حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث

تَفْرِيعَاتٌ

399
فَبَعْضُ نُظَّارِ الْأُصُولِيُبْطِلُهْ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَقْبَلُهْ
400
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْيُعْتَمَدْ مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدْ
401
وَاخْتَلَفُوا إِنْ سَكَتَ الشَّيْخُوَلَمْ يُقِرَّ لَفْظًا فَرَآهُ الْمُعْظَمْ
402
وَهْوَ الصَّحِيحُ كَافِيًا وَقَدْ مَنَعْبَعْضُ أُولِي الظَّاهِرِ مِنْهُ وَقَطَعْ
403
بِهِ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُالرَّازِي ثُمَّ أَبُو إِسْحَاقٍ الشِّيرَازِي
404
كَذَا أَبُو نَصْرٍ وَقَالَيُعْمَلُ بِهِ وَأَلْفَاظُ الْأَدَاءِ الْأُوَلُ
405
وَالْحَاكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَاعَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوخِ فِي الْأَدَا
406
حَدَّثَنِي فِي اللَّفْظِ حَيْثُانْفَرَدَا وَاجْمَعْ ضَمِيرَهُ إِذَا تَعَدَّدَا
407
وَالْعَرْضُ إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْأَخْبَرَنَا أَوْ قَارِئًا أَخْبَرَنِي وَاسْتُحْسِنَا
408
وَنَحْوُهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍرُوِيَا وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رُضِيَا
409
وَالشَّكُّ فِي الْأَخْذِ أَكَانَ وَحْدَهْأَوْ مَعْ سِوَاهُ فَاعْتِبَارُ الْوَحْدَهْ
410
مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رَأَى الْقَطَّانُالْجَمْعَ فِيمَا أَوْهَمَ الْإِنْسَانُ
411
فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَقَدْ اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ
412
وَقَالَ أَحْمَدُ اتَّبِعْ لَفْظًا وَرَدْلِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلَا تَعَدْ
413
وَمَنَعَ الْإِبْدَالَ فِيمَا صُنِّفَاالشَّيْخُ لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا
414
بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيهِ مَا جَرَىفِي النَّقْلِ بِالْمَعْنَى وَمَعْ ذَا فَيَرَى
415
بِأَنَّ ذَا فِيمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِبِاللَّفْظِ لَا مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ
416
وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِمِنْ نَاسِخٍ فَقَالَ بِامْتِنَاعِ
417
الْاسْفَرَايِنِيُّ مَعَ الْحَرْبِيِّوَابْنِ عَدِيٍّ وَعَنِ الصِّبْغِيِّ
418
لَا تَرْوِ تَحْدِيثًا وَإِخْبَارًاقُلِ حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِي
419
وَابْنُ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا كَتَبْوَجَوَّزَ الْحَمَّالُ وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
420
بِأَنَّ خَيْرًا مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلَافَحَيْثُ فَهْمٍ صَحَّ أَوْ لَا بَطَلَا
421
كَمَا جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيِّ حَيْثُعَدْ إِمْلَاءَ إِسْمَاعِيلَ عَدًّا وَسَرَدْ
422
وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلَامِ أَوْإِذَا هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ كَذَا
423
إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ ثُمَّ يُحْتَمَلْفِي الظَّاهِرِ الْكِلْمَتَانِ أَوْ أَقَلْ
424
وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ مَعْإِسْمَاعِهِ جَبْرًا لِنَقْصٍ إِنْ وَقَعْ
425
قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ وَلَا غِنَىعَنْ إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ
426
وَسُئِلَ ابْنُ حَنْبَلٍ إِنْ حَرْفَاأَدْغَمَهُ فَقَالَ : أَرْجُو يُعْفَى
427
لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ مَنَعْفِي الْحَرْفِ يَسْتَفْهِمُهُ فَلَا يَسَعْ
428
إِلَّا بِأَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الشَّارِدَهْعَنْ مُفْهِمٍ وَنَحْوُهُ عَنْ زَائِدَهْ
429
وَخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ قَدْ قَالَ :نَا إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا
430
مِنْ قَوْلِ سُفْيَانٍ وَسُفْيَانُ اكْتَفَىبِلَفْظٍ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى
431
كَذَاكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍأَفْتَى اسْتَفْهِمِ الَّذِي يَلِيكَ حَتَّى
432
رَوَوْا عَنِ الْأَعْمَشِ كُنَّانَقْعُدُ لِلنَّخَعِيِّ فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ
433
الْبَعْضُ لَا يَسْمَعُهُ فَيَسْأَلُالْبَعْضَ عَنْهُ ثُمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ
434
وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ وَقَوْلُهُمْيَكْفِي مِنَ الْحَدِيثِ شَمُّهُ فَهُمْ
435
عَنَوْا إِذَا أَوَّلُ شَيْءٍسُئِلَا عَرَفَهُ وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلَا
436
وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِعَرَفْتَهُ بِصَوْتٍ أَوْ ذِي خُبْرِ
437
صَحَّ وَعَنْ شُعْبَةَ لَا تَرْوِ، لَنَا إِنَّ بِلَالًا وَحَدِيثُ أُمِّنَا
438
وَلَا يَضُرُّ سَامِعًا أَنْ يَمْنَعَهْالشَّيْخُ أَنْ يَرْوِيَ مَا قَدْ سَمِعَهْ
439
كَذَلِكَ التَّخْصِيصُ أَوْ رَجَعْتُ مَا لَمْيَقُلْ أَخْطَأْتُ أَوْ شَكَكْتُ الثالث : الإجازة
440
ثُمَّ الْإِجَازَةُ تَلِيالسَّمَاعَا وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441
أَرْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْتَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ
442
وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَىجَوَازِ ذَا وَذَهَبَ الْبَاجِي إِلَى
443
نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقًا وَهْوَ غَلَطْقَالَ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
444
وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِيقَوْلَانِ فِيهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي
445
مَذْهَبِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ مَنَعَاوَصَاحِبُ الْحَاوِي بِهِ قَدْ قَطَعَا
446
قَالَا كَشُعْبَةٍ وَلَوْ جَازَتْإِذَنْ لَبَطَلَتْ رِحْلَةُ طُلَّابِ السُّنَنْ
447
وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ مَعَالْحَرْبِيِّ إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ
448
لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَااسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ وَالْأَكْثَرُونَ طُرَّا
449
قَالُوا بِهِا ، كَذَا وُجُوبُالْعَمَلِ بِهَا وَقِيلَ لَا كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
450
وَالثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْدُونَ الْمُجَازِ وَهْوَ أَيْضًا قَبِلَهْ
451
جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا وَالْخُلْفُأَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا
452
وَالثَّالِثُ التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِلَهُ وَقَدْ مَالَ إِلَى الْجَوَازِ
453
مُطْلَقًا الْخَطِيبُ وَابْنُ مَنْدَهْثُمَّ أَبُو الْعَلَاءِ أَيْضًا بَعْدَهْ
454
وَجَازَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطَّبَرِيوَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِي
455
وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِحَصْرِ كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ
456
فَإِنَّهُ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ قُلْتُ :عِيَاضٌ ، قَالَ : لَسْتُ أَحْسَبُ
457
فِي ذَا اخْتِلَافًا بَيْنَهُمْمِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
458
وَالرَّابِعُ الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيزَ لَهْأَوْ مَا أُجِيزَ ، كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
459
بَعْضَ سَمَاعَاتِي كَذَا إِنْ سَمَّىكِتَابًا اوْ شَخْصًا وَقَدْ تَسَمَّى
460
بِهِ سِوَاهُ ، ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْمُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لَا يَصِحْ
461
أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِفَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالْأَعْيَانِ
462
وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَّلَهُمْمِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
463
وَالْخَامِسُ التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَهْبِمَنْ يَشَاؤُهَا الَّذِي أَجَازَهْ
464
أَوْ غَيْرُهُ مُعَيَّنًا وَالْأُولَىأَكْثَرُ جَهْلًا وَأَجَازَ الْكُلَّا
465
مَعًا أَبُو يَعْلَى الْإِمَامُ الْحَنْبَلِيمَعَ ابْنِ عَمْرُوسٍ وَقَالَا : يَنْجَلِي
466
الْجَهْلُ إِن يَشَاؤُهَا وَالظَّاهِرُبُطْلَانُهَا أَفْتَى بِذَاكَ طَاهِرُ
467
قُلْتُ : وَجَدْتُ ابْنَأَبِي خَيْثَمَةِ أَجَازَ كَالثَّانِيَةِ الْمُبْهَمَةِ
468
وَإِنْ يَقُلْ : مَنْ شَاءَيَرْوِي قَرُبَا وَنَحْوَهُ الْأَزْدِي مُجِيزًا كُتُبَا
469
أَمَّا أَجَزْتُ لِفُلَانٍ إِنْيُرِدْ فَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ
470
وَالسَّادِسُ الْإِذْنُ لِمَعْدُومٍ تَبَعْكَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِفُلَانٍ مَعْ
471
أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ حَيْثُأَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُومَ بِهْ
472
وَهْوَ أَوْهَى ، وَأَجَازَ الْأَوَّلَاابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَهْوَ مَثَّلَا
473
بِالْوَقْفِ ، لَكِنَّ أَبَا الطَّيِّبِرَدْ كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدْ
474
كَذَا أَبُو نَصْرٍ وَجَازَ مُطْلَقَاعِنْدَ الْخَطِيبِ ، وَبِهِ قَدْ سَبَقَا
475
مِع ابْنِ عَمْرُوسٍ مَعَ الْفَرَّاءِوَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلَى اسْتِوَاءِ
476
فِي الْوَقْفِ أَيْ فِي صِحَّتهمَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيفَةٍ وَمَالِكًا مَعَا
477
وَالسَّابِعُ الْإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِلِلْأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أَوْ طِفْلِ
478
غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَذَا الْأَخِيرُرَأَى أَبُو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُورُ
479
وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًابَلَى بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلَا
480
وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًانَقْلَا وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُومِ أَوْلَى فِعْلَا
481
وَلِلْخَطِيبِ لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْقُلْتُ : رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سئله
482
مَعْ أَبَوَيْهِ فَأَجَازَ وَلَعَلَّ مَااصْفَحَ الْأَسْمَاءَ فِيهَا إِذْ فَعَلْ
483
وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلَى مَا ذَكَرُواهَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ وَهَذَا أَظْهَرُ
484
وَالثَّامِنُ الْإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْالشَّيْخُ وَالصَّحِيحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ
485
وَبَعْضُ عَصْرِيِّي عِيَاضٍ بَذَلَهْ وَابْنُمُغِيثٍ لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ
486
وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ مَاصَحَّ لَهْ أَوْ سَيَصِحُّ فَصَحِيحٌ عَمِلَهْ
487
الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِوَاهُ أَوْ حَذَفْيَصِحُّ جَازَ الْكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ
488
وَالتَّاسِعُ الْإِذْنُ بِمَا أُجِيزَالِشَيْخِهِ فَقِيلَ : لَنْ يَجُوزَا
489
وَرُدَّ ، وَالصَّحِيحُ الِاعْتِمَادُعَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّادُ
490
أَبُو نُعَيْمٍ وَكَذَا ابْنُعُقْدَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
491
وَالَى ثَلَاثًا بِإِجَازَةٍ ، وَقَدْرَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ
492
وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الْإِجَازَهْفَحَيْثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَازَهْ
493
بِلَفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَاصَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ لفظ الإجازة وشرطها
494
أَجَزْتُهُ ابْنُ فَارِسٍ قَدْ نَقَلَهْوَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ
495
وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الْإِجَازَهْ مِنْعَالِمٍ بِهِ وَمَنْ أَجَازَهْ
496
طَالِبُ عِلْمٍ وَالْوَلِيدُ ذَا ذَكَرْعَنْ مَالِكٍ شَرْطًا وَعَنْ أَبِي عُمَرْ
497
أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُإِلَّا لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ
498
وَاللَّفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ أَوْ دُونَلَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ الرابع : المناولة
499
ثُمَّ الْمُنَاوَلَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ بِالْإِذْنِأَوْ لَا ، فَالَّتِي فِيهَا أُذِنْ
500
أَعْلَى الْإِجَازَاتِ وَأَعْلَاهَا إِذَاأَعْطَاهُ مِلْكًا فَإِعَارَةً كَذَا
501
أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِلَهْ عَرْضًا وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ
502
وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْثُمَّ يُنَاوِلَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
503
يَقُولُ : هَذَا مِنْ حَدِيثِيفَارْوِهِ وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ
504
بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا وَقَدْأَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا
505
إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ مَعَالنُّعْمَانِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الشَّيْبَانِي
506
وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا بِأَنَّهَاأَنْقَصُ ، قُلْتُ : قَدْ حَكَوْا
507
إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَهْمُعْتَمَدًا وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَهْ
508
أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا فِيالْوَقْتِ صَحَّ ، وَالْمُجَازُ أَدَّى
509
مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْمَرْوِيَّهْ وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ
510
عَلَى الَّذِي عَيَّنَ فِيالْإِجَازَهْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لَكِنْ مَازَهْ
511
أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِرًا وَقِدْمَا أَمَّاإِذَا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا
512
أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنَّ اعْتَمَدْمَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ
513
صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِيقَانَا وَإِنْيَقُلْ : أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا
514
ذَا مِنْ حَدِيثِي فَهْوَ فِعْلٌحَسَنُ يُفِيدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ
515
وَإِنْ خَلَتْ مِنْ إِذْنِ الْمُنَاوَلَهْ قِيلَ : تَصِحُّ ،وَالْأَصَحُّ بَاطِلَهْ كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة ؟
516
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَوَى مَانُووِلَا فَمَالِكٌ وَابْنُ شِهَابٍ جَعَلَا
517
إِطْلَاقَهُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَا يَسُوغُوَهْوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَرَى
518
الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَهْبَعْضُهُمُ فِي مُطْلَقِ الْإِجَازَهْ
519
وَالْمَرْزُبَانِي وَأَبُو نُعَيْمِ أَخْبَرَ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْقَوْمِ
520
تَقْيِيدُهُ بِمَا يُبِينُ الْوَاقِعَاإِجَازَةً تَنَاوُلًا هُمَا مَعَا
521
أَذِنَ لِي ، أَطْلَقَ لِي ، أَجَازَنِيسَوَّغَ لِي ، أَبَاحَ لِي ، نَاوَلَنِي
522
وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِإِطْلَاقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ
523
وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفْظٍ مُوهِمْ شَافَهَنِي، كَتَبَ لِي ، فَمَا سَلِمْ
524
وَقَدْ أَتَى بِخَبَّرَ الْأَوْزَاعِيفِيهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ
525
وَلَفْظُ أَنَّ اخْتَارَهُ الْخَطَّابِيوَهْوَ مَعَ الْإِسْنَادِ ذُو اقْتِرَابِ
526
وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِيالْإِجَازَهْ أَنْبَأَنَا كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ
527
وَاخْتَارَهُ الْحَاكِمُ فِيمَا شَافَهَهْبِالْإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ
528
وَاسْتَحْسَنُوا لِلْبَيْهَقِيِّ مُصْطَلَحَاأَنْبَأَنَا إِجَازَةً فَصَرَّحَا
529
وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَعَنْ إِجَازَةً وَهْيَ قَرِيبَةٌ لِمَنْ
530
سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيهِيَشُكْ وَحَرْفُ عَنْ بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ
531
وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَ لِي فَجَعَلَهْ حِيرِيُّهُمْ لِلْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَهْ الخامس : المكاتبة ( 532 ) ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ ( 533 ) لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا ( 534 ) صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْمَشْهُورِ قَالَ بِهِ أَيُّوبُ مَعْ مَنْصُورِ ( 535 ) وَاللَّيْثُ وَالسَّمْعَانُ قَدْ أَجَازَهْ وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَهْ ( 536 ) وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا وَصَاحِبُ الْحَاوِي بِهِ قَدْ قَطَعَا ( 537 ) وَيُكْتَفَى أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ لَهْ خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ ( 538 ) قَوْمٌ لِلِاشْتِبَاهِ لَكِنْ رَدَّا لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى ( 539 ) فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُورٍ اسْتَجَازَا أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا جَوَازَا ( 540 ) وَصَحَّحُوا التَّقْيِيدَ بِالْكِتَابَة وَهْوَ الَّذِي يَلِيقُ بِالنَّزَاهَة السادس : إعلام الشيخ ( 541 ) وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا يَرْوِيهِ أَنْ يَرْوِيَهُ فَجَزَمَا ( 542 ) بِمَنْعِهِ الطُّوسِيُّ وَذَا الْمُخْتَارُ وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيْجٍ صَارُوا ( 543 ) إِلَى الْجَوَازِ وَابْنُ بَكْرٍ نَصَرَهْ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْمًا ذَكَرَهْ ( 544 ) بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ لَمْ يَمْتَنِعْ كَمَا إِذَا قَدْ سَمِعَهْ ( 545 ) وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِمَنْ يُحَمِّلُ لَكِنْ إِذَا صَحَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ السابع : الوصية بالكتاب ( 546 ) وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ ( 547 ) يَرْوِيهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ الثامن : الوجادة ( 548 ) ثُمَّ الْوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ وَجَدْتُهُ مُوَلَّدًا لِيَظْهَرْ ( 549 ) تَغَايُرُ الْمَعْنَى وَذَاكَ إِنْ تَجِدْ بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ ( 550 ) مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ فَقُلْ بِخَطِّهِ وَجَدْتُ وَاحْتَرِزْ ( 551 ) إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ وَجَدْتُ عَنْهُ أَوِ اذْكُرْ قِيلَ أَوْ ظَنَنْتُ ( 552 ) وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ وَالْأَوَّلُ قَدْ شِيبَ وَصْلًا مَا وَقَدْ تَسَهَّلُوا ( 553 ) فِيهِ بِعَنْ قَالَ وَهَذَا دُلْسَهْ تَقْبُحُ إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ ( 554 ) حَدَّثَهُ بِهِ وَبَعْضٌ أَدَّى حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا وَرُدَّا ( 555 ) وَقِيلَ فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا لَمْ يَرَهُ وَبِالْوُجُوبِ جَزَمَا ( 556 ) بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَهْوَ الْأَصْوَبُ وَلِابْنِ إِدْرِيسَ الْجَوَازَ نَسَبُوا ( 557 ) وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطِّهِ فَقُلْ قَالَ وَنَحْوَهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ( 558 ) بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوقُ قُلْ بَلَغَنِي وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ
موقع حَـدِيث