title: 'حديث: تفريعات 398 - وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الْأَصْلَ رِضَا وَالشَّيْخُ… | فتح المغيث بشرح ألفية الحديث' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-83/h/832854' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-83/h/832854' content_type: 'hadith' hadith_id: 832854 book_id: 83 book_slug: 'b-83'

حديث: تفريعات 398 - وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الْأَصْلَ رِضَا وَالشَّيْخُ… | فتح المغيث بشرح ألفية الحديث

نص الحديث

تفريعات 398 - وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الْأَصْلَ رِضَا وَالشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا 399 - فَبَعْضُ نُظَّارِ الْأُصُولِ يُبْطِلُهْ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَقْبَلُهْ 400 - وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدْ 401 - وَاخْتَلَفُوا إِنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ يُقِرَّ لَفْظًا فَرَآهُ الْمُعْظَمْ 402 - وَهْوَ الصَّحِيحُ كَافِيًا وَقَدْ مَنَعْ بَعْضُ أُولِي الظَّاهِرِ مِنْهُ وَقَطَعْ 403 - بِهِ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي ثُمَّ أَبُو إِسْحَاقٍ الشِّيرَازِي 404 - كَذَا أَبُو نَصْرٍ وَقَالَ يُعْمَلُ بِهِ وَأَلْفَاظُ الْأَدَاءِ الْأُوَلُ 405 - وَالْحَاكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوخِ فِي الْأَدَا 406 - حَدَّثَنِي فِي اللَّفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا وَاجْمَعْ ضَمِيرَهُ إِذَا تَعَدَّدَا 407 - وَالْعَرْضُ إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا أَوْ قَارِئًا أَخْبَرَنِي وَاسْتُحْسِنَا 408 - وَنَحْوُهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ رُوِيَا وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رُضِيَا 409 - وَالشَّكُّ فِي الْأَخْذِ أَكَانَ وَحْدَهْ أَوْ مَعْ سِوَاهُ فَاعْتِبَارُ الْوَحْدَهْ 410 - مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رَأَى الْقَطَّانُ الْجَمْعَ فِيمَا أَوْهَمَ الْإِنْسَانُ 411 - فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ 412 - وَقَالَ أَحْمَدُ اتَّبِعْ لَفْظًا وَرَدْ لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلَا تَعَدْ 413 - وَمَنَعَ الْإِبْدَالَ فِيمَا صُنِّفَا الشَّيْخُ لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا 414 - بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيهِ مَا جَرَى فِي النَّقْلِ بِالْمَعْنَى وَمَعْ ذَا فَيَرَى 415 - بِأَنَّ ذَا فِيمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ بِاللَّفْظِ لَا مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ 416 - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ مِنْ نَاسِخٍ فَقَالَ بِامْتِنَاعِ 417 - الْاسْفَرَايِنِيُّ مَعَ الْحَرْبِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ وَعَنِ الصِّبْغِيِّ 418 - لَا تَرْوِ تَحْدِيثًا وَإِخْبَارًا قُلِ حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِي 419 - وَابْنُ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا كَتَبْ وَجَوَّزَ الْحَمَّالُ وَالشَّيْخُ ذَهَبْ 420 - بِأَنَّ خَيْرًا مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلَا فَحَيْثُ فَهْمٍ صَحَّ أَوْ لَا بَطَلَا 421 - كَمَا جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيِّ حَيْثُ عَدْ إِمْلَاءَ إِسْمَاعِيلَ عَدًّا وَسَرَدْ 422 - وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلَامِ أَوْ إِذَا هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ كَذَا 423 - إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ ثُمَّ يُحْتَمَلْ فِي الظَّاهِرِ الْكِلْمَتَانِ أَوْ أَقَلْ 424 - وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ مَعْ إِسْمَاعِهِ جَبْرًا لِنَقْصٍ إِنْ وَقَعْ 425 - قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ وَلَا غِنَى عَنْ إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ 426 - وَسُئِلَ ابْنُ حَنْبَلٍ إِنْ حَرْفَا أَدْغَمَهُ فَقَالَ : أَرْجُو يُعْفَى 427 - لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ مَنَعْ فِي الْحَرْفِ يَسْتَفْهِمُهُ فَلَا يَسَعْ 428 - إِلَّا بِأَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الشَّارِدَهْ عَنْ مُفْهِمٍ وَنَحْوُهُ عَنْ زَائِدَهْ 429 - وَخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ قَدْ قَالَ : نَا إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا 430 - مِنْ قَوْلِ سُفْيَانٍ وَسُفْيَانُ اكْتَفَى بِلَفْظٍ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى 431 - كَذَاكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَفْتَى اسْتَفْهِمِ الَّذِي يَلِيكَ حَتَّى 432 - رَوَوْا عَنِ الْأَعْمَشِ كُنَّا نَقْعُدُ لِلنَّخَعِيِّ فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ 433 - الْبَعْضُ لَا يَسْمَعُهُ فَيَسْأَلُ الْبَعْضَ عَنْهُ ثُمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ 434 - وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ وَقَوْلُهُمْ يَكْفِي مِنَ الْحَدِيثِ شَمُّهُ فَهُمْ 435 - عَنَوْا إِذَا أَوَّلُ شَيْءٍ سُئِلَا عَرَفَهُ وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلَا 436 - وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ عَرَفْتَهُ بِصَوْتٍ أَوْ ذِي خُبْرِ 437 - صَحَّ وَعَنْ شُعْبَةَ لَا تَرْوِ ، لَنَا إِنَّ بِلَالًا وَحَدِيثُ أُمِّنَا 438 - وَلَا يَضُرُّ سَامِعًا أَنْ يَمْنَعَهْ الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِيَ مَا قَدْ سَمِعَهْ 439 - كَذَلِكَ التَّخْصِيصُ أَوْ رَجَعْتُ مَا لَمْ يَقُلْ أَخْطَأْتُ أَوْ شَكَكْتُ الثالث : الإجازة 440 - ثُمَّ الْإِجَازَةُ تَلِي السَّمَاعَا وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا 441 - أَرْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ 442 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا وَذَهَبَ الْبَاجِي إِلَى 443 - نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقًا وَهْوَ غَلَطْ قَالَ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ 444 - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي قَوْلَانِ فِيهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي 445 - مَذْهَبِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ مَنَعَا وَصَاحِبُ الْحَاوِي بِهِ قَدْ قَطَعَا 446 - قَالَا كَشُعْبَةٍ وَلَوْ جَازَتْ إِذَنْ لَبَطَلَتْ رِحْلَةُ طُلَّابِ السُّنَنْ 447 - وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ 448 - لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ وَالْأَكْثَرُونَ طُرَّا 449 - قَالُوا بِهِا ، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهَا وَقِيلَ لَا كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ 450 - وَالثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُونَ الْمُجَازِ وَهْوَ أَيْضًا قَبِلَهْ 451 - جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا 452 - وَالثَّالِثُ التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ وَقَدْ مَالَ إِلَى الْجَوَازِ 453 - مُطْلَقًا الْخَطِيبُ وَابْنُ مَنْدَهْ ثُمَّ أَبُو الْعَلَاءِ أَيْضًا بَعْدَهْ 454 - وَجَازَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطَّبَرِي وَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِي 455 - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ 456 - فَإِنَّهُ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ قُلْتُ : عِيَاضٌ ، قَالَ : لَسْتُ أَحْسَبُ 457 - فِي ذَا اخْتِلَافًا بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا 458 - وَالرَّابِعُ الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيزَ لَهْ أَوْ مَا أُجِيزَ ، كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ 459 - بَعْضَ سَمَاعَاتِي كَذَا إِنْ سَمَّى كِتَابًا اوْ شَخْصًا وَقَدْ تَسَمَّى 460 - بِهِ سِوَاهُ ، ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لَا يَصِحْ 461 - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالْأَعْيَانِ 462 - وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَّلَهُمْ مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ 463 - وَالْخَامِسُ التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَهْ بِمَنْ يَشَاؤُهَا الَّذِي أَجَازَهْ 464 - أَوْ غَيْرُهُ مُعَيَّنًا وَالْأُولَى أَكْثَرُ جَهْلًا وَأَجَازَ الْكُلَّا 465 - مَعًا أَبُو يَعْلَى الْإِمَامُ الْحَنْبَلِي مَعَ ابْنِ عَمْرُوسٍ وَقَالَا : يَنْجَلِي 466 - الْجَهْلُ إِن يَشَاؤُهَا وَالظَّاهِرُ بُطْلَانُهَا أَفْتَى بِذَاكَ طَاهِرُ 467 - قُلْتُ : وَجَدْتُ ابْنَ أَبِي خَيْثَمَةِ أَجَازَ كَالثَّانِيَةِ الْمُبْهَمَةِ 468 - وَإِنْ يَقُلْ : مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا وَنَحْوَهُ الْأَزْدِي مُجِيزًا كُتُبَا 469 - أَمَّا أَجَزْتُ لِفُلَانٍ إِنْ يُرِدْ فَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ 470 - وَالسَّادِسُ الْإِذْنُ لِمَعْدُومٍ تَبَعْ كَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِفُلَانٍ مَعْ 471 - أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُومَ بِهْ 472 - وَهْوَ أَوْهَى ، وَأَجَازَ الْأَوَّلَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَهْوَ مَثَّلَا 473 - بِالْوَقْفِ ، لَكِنَّ أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدْ 474 - كَذَا أَبُو نَصْرٍ وَجَازَ مُطْلَقَا عِنْدَ الْخَطِيبِ ، وَبِهِ قَدْ سَبَقَا 475 - مِع ابْنِ عَمْرُوسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلَى اسْتِوَاءِ 476 - فِي الْوَقْفِ أَيْ فِي صِحَّته مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيفَةٍ وَمَالِكًا مَعَا 477 - وَالسَّابِعُ الْإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ لِلْأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أَوْ طِفْلِ 478 - غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَذَا الْأَخِيرُ رَأَى أَبُو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُورُ 479 - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا بَلَى بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلَا 480 - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًا نَقْلَا وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُومِ أَوْلَى فِعْلَا 481 - وَلِلْخَطِيبِ لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ قُلْتُ : رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سئله 482 - مَعْ أَبَوَيْهِ فَأَجَازَ وَلَعَلَّ مَا اصْفَحَ الْأَسْمَاءَ فِيهَا إِذْ فَعَلْ 483 - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلَى مَا ذَكَرُوا هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ وَهَذَا أَظْهَرُ 484 - وَالثَّامِنُ الْإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ وَالصَّحِيحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ 485 - وَبَعْضُ عَصْرِيِّي عِيَاضٍ بَذَلَهْ وَابْنُ مُغِيثٍ لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ 486 - وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ أَوْ سَيَصِحُّ فَصَحِيحٌ عَمِلَهْ 487 - الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِوَاهُ أَوْ حَذَفْ يَصِحُّ جَازَ الْكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ 488 - وَالتَّاسِعُ الْإِذْنُ بِمَا أُجِيزَا لِشَيْخِهِ فَقِيلَ : لَنْ يَجُوزَا 489 - وَرُدَّ ، وَالصَّحِيحُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّادُ 490 - أَبُو نُعَيْمٍ وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ 491 - وَالَى ثَلَاثًا بِإِجَازَةٍ ، وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ 492 - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الْإِجَازَهْ فَحَيْثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَازَهْ 493 - بِلَفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ لفظ الإجازة وشرطها 494 - أَجَزْتُهُ ابْنُ فَارِسٍ قَدْ نَقَلَهْ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ 495 - وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الْإِجَازَهْ مِنْ عَالِمٍ بِهِ وَمَنْ أَجَازَهْ 496 - طَالِبُ عِلْمٍ وَالْوَلِيدُ ذَا ذَكَرْ عَنْ مَالِكٍ شَرْطًا وَعَنْ أَبِي عُمَرْ 497 - أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ 498 - وَاللَّفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ أَوْ دُونَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ الرابع : المناولة 499 - ثُمَّ الْمُنَاوَلَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ بِالْإِذْنِ أَوْ لَا ، فَالَّتِي فِيهَا أُذِنْ 500 - أَعْلَى الْإِجَازَاتِ وَأَعْلَاهَا إِذَا أَعْطَاهُ مِلْكًا فَإِعَارَةً كَذَا 501 - أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ عَرْضًا وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ 502 - وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ ثُمَّ يُنَاوِلَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ 503 - يَقُولُ : هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ 504 - بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا 505 - إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ مَعَ النُّعْمَانِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الشَّيْبَانِي 506 - وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا بِأَنَّهَا أَنْقَصُ ، قُلْتُ : قَدْ حَكَوْا 507 - إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَهْ مُعْتَمَدًا وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَهْ 508 - أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا فِي الْوَقْتِ صَحَّ ، وَالْمُجَازُ أَدَّى 509 - مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ 510 - عَلَى الَّذِي عَيَّنَ فِي الْإِجَازَهْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لَكِنْ مَازَهْ 511 - أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِرًا وَقِدْمَا أَمَّا إِذَا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا 512 - أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنَّ اعْتَمَدْ مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ 513 - صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِيقَانَا وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا 514 - ذَا مِنْ حَدِيثِي فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ يُفِيدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ 515 - وَإِنْ خَلَتْ مِنْ إِذْنِ الْمُنَاوَلَهْ قِيلَ : تَصِحُّ ، وَالْأَصَحُّ بَاطِلَهْ كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة ؟ 516 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَوَى مَا نُووِلَا فَمَالِكٌ وَابْنُ شِهَابٍ جَعَلَا 517 - إِطْلَاقَهُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَا يَسُوغُ وَهْوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَرَى 518 - الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَهْ بَعْضُهُمُ فِي مُطْلَقِ الْإِجَازَهْ 519 - وَالْمَرْزُبَانِي وَأَبُو نُعَيْمِ أَخْبَرَ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْقَوْمِ 520 - تَقْيِيدُهُ بِمَا يُبِينُ الْوَاقِعَا إِجَازَةً تَنَاوُلًا هُمَا مَعَا 521 - أَذِنَ لِي ، أَطْلَقَ لِي ، أَجَازَنِي سَوَّغَ لِي ، أَبَاحَ لِي ، نَاوَلَنِي 522 - وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ إِطْلَاقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ 523 - وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفْظٍ مُوهِمْ شَافَهَنِي ، كَتَبَ لِي ، فَمَا سَلِمْ 524 - وَقَدْ أَتَى بِخَبَّرَ الْأَوْزَاعِي فِيهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ 525 - وَلَفْظُ أَنَّ اخْتَارَهُ الْخَطَّابِي وَهْوَ مَعَ الْإِسْنَادِ ذُو اقْتِرَابِ 526 - وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الْإِجَازَهْ أَنْبَأَنَا كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ 527 - وَاخْتَارَهُ الْحَاكِمُ فِيمَا شَافَهَهْ بِالْإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ 528 - وَاسْتَحْسَنُوا لِلْبَيْهَقِيِّ مُصْطَلَحَا أَنْبَأَنَا إِجَازَةً فَصَرَّحَا 529 - وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ إِجَازَةً وَهْيَ قَرِيبَةٌ لِمَنْ 530 - سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيهِ يَشُكْ وَحَرْفُ عَنْ بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ 531 - وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَ لِي فَجَعَلَهْ حِيرِيُّهُمْ لِلْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَهْ الخامس : المكاتبة ( 532 ) ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ ( 533 ) لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا ( 534 ) صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْمَشْهُورِ قَالَ بِهِ أَيُّوبُ مَعْ مَنْصُورِ ( 535 ) وَاللَّيْثُ وَالسَّمْعَانُ قَدْ أَجَازَهْ وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَهْ ( 536 ) وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا وَصَاحِبُ الْحَاوِي بِهِ قَدْ قَطَعَا ( 537 ) وَيُكْتَفَى أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ لَهْ خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ ( 538 ) قَوْمٌ لِلِاشْتِبَاهِ لَكِنْ رَدَّا لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى ( 539 ) فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُورٍ اسْتَجَازَا أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا جَوَازَا ( 540 ) وَصَحَّحُوا التَّقْيِيدَ بِالْكِتَابَة وَهْوَ الَّذِي يَلِيقُ بِالنَّزَاهَة السادس : إعلام الشيخ ( 541 ) وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا يَرْوِيهِ أَنْ يَرْوِيَهُ فَجَزَمَا ( 542 ) بِمَنْعِهِ الطُّوسِيُّ وَذَا الْمُخْتَارُ وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيْجٍ صَارُوا ( 543 ) إِلَى الْجَوَازِ وَابْنُ بَكْرٍ نَصَرَهْ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْمًا ذَكَرَهْ ( 544 ) بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ لَمْ يَمْتَنِعْ كَمَا إِذَا قَدْ سَمِعَهْ ( 545 ) وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمِّلُ لَكِنْ إِذَا صَحَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ السابع : الوصية بالكتاب ( 546 ) وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ ( 547 ) يَرْوِيهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ الثامن : الوجادة ( 548 ) ثُمَّ الْوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ وَجَدْتُهُ مُوَلَّدًا لِيَظْهَرْ ( 549 ) تَغَايُرُ الْمَعْنَى وَذَاكَ إِنْ تَجِدْ بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ ( 550 ) مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ فَقُلْ بِخَطِّهِ وَجَدْتُ وَاحْتَرِزْ ( 551 ) إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ وَجَدْتُ عَنْهُ أَوِ اذْكُرْ قِيلَ أَوْ ظَنَنْتُ ( 552 ) وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ وَالْأَوَّلُ قَدْ شِيبَ وَصْلًا مَا وَقَدْ تَسَهَّلُوا ( 553 ) فِيهِ بِعَنْ قَالَ وَهَذَا دُلْسَهْ تَقْبُحُ إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ ( 554 ) حَدَّثَهُ بِهِ وَبَعْضٌ أَدَّى حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا وَرُدَّا ( 555 ) وَقِيلَ فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا لَمْ يَرَهُ وَبِالْوُجُوبِ جَزَمَا ( 556 ) بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَهْوَ الْأَصْوَبُ وَلِابْنِ إِدْرِيسَ الْجَوَازَ نَسَبُوا ( 557 ) وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطِّهِ فَقُلْ قَالَ وَنَحْوَهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ( 558 ) بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوقُ قُلْ بَلَغَنِي وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ

المصدر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-83/h/832854

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة