الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ . . . . "
) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ ، لِلَّذِينِ كَانُوا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ الطَّيِّبَاتِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانُوا حَرَّمُوا ذَلِكَ بِأَيْمَانٍ حَلَفُوا بِهَا ، فَنَهَاهُمْ عَنْ تَحْرِيمِهَا وَقَالَ لَهُمْ : لَا يُؤَاخِذُكُمْ رَبُّكُمْ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، كَمَا : - 12356 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ، حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ، لَمَّا نَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا حَرَّمُوا النِّسَاءَ وَاللَّحْمَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَيْمَانِنَا الَّتِي حَلَفْنَا عَلَيْهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، الْآيَةَ . فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا ، مِنْ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا حَرَّمُوا مَا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِأَيْمَانٍ حَلَفُوا بِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِسَبَبِهِمْ . وَاخْتَلَفَتِ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ .
فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قَرَأَةِ الْحِجَازِ وَبَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ بِتَشْدِيدِ الْقَافِ ، بِمَعْنَى : وَكَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ وَرَدَّدْتُمُوهَا . وَقَرَأَهُ قَرَأَةُ الْكُوفِيِّينَ : ( بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ) بِتَخْفِيفِ الْقَافِ ، بِمَعْنَى : أَوْجَبْتُمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَعَزَمَتْ عَلَيْهَا قُلُوبُكُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقِرَاءَتَيْنِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ ، قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ .
وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَكَادُ تَسْتَعْمِلُ فَعَّلْتُ فِي الْكَلَامِ ، إِلَّا فِيمَا يَكُونُ فِيهِ تَرَدُّدٌ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ : شَدَّدْتُ عَلَى فُلَانٍ فِي كَذَا ، إِذَا كُرِّرَ عَلَيْهِ الشِّدَّةَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى . فَإِذَا أَرَادُوا الْخَبَرَ عَنْ فِعْلٍ مَرَّةً وَاحِدَةً قِيلَ : شَدَدْتُ عَلَيْهِ ، بِالتَّخْفِيفِ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ لَا خِلَافَ بَيْنِهِمْ : أَنْ الْيَمِينَ الَّتِي تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ ، تَلْزَمُ بِالْحِنْثِ فِي حَلِفٍ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهَا الْحَالِفُ مَرَّاتٍ .
وَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ مُؤَاخِذٌ الْحَالِفَ الْعَاقِدَ قَلْبَهُ عَلَى حِلْفِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهُ وَلَمْ يُرَدِّدْهُ . وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ لِتَشْدِيدِ الْقَافِ مِنْ عَقَّدْتُمْ ، وَجْهٌ مَفْهُومٌ . فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذًا : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، مِنْ أَيْمَانِكُمْ بِمَا لَغَوْتُمْ فِيهِ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا أَوْجَبْتُمُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنْهَا ، وَعَقَدَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ وَقَدْ بَيَّنَّا الْيَمِينَ الَّتِي هِيَ لَغْوٌ وَالَّتِي اللَّهُ مُؤَاخَذٌ الْعَبْدَ بِهَا ، وَالَّتِي فِيهَا الْحِنْثُ ، وَالَّتِي لَا حَنِثَ فِيهَا فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، فَكَرِهْنَا إِعَادَةَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ، فَإِنَّ هَنَّادًا : 12357 - حَدَّثَنَا قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ، قَالَ : بِمَا تَعَمَّدْتُمْ . 12358 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ . 12359 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ، يَقُولُ : مَا تَعَمَّدْتَ فِيهِ الْمَأْثَمَ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْهَاءِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ : فَكَفَّارَتُهُ ، عَلَى مَا هِيَ عَائِدَةٌ ، وَمِنْ ذِكْرِ مَا ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ عَائِدَةٌ عَلَى مَا الَّتِي فِي قَوْلِهِ : بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12360 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، قَالَ : هُوَ أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْتَ يُخَيَّلُ إِلَيْكَ أَنَّهُ كَمَا حَلَفْتَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ ، فَلَا كَفَّارَةَ . وَلَكِنَّ الْمُؤَاخَذَةَ وَالْكَفَّارَةَ ، فِيمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ عَلَى عِلْمٍ .
12361 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : اللَّغْوُ لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ، قَالَ : مَا عُقِدَتْ فِيهِ يَمِينُهُ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . 12362 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ : الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ : يَمِينٌ تُكَفَّرُ ، وَيَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ ، وَيَمِينٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا . فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تُكَفَّرُ ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ لَا يَفْعَلُهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُهُ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ : فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ يَتَعَمَّدُ فِيهِ الْكَذِبَ ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ . وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَةٌ . وَهُوَ اللَّغْوُ .
12363 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَغْوُ الْيَمِينِ ، مَا لَمْ يُعَقِّدْ عَلَيْهِ الْحَالِفُ قَلْبَهُ . 12364 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ كَفَّارَةٌ . 12365 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَيْمَانُ الْكَفَّارَةِ ، كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ فِيهَا الرَّجُلُ عَلَى جَدٍّ مِنَ الْأُمُورِ فِي غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ : لَيَفْعَلَنَّ ، لَيَتْرُكَنَّ ، فَذَلِكَ عَقْدُ الْأَيْمَانِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ ، وَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ .
12366 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَا لَيْسَ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ كَفَّارَةٌ . 12367 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ، يَقُولُ : مَا تَعَمَّدْتَ فِيهِ الْمَأْثَمَ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ . قَالَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : أَمَّا اللَّغْوُ ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ .
12368 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا كَفَّارَةَ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ . 12369 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو الْعَنْقَزِيُّ ، عَنْ أَسْبَاطٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ : لَيْسَ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ كَفَّارَةٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَمَعْنَى الْكَلَامِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ، فَكَفَّارَةُ مَا عَقَّدْتُمْ مِنْهَا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ : فَكَفَّارَتُهُ ، عَائِدَةٌ عَلَى اللَّغْوِ ، وَهِيَ كِنَايَةُ عَنْهُ . قَالُوا : وَإِنَّمَا مَعْنَى الْكَلَامِ : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ إِذَا كَفَّرْتُمُوهُ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ إِذَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَأَقَمْتُمْ عَلَى الْمُضِيِّ عَلَيْهِ بِتَرْكِ الْحِنْثِ ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهِ . وَالْإِقَامَةُ عَلَى الْمُضِيِّ عَلَيْهِ ، غَيْرُ جَائِزَةٍ لَكُمْ .
فَكَفَّارَةُ اللَّغْوِ مِنْهَا إِذَا حَنِثْتُمْ فِيهِ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12370 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، فَهُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرِ ضِرَارٍ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلَا يَفْعَلُهُ ، فَيَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : قَوْلُهُ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ، قَالَ : وَاللَّغْوُ مِنَ الْأَيْمَانِ ، هِيَ الَّتِي تُكَفَّرُ ، لَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِهَا . وَلَكِنْ مَنْ أَقَامَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا أَحِلَّ اللَّهُ لَهُ ، وَلَمْ يَتَحَوَّلْ عَنْهُ ، وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، فَتِلْكَ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا .
12371 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، قَالَ : هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلَا يَفِي ، فَيُكَفِّرُ . 12372 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ ، يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ، الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ثُمَّ يُقِيمُ عَلَيْهَا ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ . 12373 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ فِي لَغْوِ الْيَمِيِنِ : هِيَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ : أَوَلَا تَقْرَأُ فَتَفْهَمُ ؟ قَالَ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ .
قَالَ : فَلَا يُؤَاخِذُهُ بِالْإِلْغَاءِ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُهُ بِالتَّمَامِ عَلَيْهَا ، قَالَ وَقَالَ : وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 224 ] . 12374 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهَا إِنْ تَرْكَهَا . قُلْتُ : وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَتْرُكُ الْمَعْصِيَةَ .
12375 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : اللَّغْوُ ، يَمِينٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَفِيهَا كَفَّارَةٌ . 12376 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ، أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، قَالَ : الْيَمِينُ الْمُكَفَّرَةُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالَّذِي هُوَ أَوْلَى عِنْدِي بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ ، أَنْ تَكُونَ الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ : فَكَفَّارَتُهُ عَائِدَةً عَلَى مَا الَّتِي فِي قَوْلِهِ : بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ، لِمَا قَدَّمْنَا فِيمَا مَضَى قَبْلُ أَنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ فِي يَمِينِهِ كَفَّارَةٌ وَأُوخِذَ بِهَا ، غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ قَدْ أُوخِذَ : لَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ .
وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، دَلِيلٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُؤَاخَذًا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، مَنْ أَخْبَرَنَا تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُؤَاخِذِهِ . فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ إِنَّمَا عَنَى تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، بِالْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ إِذَا حَنِثْتُمْ وَكَفَّرْتُمْ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا بِتَكْفِيرٍ فَإِنَّ إِخْبَارَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ فِي كِتَابِهِ ، عَلَى الظَّاهِرِ الْعَامِّ عِنْدَنَا بِمَا قَدْ دَلَلْنَا عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ دُونَ الْبَاطِنِ الْعَامِّ الَّذِي لَا دَلَالَةَ عَلَى خُصُوصِهِ فِي عَقْلٍ وَلَا خَبَرٍ . وَلَا دَلَالَةَ مِنْ عَقْلٍ وَلَا خَبَرٍ أَنَّهُ عَنَى تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، بَعْضَ مَعَانِي الْمُؤَاخَذَةِ دُونَ جَمِيعِهَا .
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ فِي يَمِينٍ حَنِثَ فِيهَا مُؤَاخَذًا بِهَا بِعُقُوبَةٍ فِي مَالِهِ عَاجِلَةً ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ غَيْرُ الَّذِي أَخْبَرَنَا تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَاخِذُهُ بِهَا . وَإِذْ كَانَ الصَّحِيحُ مِنَ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ مَا قُلْنَا بِالَّذِي عَلَيْهِ دَلَّلْنَا ، فَمَعْنَى الْكَلَامِ إِذًا : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ أَيُّهَا النَّاسُ ، بِلَغْوٍ مِنَ الْقَوْلِ وَالْأَيْمَانِ ، إِذَا لَمْ تَتَعَمَّدُوا بِهَا مَعْصِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَلَا خِلَافَ أَمْرِهِ ، وَلَمْ تَقْصِدُوا بِهَا إِثْمًا ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا تَعَمَّدْتُمْ بِهِ الْإِثْمَ ، وَأَوْجَبْتُمُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَعَزَمَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، وَيُكَفِّرُ ذَلِكَ عَنْكُمْ ، فَيُغَطِّي عَلَى سَيِّئِ مَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ كَذِبٍ وَزُورِ قَوْلٍ ، وَيَمْحُوهُ عَنْكُمْ فَلَا يُتْبِعُكُمْ بِهِ رَبُّكُمْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، مِنْ أَعْدَلِهِ ، كَمَا : - 12377 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ عَطَاءٌ : أَوْسَطُهُ ، أَعْدَلُهُ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاهُ : مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْنَاسِ الطَّعَامِ الَّذِي يَقْتَاتُهُ أَهْلُ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ ، أَهَالِيهِمْ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12378 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ : أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : الْخُبْزُ ، وَالتَّمْرُ ، وَالزَّيْتُ ، وَالسَّمْنُ ، وَأَفْضَلُهُ اللَّحْمُ .
12379 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ زَادَ هَنَّادٌ فِي حَدِيثِهِ ، وَالزَّيْتُ . قَالَ : وَأَحْسَبُهُ ، الْخَلُّ . 12380 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ : الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ ، وَالْخُبْزُ وَالسَّمْنُ ، وَالْخُبْزُ وَالزَّيْتُ .
وَمِنْ أَفْضَلِ مَا تُطْعِمُهُمُ : الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ . 12381 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ ، وَالْخُبْزُ وَالسَّمْنُ ، وَالْخُبْزُ وَالْجُبْنُ ، وَالْخُبْزُ وَالْخَلُّ . 12382 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ .
12383 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنَشٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ . 12384 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : الْخُبْزُ وَالسَّمْنُ . 12385 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
12386 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، الْخُبْزُ وَالسَّمْنُ . 12387 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : أَفْضَلُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ ، وَأَوْسَطُهُ الْخُبْزُ وَالسَّمْنُ ، وَأَخَسُّهُ الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ . 12388 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، أَوْ خُبْزٌ وَسَمْنٌ ، أَوْ خُبْزٌ وَلَبَنٌ .
12389 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مُصْلِحٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَالْمَرَقَةُ . 12390 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ الطَّائِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَأَثِمْتُ؟ قَالَ شُرَيْحٌ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : قُدِّرَ عَلَيَّ ، فَمَا أَوْسَطُ مَا أُطْعِمُ أَهْلِي؟ قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : الْخُبْزُ وَالزَّيْتُ ، وَالْخَلُّ طَيِّبٌ . قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، لَا يَزِيدُهُ شُرَيْحٌ عَلَى ذَلِكَ .
فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَطْعَمْتُ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ؟ قَالَ : ذَاكَ أَرْفَعُ طَعَامِ أَهْلِكَ وَطَعَامِ النَّاسِ . 12391 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ، فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ خُبْزًا وَزَيْتًا ، أَوْ خُبْزًا وَسَمْنًا . أَوْ خَلًّا وَزَيْتًا .
12392 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زِبْرِقَانَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، خُبْزٌ وَزَيْتٌ وَخَلٌّ . 12393 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَكْلَةٌ وَاحِدَةٌ ، خُبْزٌ وَلَحْمٌ . قَالَ : وَهُوَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، وَإِنَّكُمْ لَتَأْكُلُونَ الْخَبِيصَ وَالْفَاكِهَةَ .
12394 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُجْزِيكَ أَنْ تُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَكْلَةً وَاحِدَةً ، خُبْزًا وَلَحْمًا . فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ، فَخُبْزًا وَسَمْنًا وَلَبَنًا . فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ، فَخُبْزًا وَخَلَّا وَزَيْتًا حَتَّى يَشْبَعُوا .
12395 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زِبْرِقَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مَا يُطْعِمُ؟ قَالَ : خُبْزًا وَخَلَّا وَزَيْتًا : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، وَذَلِكَ قَدْرُ قُوتِهِمْ يَوْمًا وَاحِدًا . ثُمَّ اخْتَلَفَ قَائِلُو ذَلِكَ فِي مَبْلَغِهِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَبْلَغُ ذَلِكَ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ غَيْرِهَا .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12396 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنِّي أَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَإِذَا رَأَيْتُنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . 12397 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ . فَإِذَا رَأَيْتُنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأُطْعِمُ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ .
12398 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ . 12399 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ كُلَّ مِسْكِينٍ . 12400 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، أَعْطِهِمْ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، مُدًّا لِطَعَامِهِ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ .
12401 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . 12402 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ : مَكُّوكَيْنِ ، مَكُّوكًا لِطَعَامِهِ ، وَمَكُّوكًا لِإِدَامِهِ . 12403 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ .
12404 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . 12405 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مُدَّانِ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 12406 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ إِطْعَامِ الْمِسْكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : أَكْلَةً .
قُلْتُ : فَإِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَكُّوكُ بُرٍّ وَمَكُّوكُ تَمْرٍ ، فَمَا تَرَى فِي مَكُّوكِ بُرٍّ؟ فَقَالَ : إِنْ مَكُّوكُ بُرٍّ!! قَالَ يَعْقُوبُ قَالَ ، ابْنُ عُلَيَّةَ : وَقَالَ أَبُو مَسْلَمَةَ بِيَدِهِ ، كَأَنَّهُ يَرَاهُ حَسَنًا ، وَقَلَبَ أَبُو بِشْرٍ يَدَهُ . 12407 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : فِيمَا وَجَبَ فِيهِ الطَّعَامُ ، مَكُّوكُ تَمْرٍ وَمَكُّوكُ بُرٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 12408 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ، قَالَ : إِنْ جَمَعَهُمْ أَشْبَعَهُمْ إِشْبَاعَةً وَاحِدَةً .
وَإِنْ أَعْطَاهُمْ ، أَعْطَاهُمْ مَكُّوكًا مَكُّوكًا . 12409 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : وَحَسْبُهُ ، فَإِنْ أَعْطَاهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَمَكُّوكُ بُرٍّ وَمَكُّوكُ تَمْرٍ . 12410 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
12411 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي قَوْلِهِ : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : طَعَامُ نِصْفِ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 12412 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، نِصْفُ صَاعٍ . 12413 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ ، سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ الْفَضْلَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ، سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، قَالَ : الطَّعَامُ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ بُرٍّ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَبْلَغُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحُبُوبِ ، مُدٌّ وَاحِدٌ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12414 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 12415 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، رُبْعُهُ إِدَامُهُ .
12416 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، نَحْوَهُ . 12417 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ . 12418 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
12419 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ الْيَمِينَ بِعَشَرَةِ أَمْدَادٍ ، بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ . 12420 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، مَا يُطْعِمُ؟ قَالَا : مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 12421 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا كَفَّرَ أَحَدُهُمْ ، كَفَّرَ بِعَشَرَةِ أَمْدَادٍ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ .
12422 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، قَالَ : عَشَرَةُ أَمْدَادٍ لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ . 12423 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : الْبُرُّ وَالتَّمْرُ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ ، وَمُدٌّ مِنْ بُرٍّ . 12424 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
12425 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ، قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تَعُولُونَهُمْ . قَالَ : وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ رَأَوْا أَوْسَطَ ذَلِكَ : مُدًّا بِمُدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِنْطَةٍ . قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : هُوَ الْوَسَطُ مِمَّا يَقُوتُ بِهِ أَهْلَهُ ، لَيْسَ بِأَدْنَاهُ وَلَا بِأَرْفَعِهِ .
12426 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : مُدٌّ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ ذَلِكَ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12427 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ، فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ .
12428 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ . 12429 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا عَنَى بِقَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ الْمُكَفِّرُ أَهْلَهُ .
قَالَ : إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُشْبِعُ أَهْلَهُ ، أَشْبَعَ الْمَسَاكِينَ الْعَشَرَةَ . وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُشْبِعُهُمْ لِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ ، أَطْعَمَ الْمَسَاكِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ بِأَهْلِهِ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12430 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ تُشْبِعُ أَهْلَكَ فَأَشْبِعِ الْمَسَاكِينَ ، وَإِلَّا فَعَلَى مَا تُطْعِمُ أَهْلَكَ بِقَدْرِهِ .
12431 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ، حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، وَهُوَ أَنْ تُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مِنْ نَحْوِ مَا تُطْعِمُ أَهْلَكَ مِنَ الشِّبَعِ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . 12432 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مِنْ عُسْرِهِمْ وَيُسْرِهِمْ . 12433 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : مِنْ عُسْرِهِمْ وَيُسْرِهِمْ .
12434 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : قُوتُهُمْ . 12435 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : قُوتُهُمْ . 12436 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : كَانُوا يُفَضِّلُونَ الْحُرَّ عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْكَبِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ ، فَنَزَلَتْ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ .
12439 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ، كَانُوا يُطْعِمُونَ الْكَبِيرَ مَا لَا يُطْعِمُونَ الصَّغِيرَ ، وَيُطْعِمُونَ الْحُرَّ مَا لَا يُطْعِمُونَ الْعَبْدَ ، فَقَالَ ، مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ . 12438 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ تُشْبِعُ أَهْلَكَ فَأَشْبِعْهُمْ . وَإِنْ كُنْتَ لَا تُشْبِعُهُمْ ، فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ .
12439 - حَدَّثَنِي الْحَارِثُ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : مِنْ عُسْرِهِمْ وَيُسْرِهِمْ . 12440 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ بَعْضَ أَهْلِهِ قُوتًا دُونًا وَبَعْضَهُمْ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ ، فَقَالَ اللَّهُ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، الْخُبْزُ وَالزَّيْتُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ عِنْدَنَا ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ .
وَذَلِكَ أَنَّ أَحْكَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا بِذَلِكَ وَرَدَتْ . وَذَلِكَ كَحُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفَّارَةِ الْحَلْقِ مِنَ الْأَذَى بِفَرَقٍ مِنْ طَعَامٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَكَحُكْمِهِ فِي كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبُعُ صَاعٍ . وَلَا يُعْرَفُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مِنَ الْكَفَّارَاتِ ، أَمَرَ بِإِطْعَامِ خُبْزٍ وَإِدَامٍ ، وَلَا بِغَدَاءٍ وَعَشَاءٍ .
فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَكَانَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِحْدَى الْكَفَّارَاتِ الَّتِي تَلْزَمُ مَنْ لَزِمَتْهُ ، كَانَ سَبِيلُهَا سَبِيلَ مَا تَوَلَّى الْحُكْمَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مُكَفِّرِهَا مِنَ الطَّعَامِ ، مُقَدَّرًا لِلْمَسَاكِينِ الْعَشَرَةِ مَحْدُودًا بِكَيْلٍ ، دُونَ جَمْعِهِمْ عَلَى غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ مَخْبُوزًا مَأْدُومًا ، إِذْ كَانَتْ سُنَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ كَذَلِكَ . فَإِذْ كَانَ صَحِيحًا مَا قُلْنَا بِمَا بِهِ اسْتَشْهَدْنَا ، فَبَيِّنٌ أَنَّ تَأْوِيلَ الْكَلَامِ : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَعْدَلِ إِطْعَامِكُمْ أَهْلِيكُمْ وَأَنَّ مَا الَّتِي فِي قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ ، لَا بِمَعْنَى الْأَسْمَاءِ . وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَأَعْدَلُ أَقْوَاتِ الْمُوَسِّعِ عَلَى أَهْلِهِ مُدَّانِ ، وَذَلِكَ نِصْفُ صَاعٍ فِي رُبُعِهِ إِدَامُهُ ، وَذَلِكَ أَعْلَى مَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفَّارَةٍ فِي إِطْعَامِ مَسَاكِينَ .
وَأَعْدَلُ أَقْوَاتِ الْمُقْتِرِ عَلَى أَهْلِهِ مُدٌّ ، وَذَلِكَ رُبُعُ صَاعٍ ، وَهُوَ أَدْنَى مَا حَكَمَ بِهِ فِي كَفَّارَةٍ فِي إِطْعَامِ مَسَاكِينَ . وَأَمَّا الَّذِينَ رَأَوْا إِطْعَامَ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ قَبْلُ ، وَالَّذِينَ رَأَوْا أَنْ يُغَدُّوا أَوْ يُعَشُّوا ، وَالَّذِينَ رَأَوْا أَنْ يُغَدُّوا وَيُعَشُّوا ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : مَنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، مَنْ أَوْسَطِ الطَّعَامِ الَّذِي تُطْعِمُونَهُ أَهْلِيكُمْ ، فَجَعَلُوا مَا الَّتِي فِي قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، اسْمًا لَا مَصْدَرًا ، فَأَوْجَبُوا عَلَى الْمُكَفِّرِ إِطْعَامَ الْمَسَاكِينِ مِنْ أَعْدَلِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ . وَذَلِكَ مَذْهَبٌ لَوْلَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَفَّارَاتِ غَيْرِهَا ، الَّتِي يَجِبُ إِلْحَاقُ أَشْكَالِهَا بِهَا ، وَأَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ لَهَا نَظِيرَةٌ وَشَبِيهَةٌ يَجِبُ إِلْحَاقُهَا بِهَا .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ : فَكَفَّارَةُ مَا عَقَّدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ . يَقُولُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِمُوهُمْ أَوْ تَكْسُوهُمْ . وَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمُكَفِّرِ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْكِسْوَةِ الَّتِي عَنَى اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنَى بِذَلِكَ : كِسْوَةَ ثَوْبٍ وَاحِدٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12441 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي كِسْوَةِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : أَدْنَاهُ ثَوْبٌ .
12442 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَدْنَاهُ ثَوْبٌ ، وَأَعْلَاهُ مَا شِئْتَ . 12443 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 12444 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : ثَوْبٌ .
12445 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ جَمِيعًا ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : ثَوْبٌ . 12446 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : ثَوْبٌ ثَوْبٌ قَالَ مَنْصُورٌ : الْقَمِيصُ ، أَوِ الرِّدَاءُ ، أَوِ الْإِزَارُ . 12447 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : كِسْوَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، ثَوْبٌ ثَوْبٌ .
12448 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : ثَوْبٌ ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 12449 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : إِذَا كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا أَجْزَأَ عَنْهُ . 12450 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : ثَوْبٌ أَوْ ثَوْبَانِ ، وَثَوْبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ .
12451 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ ، حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ثَوْبٌ ثَوْبٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ . وَقَدْ كَانَتِ الْعَبَاءَةُ تُقْضَى يَوْمَئِذٍ مِنَ الْكِسْوَةِ . 12452 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : الْكِسْوَةُ ، عَبَاءَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، أَوْ شَمْلَةٌ .
12453 - حَدَّثَنِي الْحَارِثُ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ : ثَوْبٌ ، أَوْ قَمِيصٌ ، أَوْ رِدَاءٌ ، أَوْ إِزَارٌ . 12454 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ ، حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنِ اخْتَارَ صَاحِبُ الْيَمِينِ الْكِسْوَةَ ، كَسَا عَشْرَةَ أَنَاسِيٍّ ، كُلَّ إِنْسَانٍ عَبَاءَةً . 12455 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ، سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، الْكِسْوَةُ : ثَوْبٌ ثَوْبٌ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنَى بِذَلِكَ : الْكِسْوَةَ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12456 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : عَبَاءَةٌ وَعِمَامَةٌ . 12457 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ ، وَعَبَاءَةٌ يَلْتَحِفُ بِهَا .
12458 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ . 12459 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ثَوْبَيْنِ . 12460 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ .
12461 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ثَوْبَانِ ثَوْبَانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 12462 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبَى مُوسَى : أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ . 12463 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَبَا مُوسَى كَسَا ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ .
12464 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى : أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى أَنْ يُكَفِّرَ فَفَعَلَ ، وَكَسَا عَشَرَةً ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ . 12465 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ أَبَا مُوسَى حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفَّرَ ، فَكَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ . 12466 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عَبَاءَةٌ وَعِمَامَةٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
12467 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، مِثْلَهُ . 12468 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : ( أَوْ كَأُسْوَتِهِمْ ) ، فَقَالَ سَعِيدٌ : لَا إِنَّمَا هِيَ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ قُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا كِسْوَتُهُمْ؟ قَالَ : لِكُلِّ مِسْكِينٍ عَبَاءَةٌ وَعِمَامَةٌ : عَبَاءَةٌ يَلْتَحِفُ بِهَا ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ . 12469 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ ، سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ الْفَضْلَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ، سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : الْكِسْوَةُ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ رِدَاءٌ وَإِزَارٌ ، كَنَحْوِ مَا يَجِدُ مِنَ الْمَيْسَرَةِ وَالْفَاقَةِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى بِذَلِكَ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَ جَامِعٍ ، كَالْمِلْحَفَةِ وَالْكِسَاءِ ، وَالشَّيْءِ الَّذِي يَصْلُحُ لِلُّبْسِ وَالنَّوْمِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12470 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْكِسْوَةُ ثَوْبٌ جَامِعٌ . 12471 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : ثَوْبٌ جَامِعٌ .
قَالَ وَقَالَ مُغِيرَةُ : وَ الثَّوْبُ الْجَامِعُ : الْمِلْحَفَةُ أَوِ الْكِسَاءُ أَوْ نَحْوُهُ ، وَلَا نَرَى الدِّرْعَ وَالْقَمِيصَ وَالْخِمَارَ وَنَحْوَهُ جَامِعًا . 12472 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ثَوْبٌ جَامِعٌ . 12473 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ثَوْبٌ جَامِعٌ .
12474 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : ثَوْبٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 12475 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، قَالَ : ثَوْبٌ جَامِعٌ . 12476 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، مِثْلَهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : عَنَى بِذَلِكَ : كِسْوَةَ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَقَمِيصٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12477 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدَةَ ، عَنْ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْكِسْوَةِ : فِي الْكَفَّارَةِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَقَمِيصٌ . وَقَالَ آخَرُونَ : كُلُّ مَا كَسَا فَيُجْزِئُ ، وَالْآيَةُ عَلَى عُمُومِهَا .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12478 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا التُّبَّانَ . 12479 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُجْزِئُ عِمَامَةٌ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . 12480 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أُوَيْسٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ قَالَ سَلْمَانُ : نِعْمَ الثَّوْبُ التُّبَّانُ .
12481 - حَدَّثَنِي الْحَارِثُ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا بِالصِّحَّةِ وَأَشْبَهُهَا بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : عَنَى بِقَوْلِهِ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ ، مِمَّا يَكُونُ ثَوْبًا فَصَاعِدًا لِأَنَّ مَا دُونَ الثَّوْبِ ، لَا خِلَافَ بَيْنِ جَمِيعِ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا دَخَلَ فِي حُكْمِ الْآيَةِ ، فَكَانَ مَا دُونَ قَدْرِ ذَلِكَ ، خَارِجًا مِنْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَاهُ ، بِالنَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ . وَالثَّوْبُ وَمَا فَوْقَهُ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ الْآيَةِ ، إِذْ لَمْ يَأْتِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَحْيٌ ، وَلَا مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَّةِ إِجْمَاعٌ بِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي حُكْمِهَا .
وَغَيْرُ جَائِزٍ إِخْرَاجُ مَا كَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ مُحْتَمِلَهُ مِنْ حُكْمِ الْآيَةِ ، إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا . وَلَا حُجَّةَ بِذَلِكَ . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ : أَوْ فَكُّ عَبْدٍ مِنْ أَسْرِ الْعُبُودَةِ وَذُلِّهَا .
وَأَصْلُ التَّحْرِيرِ ، الْفَكُّ مِنَ الْأَسْرِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ بْنِ غَالِبٍ : أَبْنِي غُدَانَةَ ، إِنَّنِي حَرَّرْتُكُمْ فَوَهَبْتُكُمْ لِعَطِيَّةَ بْنِ جِعَالِ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : حَرَّرْتُكُمْ ، فَكَكْتُ رِقَابَكُمْ مِنْ ذُلِّ الْهِجَاءِ وَلُزُومِ الْعَارِ . وَقِيلَ : تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، وَالْمُحَرَّرُ ذُو الرَّقَبَةِ ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَ مِنْ شَأْنِهَا إِذَا أَسَرَتْ أَسِيرًا أَنْ تَجْمَعَ يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ بِقِدٍّ أَوْ حَبْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِذَا أَطْلَقَتْهُ مِنَ الْأَسْرِ أَطْلَقَتْ يَدَيْهِ وَحَلَّتْهُمَا مِمَّا كَانَتَا بِهِ مَشْدُودَتَيْنِ إِلَى الرَّقَبَةِ . فَجَرَى الْكَلَامُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِمُ الْأَسِيرَ ، بِالْخَبَرِ عَنْ فَكِّ يَدَيْهِ عَنْ رَقَبَتِهِ ، وَهُمْ يُرِيدُونَ الْخَبَرَ عَنْ إِطْلَاقِهِ مِنْ أَسْرِهِ ، كَمَا يُقَالُ : قَبَضَ فُلَانٌ يَدَهُ عَنْ فُلَانٍ ، إِذَا أَمْسَكَ يَدَهُ عَنْ نَوَالِهِ وَبَسَطَ فِيهِ لِسَانَهُ ، إِذَا قَالَ فِيهِ سُوءًا فَيُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْجَارِحَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا ذَلِكَ الْفِعْلُ دُونَ فَاعِلِهِ ، لِاسْتِعْمَالِ النَّاسِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ ، وَعِلْمِهِمْ بِمَعْنَى ذَلِكَ .
فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أُضِيفَ التَّحْرِيرُ إِلَى الرَّقَبَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غُلٌّ فِي رَقَبَتِهِ وَلَا شَدُّ يَدٍ إِلَيْهَا ، وَكَانَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيرِ نَفْسُ الْعَبْدِ ، بِمَا وَصَفْنَا ، مِنْ جَرَّاءِ اسْتِعْمَالِ النَّاسِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمَعْنَاهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَفَكُلُّ الرِّقَابِ مَعْنِيٌّ بِذَلِكَ أَوْ بَعْضُهُ؟ قِيلَ : بَلْ مَعْنِيٌّ بِذَلِكَ كُلُّ رَقَبَةٍ كَانَتْ سَلِيمَةً مِنَ الْإِقْعَادِ ، وَالْعَمَى وَالْخَرَسِ ، وَقَطْعِ الْيَدَيْنِ أَوْ شَلَلِهِمَا وَالْجُنُونِ الْمُطْبِقِ ، وَنَظَائِرِ ذَلِكَ . فَإِنَّ مَنْ كَانَ بِهِ ذَلِكَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ مِنَ الرِّقَابِ ، فَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْجَمِيعِ مِنَ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ يَعْنِهِ بِالتَّحْرِيرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ . فَأَمَّا الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ ، فَإِنَّهُمْ مَعْنِيُّونَ بِهِ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12482 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . قَالَ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ وَاجِبَةٌ فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْقَذَهَا مِنْ عَمَلٍ أَجْزَأَتْهُ ، وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ لَا يَعْمَلُ . فَأَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ ، كَالْأَعْوَرِ وَنَحْوِهِ .
وَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْمَلُ فَلَا يُجْزِئُ ، الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدُ . 12483 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ عِتْقُ الْمُخَبَّلِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ . 12484 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ مِنَ الرِّقَابِ إِلَّا صَحِيحٌ ، وَيُجْزِئُ الصَّغِيرُ فِيهَا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12485 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ إِلَّا صَحِيحٌ . 12486 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُجْزِئُ الْمَوْلُودُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ رَقَبَةٍ .
12487 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَلَا يُجْزِئُ إِلَّا مَا صَامَ وَصَلَّى . وَمَا كَانَ لَيْسَ بِمُؤْمِنَةٍ ، فَالصَّبِيُّ يُجْزِئُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُقَالُ لِلْمَوْلُودِ رَقَبَةٌ ، إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ تَأْتِي عَلَيْهِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12488 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : إِذَا وُلِدَ الصَّبِيُّ فَهُوَ نَسَمَةٌ ، وَإِذَا انْقَلَبَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَهُوَ رَقَبَةٌ ، وَإِذَا صَلَّى فَهُوَ مُؤْمِنَةٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَمَّ بِذِكْرِ الرَّقَبَةِ كُلَّ رَقَبَةٍ ، فَأَيَّ رَقَبَةٍ حَرَّرَهَا الْمُكَفِّرُ يَمِينَهُ فِي كَفَّارَتِهِ ، فَقَدْ أَدَّى مَا كُلِّفَ ، إِلَّا مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحُجَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ، لَمْ يَعْنِهِ بِالتَّحْرِيرِ ، فَذَلِكَ خَارِجٌ مِنْ حُكْمِ الْآيَةِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَجَائِزٌ تَحْرِيرُهُ فِي الْكَفَّارَةِ بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ . وَالْمُكَفِّرُ مُخَيَّرٌ فِي تَكْفِيرِ يَمِينِهِ الَّتِي حَنَثَ فِيهَا بِإِحْدَى هَذِهِ الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَذَلِكَ : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْجَمِيعِ ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ .
فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ مِنَ الْجَمِيعِ ، لَيْسَ كَمَا قُلْنَا ، لِمَا : - 12489 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جَاءَ مَعْقِلُ بْنُ مُقْرِنٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إِنِّي آلَيْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْفِرَاشِ! فَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ : لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [ سُورَةُ الْمَائِدَةِ : 87 ] . قَالَ فَقَالَ مَعْقِلٌ : إِنَّمَا سَأَلْتُكَ أَنْ أَتَيْتُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ائْتِ النِّسَاءَ وَنَمْ ، وَأَعْتِقْ رَقَبَةً ، فَإِنَّكَ مُوسِرٌ . 12490 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ : أَنَّ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيَّ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ نُعْمَانَ بْنَ مُقْرِنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَنَامَ عَلَى فِرَاشِي سَنَةً؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَنَمْ عَلَى فِرَاشِكَ ! قَالَ : بِمَ أُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي؟ قَالَ : أَعْتِقْ رَقَبَةً ، فَإِنَّكَ مُوسِرٌ .
وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَمَرُوهُ بِالتَّكْفِيرِ بِمَا أَمَرُوهُ بِهِ بِالتَّكْفِيرِ مِنَ الرِّقَابِ ، لَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يُجْزِئُ عِنْدَهُمُ التَّكْفِيرُ لِلْمُوسِرِ إِلَّا بِالرَّقَبَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقِلْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجْزِئُ الْمُوسِرَ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِالرَّقَبَةِ . وَالْجَمِيعُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، قَدِيِمِهِمْ وَحَدِيثِهِمْ ، مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ التَّكْفِيرَ بِغَيْرِ الرِّقَابِ جَائِزٌ لِلْمُوسِرِ . فَفِي ذَلِكَ مُكْتَفًى عَنِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ بِغَيْرِهِ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، لِكَفَّارَةِ يَمِينِهِ الَّتِي لَزِمَهُ تَكْفِيرُهَا مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالرِّقَابِ مَا يُكَفِّرُهَا بِهِ عَلَى مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِ وَأَوْجَبْنَاهُ فِي كِتَابِنَا وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، يَقُولُ : فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، وَمَتَى يَسْتَحِقُّ الْحَانِثُ فِي يَمِينِهِ الَّذِي قَدْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، اسْمَ غَيْرِ وَاجِدٍ ، حَتَّى يَكُونَ مِمَّنْ لَهُ الصِّيَامُ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَانِثِ فِي وَقْتِ تَكْفِيرِهِ عَنْ يَمِينِهِ إِلَّا قَدْرَ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصِّيَامِ .
فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قُوتُهُ وَقُوتُ عِيَالِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، وَمِنَ الْفَضْلِ مَا يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ مَا يَكْسُوهُمْ ، لَزِمَهُ التَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ أَوِ الْكِسْوَةِ ، وَلَمْ يُجْزِهِ الصِّيَامُ حِينَئِذٍ . وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ : 12491 - حَدَّثْنَا بِذَلِكَ عَنْهُ الرَّبِيعُ . وَهَذَا الْقَوْلُ قُصِدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ أَوْجَبَ الطَّعَامُ عَلَى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دِرْهَمَانِ ، مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .
وَبِنَحْوِ ذَلِكَ : - 12492 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَطْعَمَ قَالَ : يَعْنِي فِي الْكَفَّارَةِ . 12493 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ ، حَدَّثَنِي مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُكَفِّرُ ، قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . 12494 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ دِرْهَمَانِ .
12495 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمِّيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَنْ يَصُومَ ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِدُ . وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ بِهِ لِمَعَاشِهِ مَا يَكْفُرُ بِهِ بِالْإِطْعَامِ أَنْ يَصُومَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَةٌ ، وَمِنَ الْمَالِ مَا يَتَصَرَّفُ بِهِ لِمَعَاشِهِ ، وَمِنَ الْفَضْلِ عَنْ ذَلِكَ مَا يُكَفِّرُ بِهِ عَنْ يَمِينِهِ .
وَهَذَا قَوْلٌ كَانَ يَقُولُهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمُتَفَقِّهَةِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِي حَالِ حِنْثِهِ فِي يَمِينِهِ إِلَّا قَدْرُ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، لَا فَضْلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ ، يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي جُمْلَةِ مَنْ لَا يَجِدْ مَا يُطْعِمُ أَوْ يَكْسُو أَوْ يُعْتِقُ . وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوَمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، مَا يُطْعِمُ أَوْ يَكْسُو عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ يُعْتِقُ رَقَبَةً ، فَلَا يَجْزِيهِ حِينَئِذٍ الصَّوْمُ ، لِأَنَّ إِحْدَى الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ حِينَئِذٍ مِنْ إِطْعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ عِتْقٍ ، حَقٌّ قَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي مَالِهِ وُجُوبَ الدَّيْنِ .
وَقَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِأَنَّ الْمُفْلِسَ إِذَا فَرَّقَ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ : أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَابُدَّ لَهُ مِنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوَمَهُ وَلَيْلَتَهُ . فَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمُعْدِمِ بِالدَّيْنِ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي مَالِهِ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي لَزِمَتْ مَالَهُ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِفَةِ الصَّوْمِ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : صِفَتُهُ أَنْ يَكُونَ مُوَاصِلًا بَيْنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ غَيْرَ مُفَرِّقِهَا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهُ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . 12497 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) .
12498 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) . 12499 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ سُوِيدٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) . 12500 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي قِرَاءَتِنَا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) .
12501 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ . 12502 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قِرَاءَةِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) . 12503 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) .
12504 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) . 12505 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقْرَؤُنَ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) . 12506 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : إِذَا فَرَّقَ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمْ يُجْزِهِ .
قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ ثُمَّ أَفْطَرَ ، قَالَ ، يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ . 12507 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَوْلُهُ : فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدْ طَعَامًا ، وَكَانَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) . وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ قَتَادَةُ .
12508 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ . وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ لِمَنْ صَامَهُنَّ أَنْ يَصُومَهُنَّ كَيْفَ شَاءَ ، مُجْتَمِعَاتٍ وَمُفْتَرِقَاتٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 12509 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ، أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الصِّيَامِ ، فَأَنْ يُصَامَ تِبَاعًا أَعْجَبُ .
فَإِنْ فَرَّقَهَا رَجَوْتُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرُهُ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَى تَكْفِيرِهَا بِالْإِطْعَامِ أَوِ الْكِسْوَةِ أَوِ الْعِتْقِ سَبِيلًا أَنْ يُكَفِّرَهَا بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يَشْرُطْ فِي ذَلِكَ مُتَتَابِعَةً . فَكَيْفَمَا صَامَهُنَّ الْمُكَفِّرُ مُفَرَّقَةً وَمُتَتَابِعَةً أَجْزَأَهُ .
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَكَيْفَمَا أَتَى بِصَوْمِهِنَّ أَجْزَأَ . فَأَمَّا مَا رَوَى عَنْ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قِرَاءَتِهِمَا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) ، فَذَلِكَ خِلَافَ مَا فِي مَصَاحِفِنَا . وَغَيْرُ جَائِزٍ لَنَا أَنْ نَشْهَدَ لِشَيْءٍ لَيْسَ فِي مَصَاحِفِنَا مِنَ الْكَلَامِ أَنَّهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .
غَيْرَ أَنِّي أَخْتَارُ لِلصَّائِمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنْ يُتَابِعَ بَيْنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ ، وَلَا يُفَرِّقَ . لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنِ الْجَمِيعِ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ كَفَّارَتِهِ ، وَهُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مُخْتَلِفُونَ . فَفِعْلُ مَا لَا يُخْتَلَفُ فِي جَوَازِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ جَائِزًا .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 89 ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ : ذَلِكَ ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ لَكُمْ أَنَّهُ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ ، مِنْ إِطْعَامِ الْعَشَرَةِ الْمَسَاكِينِ ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ ، أَوْ تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ ، وَصِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ إِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا هُوَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ الَّتِي عَقَدْتُمُوهَا إِذَا حَلَفْتُمْ ، وَاحْفَظُوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيْمَانَكُمْ أَنْ تَحْنَثُوا فِيهَا ، ثُمَّ تُضَيِّعُوا الْكَفَّارَةَ فِيهَا بِمَا وَصَفْتُهُ لَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ كَفَّارَةَ أَيْمَانِكُمْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ جَمِيعَ آيَاتِهِ يَعْنِي أَعْلَامَ دِينِهِ فَيُوَضِّحُهَا لَكُمْ لِئَلَّا يَقُولَ الْمُضَيِّعُ الْمُفَرِّطُ فِيمَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ : لَمْ أَعْلَمْ حُكْمَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ! لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، يَقُولُ : لِتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى هِدَايَتِهِ إِيَّاكُمْ وَتَوْفِيقِهِ لَكُمْ .