الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ . . . . "
) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ ، يَا مُحَمَّدُ ، لِلَّذِينِ كَفَرُوا ، مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ إِنْ يَنْتَهُوا ، عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنْ كَفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَقِتَالِكَ وَقِتَالِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَيُنِيبُوا إِلَى الْإِيمَانِ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُمْ مَا قَدْ خَلَا وَمَضَى مِنْ ذُنُوبِهِمْ قَبْلَ إِيمَانِهِمْ وَإِنَابَتِهِمْ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بِإِيمَانِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ وَإِنْ يَعُودُوا ، يَقُولُ : وَإِنْ يَعُدْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ لِقِتَالِكَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ الَّتِي أَوْقَعْتَهَا بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتِي فِي الْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ بِبَدْرٍ ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ ، إِذْ طَغَوْا وَكَذَّبُوا رُسُلِي وَلَمْ يَقْبَلُوا نُصْحَهُمْ ، مِنْ إِحْلَالِ عَاجِلِ النِّقَمِ بِهِمْ ، فَأَحِلُّ بِهَؤُلَاءِ إِنْ عَادُوا لِحَرْبِكَ وَقِتَالِكَ ، مِثْلَ الَّذِي أَحْلَلْتُ بِهِمْ . * * * وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ . * ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 16070 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ : فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ، فِي قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَ ذَلِكَ .
16071 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ . 16072 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ . 16073 - حَدَّثَنِي ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ، قَالَ : فِي قُرَيْشٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَ ذَلِكَ .
16074 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فِي قَوْلِهِ : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا لِحَرْبِكَ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ، أَيْ : مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ . 16075 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : وَإِنْ يَعُودُوا ، لِقِتَالِكَ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ، مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ . * * *