( وَ ) كَذَا اعْتَنِ بِمَا تقْتَضِيهِ الْحَاجَةُ مِنْ ( كُتُبِ الْمُؤْتَلِفِ ) وَالْمُخْتَلِفِ النَّوْعِ ( الْمَشْهُورِ ) بين الْمُحَدِّثِينَ الْآتِي فِي مَحَلِّهِ مَعَ بَيَانِ التَّصَانِيفِ الَّتِي فِيهِ ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ ، ( وَالْأَكْمَلُ ) مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ تَقَدَّمَهُ ( الْإِكْمَالُ لِلْأَمِيرِ ) الْمُلَقَّبِ بِذَلِكَ ، وَبِالْوَزِيرِ سَعْدِ الْمُلْكِ ؛ لِكَوْنِ أَبِيهِ كَانَ وَزَرَ لِلْخَلِيفَةِ الْقَائِمِ ، وَوَلِيَ عَمُّهُ قَضَاءَ الْقُضَاةِ ، وَتَوَجَّهَ رَسُولًا عَنِ الْمُقْتَدِي بِأَمْرِ اللَّهِ إِلَى سَمَرْقَنْدَ وَبُخَارَى لِأَخْذِ الْبَيْعَةِ لَهُ عَلَى مَلِكِهَا ، وَاسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو نَصْرِ بْنِ مَاكُولَا ، ج٣ / ص٣٢٨قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : عَلَى إِعْوَازٍ فِيهِ . كُلُّ ذَلِكَ مَعَ الضَّبْطِ وَالْفَهْمِ كَمَا تَقَدَّمَ .