهْوَ شَبِيهُ أُجْرَةِ الْقُرْآنِيَخْرِمُ مِنْ مُرُوءَةِ الْإِنْسَانِ
313
لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُأَخَذْ وَغَيْرُهُ تَرَخُّصًا فَإِنْ نَبَذْ
314
شُغْلًا بِهِ الْكَسْبَ أَجِزْ إِرْفَاقَاأَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَا
315
وَرُدَّ ذُو تَسَاهُلٍ فِي الْحَمْلِكَالنَّوْمِ وَالْأَدَا كُلًّا مِنْ أَصْلِ
316
أَوْ قَبِلَ التَّلْقِينَ أَوْ قَدْوُصِفَا بِالْمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً أَوْ عُرِفَا
317
بِكَثْرَةِ السَّهْوِ وَمَا حَدَّثَ مِنْأَصْلٍ صَحِيحٍ فَهْوَ رَدٌّ ثُمَّ إِنْ
318
بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَارَجَعْ سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُهُ جُمَعْ
319
كَذَا الْحُمَيْدِيُّ مَعَ ابْنِ حَنْبَلِوَابْنُ الْمُبَارَكِ رَأَوْا فِي الْعَمَلِ
320
قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، نَعَمْإِذَا كَانَ عِنَادًا مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا
321
وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُورِعَنِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأُمُورِ
322
لِعُسْرِهَا بَلْ يُكْتَفَى بِالْعَاقِلِالْمُسْلِمِ الْبَالِغِ غَيْرِ الْفَاعِلِ
323
لِلْفِسْقِ ظَاهِرًا وَفِي الضَّبْطِ بِأَنْيَثْبُتَ مَا رَوَى بِخَطٍ مُؤْتَمَنْ
324
وَأَنَّهُ يَرْوِي مِنْ اصْلٍ وَافَقَالِأَصْلِ شَيْخِهِ كَمَا قَدْ سَبَقَا
325
لِنَحْوِ ذَاكَ الْبَيْهَقِيُّ فَلَقَدْ آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلٍ السَّنَدْ مَعْرِفَةُ صفة مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ من نقلة الأخبار وَمَنْ تُرَدُّ وَمَا الْتَحَقَ بِذَلِكَ [ سِوَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ الضَّعِيفِ إِذَا اعْتُضِدَ ، وَالْمُدَلِّسِ إِذَا صَرَّحَ ، وَمَا سَيَأْتِي مِنْ قَبُولِ الْمُتَحَمِّلِ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ فِسْقِهِ ، وَالْأَعْمَى وَنَحْوِهِ ، وَالْمُخْتَلِطِ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ] ، وَذِكْرُهُ بَعْدَ مَبَاحِثِالْمَتْنِ وَمَا الْتَحَقَ بِهِ مُنَاسِبٌ ، وَفِيهِ فُصُولٌ : الْأَوَّلُ : ( أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ ) أَيِ : الْحَدِيثِ ( وَالْفِقْهِ ) وَالْأُصُولِ ( فِي ) أَيْ : عَلَى ( قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ ) أَيِ : الْحَدِيثِ الْمُحْتَجِّ بِهِ بِانْفِرَادِهِ ; لِيَخْرُجَ الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ ، بِشَرْطِ ( أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا ) أَيْ وَلِكُلٍّ من الضبط والعدالة شُرُوطٌ :
موقع حَـدِيث