حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تفسير الطبري

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "

) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءُوا فَرَجَعُوا إِلَى مَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ تَرَبُّصَهُمْ عَنْهُنَّ وَعَنْ جِمَاعِهِنَّ وَعِشْرَتِهِنَّ فِي ذَلِكَ بِالْوَاجِبِ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ تَرَكُوا الْفَيْءَ إِلَيْهِنَّ ، فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ التَّرَبُّصَ فِيهِنَّ حَتَّى يَنْقَضِينَ ، طُلِّقَ مِنْهُمْ نِسَاؤُهُمُ اللَّاتِي آلَوْا مِنْهُنَّ بِمُضِيِّهِنَّ .

وَمُضِيُّهُنَّ عِنْدَ قَائِلِي ذَلِكَ : هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى عَزْمِ الْمُولِي عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ الَّتِي آلَى مِنْهَا . ثُمَّ اخْتَلَفَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيلِ بَيْنَهُمْ فِي الطَّلَاقِ الَّذِي يُلْحِقُهَا بِمُضِيِّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

4557
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْخِلَاسٍ أَوِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
4558
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَايَجْعَلَانِهَا تَطْلِيقَةً ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ أَعْجَبُ إِلَيَّ فِي الْإِيلَاءِ .
4559
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِالْحَسَنِ : أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ .
4560
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .
4561
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ : سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَمَرَرْتُ بِهِ فَقَالَ : مَا قَالَلَكَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِهِ ، فَقَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ؟ قُلْتُ : بَلَى! قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .
4562
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُعَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ آلَى ، فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

4563 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ حُدِّثَتْ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ . 4564 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : آلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَمَكَثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا . فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا ، وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ وَرِقٍ .

4565
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
4566
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَثَلَ ذَلِكَ .
4567
حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : آلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّجَاءَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقِيلَ : إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ! فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَأْتِهَا فَأَعْلِمْهَا وَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا .

فَأَتَاهَا فَأَعْلَمَهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا ، وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ وَرِقٍ . 4568 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . 4569 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي هِلَالٍ يُقَالُ لَهُ فُلَانُ بْنُ أُنَيْسٍ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ أَرَادَ مِنْ أَهْلِهِ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَبَتْ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا .

فَطَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ مِنَ الْغَدِ ، فَخَرَجَ فَغَابَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَتَى أَهْلَهُ مَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ بَأْسًا! فَخَرَجَ إِلَى الْقَوْمِ فَحَدَّثَهُمْ بِسَخَطِهِ عَلَى أَهْلِهِ حَيْثُ خَرَجَ ، وَبِرِضَاهُ عَنْهُمْ حِينَ قَدِمَ . فَقَالَ الْقَوْمُ : فَإِنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ! فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَمَا عَلِمَتْ أَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْكَ؟ قَالَ لَا! قَالَ : فَانْطَلِقْ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، فَإِنَّهَا سَتُنْكِرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخْبِرْهَا أَنَّ يَمِينَكَ الَّتِي كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَيْهَا صَارَتْ طَلَاقًا ، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا وَاحِدَةٌ ، وَأَنَّهَا أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، فَإِنْ شَاءَتْ خَطَبْتَهَا فَكَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى ثِنْتَيْنِ ، وَإِلَّا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا . 4570 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : فِي الْإِيلَاءِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

4571
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ جَامَعَهَا وَهُوَ نَاسٍ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَأَصْدِقْهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ .
4572
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُعَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَضَرَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَخِذَهُ وَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ .
4573
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ ابْنَمَسْعُودٍ قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ خَاطِبٌ .
4574
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِالْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ .
4575
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
4576
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِينَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .
4577
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ مَيْمُونِ بْنِمِهْرَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
4578
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِيالْجَعْدِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ .
4579
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
4580
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَسَأَلَهُ عَنِ الْمُولِي ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ .
4581
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
4582
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْحَجَّاجٍ عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَهُ .

4583 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَى وَشُعَيْبٌ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَتَأْتَنِفُ الْعِدَّةَ وَهِيَ أَمْلِكُ بِأَمْرِهَا . 4584 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي آلَيْتُ مِنَ امْرَأَتِي فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ أَفِيءَ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهَا . فَأَتَى مَسْرُوقًا فَذكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّا قُلْنَا مِثْلَ مَا قَالَ لَمْ يُفَرِّجْ أَحَدٌ عَنْهُ! وَإِنَّمَا أَتَاهُ لِيُفَرِّجَ عَنْهُ! ثُمَّ قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ .

4585
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ : أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْإِيلَاءِ - فَقَالَ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الْآيَةَ قَالَ : فَقُمْتُ مِنْعِنْدِهِ ، فَأَتَيْتُ مَسْرُوقًا فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَائِشَةَ وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ هَذَا ، مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنَّا مِثْلَ هَذَا! ثُمَّ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .
4586
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابَ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
8587
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ .
4588
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسَكَ شَيْءٌ أَبَدًا! ، وَيَحْلِفُأَنْ لَا يَقْرَبَهَا أَبَدًا فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ ، كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَهُوَ خَاطِبٌ - قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ .
4589
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍقَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَسَقَطَ ذَلِكَ .
4590
حَدَّثَنَا سَوَّارٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَحَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا فِي الْإِيلَاءِ ، قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ .
4591
حَدَّثنَا يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ فِي الْأَلِيَّةِ أَنَّهَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
4592
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَثَّامٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيالْإِيلَاءِ قَالَ : إِنْ مَضَتْ يَعْنِي : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ .
4593
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِفَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ ، وَإِنْ تَرْكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً .
4594
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَعَتَمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عِنْدَ هِنْدٍ فِي لَيْلَةِ أُمِّ عُثْمَانَ ابْنَةِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَلَمَّا أَتَاهَا أَمَرَتْ جَوَارِيهَا ، فَأَغْلَقْنَ الْأَبْوَابَ دُونَهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا حَتَّى تَأْتِيَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ذَهَبَتْ مِنْكَ .
4595
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّالرِّجْلَ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ .
4596
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : لِلَّذِينَيُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - فِي الَّذِي يُقْسِمُ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَهُوَ أَحَدُ الْخُطَّابِ .
4597
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِالزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
4598
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَهَذَا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ وَيَقُولُ : وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسِي وَرَأْسُكِ ،وَلَا أَقْرَبَكِ ، وَلَا أَغْشَاكِ! ، فَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعِدُّونَهُ طَلَاقًا ، فَحَدَّ اللَّهُ لَهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّ فَاءَ فِيهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَهُوَ أَحَدُ الْخُطَّابِ .
4599
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيجَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ مِثْلَهُ .

4600 - حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . 4601 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ : لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ الْآيَةَ ، هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ وَلَمْ يُطَلِّقْ ، بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ . فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ فَمَهْرٌ جَدِيدٌ ، وَنِكَاحٌ بِبَيِّنَةٍ ، وَرِضًا مِنَ الْوَلِيِّ .

وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الَّذِي يُلْحِقُهَا بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ : تَطْلِيقَةٌ ، يَمْلِكُ فِيهَا الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 4602 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا . 4603 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ .

4604
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِأُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ .
4605
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا - يَعْنِي إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ - وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا .
4606
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُالْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمَلَكُ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا .
4607
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ قَالَ : قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ! قَالَ : لَعَلَّكَ مِمَّنْ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ! ، لَا! وَلَوْ مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ .
4608
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدَيْنَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَعَنْ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا ، وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .
4609
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَهُ الرَّجْعَةُ وَيُخَاصِمُ بِالْقُرْآنِ ، وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيذَلِكَ [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 228 ] ، ثُمَّ نَزَعَ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
4610
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ يَعْنِيفِي الْإِيلَاءِ عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا؛ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ - يَعْنِي مُضِيَّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ - وَهُوَ أَمَلَكُ بِهَا فِي عِدَّتِهَا .

وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى قَوْلِهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ عَلَى الِاعْتِزَالِ مِنْ نِسَائِهِمْ ، تَنَظُّرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِأَمْرِهِ وَأَمْرِهَا فَإِنْ فَاءُوا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ إِلَيْهِنَّ ، فَرَجَعُوا إِلَى عِشْرَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَرْكِ هِجْرَانِهِنَّ ، وَأَتَوْا إِلَى غِشْيَانِهِنَّ وَجِمَاعِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَأَحْدَثُوا لَهُنَّ طَلَاقًا بَعْدَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِطَلَاقِهِمْ إِيَّاهُنَّ عَلِيمٌ بِمَا فَعَلُوا بِهِنَّ مِنْ إِحْسَانٍ وَإِسَاءَةٍ . وَقَالَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيلِ : مُضِيُّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ يُوجِبُ لِلْمُرَأَةِ الْمُطَالَبَةَ عَلَى زَوْجِهَا الْمُولِي مِنْهَا ، بِالْفَيْءِ أَوِ الطَّلَاقِ ، وَيَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَقِفَ الزَّوْجَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ فَاءَ أَوْ طَلَّقَ ، وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ .

4611
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوقَفَ ، فَيُطَلِّقَ أَوْ يُمْسِكَ .
4612
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبَّوَيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىبْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ .
4613
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍيُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَجْعَلْهُ شَيْئًا .
4614
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِسَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ الْمُولِي بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ .
4615
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ : قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ .
4616
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِالْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقِفُهُ .
4617
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِالْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُوقِفُهُ .
4618
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : يُوقَفُالْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
4619
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍعَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
4620
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْمُولِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
4621
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِأَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقِفُ الْمُولِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
4622
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِأَبِي ثَابِتٍ قَالَ : لَقِيتُ طَاوُسًا فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ عُثْمَانُ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
4623
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِأَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَجَلٌ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ ، يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
4624
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاالدَّرْدَاءِ : قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
4625
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاالدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُولُ : هِيَ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ .
4626
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَا : يُوقَفُعِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَلَا يَزَالُ مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيَةٍ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ .
4627
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاالدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ قَالَا : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
4628
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَاسَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نَحْوَهُ .

4629 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنِ ابْنِ أَبَى مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهَا؟ قَالَ : لَا تُبَكِّتْنِي . 4630 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الْفُرَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

4631
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنَاعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .
4632
حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِذَا آلَىالرَّجُلُ أَنْ لَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلَاقًا وَلَا غَيْرَهُ .
4633
حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَنَاجِيَةُ بْنُ بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيَّ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ يَحْلِفُ فِيهَامِرَارًا كَثِيرَةً أَنْ لَا يَقْرَبَهَا الزَّمَانَ الطَّوِيلَ قَالَ : فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَهُ : أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ يَا ابْنَ الْعَاصِ فِي ابْنَةِ أَبِي سَعِيدٍ؟ أَمَا تَحْرَجُ; أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ؟ قَالَ : فَكَأَنَّهَا تُؤَثِّمُهُ ، وَلَا تَرَى أَنَّهُ فَارِقَ أَهْلَهُ .
4634
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَفِي الْمُولِي : لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ : إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
4635
حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍقَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ .
4636
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْمُولِي أَنْ لَايَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، يَقُولُ : يُبَيِّنُ رَجْعَتَهَا ، أَوْ يُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ - يُبَيَّنُ رَجْعَتَهَا ، أَوْ يُطَلِّقُ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ .

قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَزَادَ فِيهِ . وَرَاجَعْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَ قَوْلًا مَعْنَاهُ : إِنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ . 4637 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .

4638
حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍقَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ .
4639
حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْلَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَا يُوجِبَ عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلَاقًا وَلَا غَيْرَهُ .
4640
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِجُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ : الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ بِذَلِكَ .

4641 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ . فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ . 4642 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبَّوَيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَيُوقَفُ ، فَإِنَّ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ .

4643
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِيالرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ : كَانَ لَا يَرَى أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فُرْقَةٌ حَتَّى يُطَلِّقَ .
4644
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: إِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَقْتًا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَإِنْ جَاوَزَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .
4645
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِالْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
4646
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِالْمُسَيَّبِ : فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
4647
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ حَدَّثْتُ عَنْهُعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : يُوقَفُ .
4648
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَا يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
4649
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَ ذَلِكَ يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْإِيلَاءِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يُوقَفَ ، فَيُطَلِّقَ ، أَوْ يُمْسِكَ .
4650
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ .
4651
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِأَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، قَالَ إِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخِذَ فَيُوقَفُ حَتَّى يُرَاجِعَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ .
4652
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ مَرْوَانَ وَقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .
4653
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عُمَرَ بْنِعَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ .
4654
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لَا يَنْكِحُهَا ،فَيَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ .

4655 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا الْآيَةَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ : أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ . 4656 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُصِيبَ امْرَأَتَهُ كَذَا وَكَذَا ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَتَرَبَّصُ بِهَا . وَقَالَ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَتَرَبَّصُ بِهَا فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَإِذَا رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ ضَرَبَ لَهُ أَجْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ تَرْفَعْهُ فَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لَهَا تَرَكَتْهُ .

4657
حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَى الْمُولِي طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ ، وَلَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرِمِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْيَمِينُ ، فَذَهَبَ الْإِيلَاءُ .
4658
حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَتَّى يَرْفَعَإِلَى السُّلْطَانِ ، وَكَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : لَا وَاللَّهِ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ حَتَّى يُوقَفَ .
4659
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ - وَأَنَا مَعَهُ :لَوْ أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ لَمْ نُبِنْهَا مِنْهُ حَتَّى نَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ فَاءَ فَاءَ ، وَإِنَّ عَزْمَ الطَّلَاقَ عَزَمَ .

4660 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : يُوقَفُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 4661 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

4662 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ إِلَيْهَا ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الْآيَةَ . 4663 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُولِي ، فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي بِهِ . وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ : بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ : وَإِنِ امْتَنَعُوا مِنَ الْفَيْئَةِ ، بَعْدَ اسْتِيقَافِ الْإِمَامِ إِيَّاهُمْ عَلَى الْفَيْءِ أَوِ الطَّلَاقِ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 4664 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنَّ فَاءَ جَعَلَهَا امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً . 4665 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَشْبَهُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ، قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَهُ : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا مَعْنَاهُ : فَإِنْ فَاءُوا بَعْدَ وَقْفِ الْإِمَامِ إِيَّاهُمْ مِنْ بَعْدِ انْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ ، فَرَجَعُوا إِلَى أَدَاءِ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِنِسَائِهِمُ اللَّائِي آلَوْا مِنْهُنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَطَلَّقُوهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ، لِطَلَاقِهِمْ إِذَا طَلَّقُوا عَلِيمٌ بِمَا أَتَوْا إِلَيْهِنَّ .

وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَكَرَ حِينَ قَالَ : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ انْقِضَاءَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْلُومٌ ، فَلَوْ كَانَ عَزْمُ الطَّلَاقَ انْقِضَاءَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ تَكُنِ الْآيَةُ مَخْتُومَةٌ بِذِكْرِ اللَّهِ الْخَبَرَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَخْتِمِ الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا الْفَيْءَ إِلَى طَاعَتِهِ فِي مُرَاجَعَةِ الْمُولِي زَوْجَتَهُ الَّتِي آلَى مِنْهَا ، وَأَدَاءِ حَقِّهَا إِلَيْهَا بِذِكْرِ الْخَبَرِ عَنْ أَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ وَعِيدٍ عَلَى مَعْصِيَةٍ ، وَلَكِنَّهُ خَتَمَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْخَبَرِ عَنْ وَصْفِهِ نَفْسَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، إِذْ كَانَ مَوْضِعَ وَعْدِ الْمُنِيبِ عَلَى إِنَابَتِهِ إِلَى طَاعَتِهِ ، فَكَذَلِكَ خَتَمَ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ بِصِفَةِ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ لِلْكَلَامِ سَمِيعٌ وَبِالْفِعْلِ عَلِيمٌ ، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَإِنَّ عَزْمَ الْمُؤْلُونَ عَلَى نِسَائِهِمْ عَلَى طَلَاقِ مَنْ آلَوْا مِنْهُ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِطَلَاقِهِمْ إِيَّاهُنَّ إِنْ طَلَّقُوهُنَّ عَلِيمٌ بِمَا أَتَوْا إِلَيْهِنَّ ، مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ . وَقَدِ اسْتَقْصَيْنَا الْبَيَانَ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ فِي كِتَابِنَا ( كِتَابِ اللَّطِيفِ مِنَ الْبَيَانِ عَنْ أَحْكَامِ شَرَائِعَ الدِّينِ ) ، فَكَرِهْنَا إِعَادَتَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .

القراءات1 آية
سورة البقرة آية 2272 قراءة

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    قد ذكرنا في باب البسملة مذاهب الأئمة العشرة فيما بين كل سورتين من الأوجه فتذكر . الم فيه مدان لازمان فيمد كل منهما مدا مشبعا بقدر ثلاث ألفات كما سبق . وقرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف من حروف الهجاء سكتة لطيفة من غير تنفس ، فيسكت على ألف ، وعلى لام ، وعلى ميم ، ويلزم من السكت على لام إظهارها وعدم إدغامها في ميم ، والباقون بغير سكت . فِيهِ هُدًى قرأ ابن كثير بصلة هاء الضمير بياء لفظية ، وهذا مذهبه في كل هاء ضمير وقعت بعد ياء ساكنة وكان ما بعدها متحركا . فإن وقعت بعد حرف ساكن غير الياء وكان ما بعدها متحركا كذلك وصلها بواو لفظية ، مثل : منه واجتباه ، فلا توصل هاء الضمير عنده إلا إذا وقعت بين ساكن ومتحرك كما ذكر ، أما إذا وقعت بين متحركين نحو به وله فلا خلاف بين القراء في صلتها بياء إن وقعت بعد كسرة نحو به . وبواو إن وقعت بعد فتحة نحو له أو ضمة نحو صاحبه . فإن وقعت بين ساكنين نحو فِيهِ الْقُرْآنُ ، أو بين متحرك وساكن نحو لَهُ الْمُلْكُ فلا خلاف بين القراء في عدم صلتها . فحينئذ يكون لها أحوال أربعة كما ذكرنا ، فيصلها ابن كثير وحده في حالة وهي ما إذا وقعت بين ساكن ومتحرك كما سبق تمثيله . ويصلها جميع القراء في حالة ، وهي ما إذا وقعت بين متحركين كما تقدم . وتمتنع صلتها عند الجميع في حالتين : وهما إذا وقعت بين ساكنين ، أو بين متحرك وساكن وقد سبق التمثيل لهما ، فتدبر ، هذه هي القاعدة الكلية لجميع القراء في هاء الضمير . وهناك كلمات خرج فيها بعض القراء عن هذه القاعدة سنبينها في مواضعها إن شاء الله تعالى . يُؤْمِنُونَ قرأ ورش والسوسي وأبو جعفر بإبدال الهمزه واوا ساكنة وصلا ووقفا وكذا كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة فإن ورشا يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها ما عدا كلمات مخصوصة سننبه عليها في محالها إن شاء الله ؛ وأما السوسي فإنه يبدل كل همزة ساكنة سواء أكانت فاء أم عينا أم لاما إلا كلمات معينة خرجت عن هذه القاعدة سنقفك عليها ، وكذا أبو جعفر فإن قاعدته العامة إبدال كل همزة ساكنة فاء كانت أم عينا أم لاما ، واستثنى من هذه القاعدة كلمتان فلا إبدال له فيهما وهما أَنْبِئْهُمْ بالبقرة وَنَبِّئْهُمْ بالحجر والقمر وقرأ حمزة بإبدال همزة يُؤْمِنُونَ عند الوقف فقط ، وكذا يبدل عند الوقف كل همز ساكن فتأمل . الصَّلاةَ قرأ ورش بتفخيم اللام ؛ وكذلك قرأ بتفخيم كل لام مفتوحة سواء أكانت مخففة أم مشددة . متوسطة أم متطرفة . إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ظاء . سواء سكنت هذه الحروف أم فتحت ؛ وسواء خففت أم شددت . نحو : الصَّلاةَ ، و فَصَّلَ ، و مُصَلًّى ، و يَصْلَى ، وَبَطَلَ ، و مُعَطَّلَةٍ ، و مَطْلَعِ ، و طَلَّقْتُمُ <

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    فِيهِمَا ضم الهاء يعقوب وصلا ووقفا . إِثْمٌ كَبِيرٌ قرأ الأخوان بالثاء المثلثة ، والباقون بالباء الموحدة . قُلِ الْعَفْوَ قرأ أبو عمرو برفع الواو ، والباقون بالنصب . وَالآخِرَةِ لا يخفى ما فيه لورش وحمزة في الحالين ، وكذلك فَإِخْوَانُكُمْ وأيضا قُلْ إِصْلاحٌ . لأَعْنَتَكُمْ قرأ البزي بخلف عنه بتسهيل همزه وصلا ووقفا ، والباقون بالتحقيق ، وهو الطريق الثاني للبزي ، والتسهيل مقدم في الأداء لأنه مذهب الجمهور عنه ، ولحمزة وقفا التحقيق والتسهيل . يُؤْمِنَّ و يُؤْمِنُوا جلي وصلا ووقفا . مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ . أخفى أبو جعفر التنوين في الخاء مع الغنة ، ومثله مُؤْمِنٌ خَيْرٌ ، ولا يخفى ما فيهما من الإبدال . يَطْهُرْنَ قرأ شعبة والأخوان وخلف بفتح الطاء والهاء مع التشديد فيهما ، والباقون بسكون الطاء وضم الهاء مخففة . شِئْتُمْ أبدل همزه في الحالين السوسي وأبو جعفر ، وفي الوقف فقط حمزة . يُؤَاخِذُكُمُ معا " قرأ ورش وأبو جعفر بإبدال الهمزة واوا خالصة وصلا ووقفا ، وحمزة كذلك عند الوقف فقط ، ولا خلاف عن ورش في قصره ، وكل من يمد حرف المد بعد الهمز استثناه . ولذلك قال ابن الجزري لا خلاف في استثناء يؤاخذ ، فإن رواة المد مجمعون على استثنائه . يُؤْلُونَ أبدله في الحالين ورش والسوسي وأبو جعفر ، وفي الوقف حمزة . الطَّلاقَ معا وَالْمُطَلَّقَاتُ و إِصْلاحًا و طَلَّقَهَا معا و طَلَّقْتُمُ معا و ظَلَمَ ، فخم ورش اللام في الجميع . بِأَنْفُسِهِنَّ ، لَهُنَّ ، أَرْحَامِهِنَّ ، وَبُعُولَتُهُنَّ ، <آي

موقع حَـدِيث