الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : " كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً . . . . "
) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِقَوْلِهِ : كَيْفَ يَكُونُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ نَقَضُوا عَهْدَهُمْ أَوْ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ مِنْهُمْ مِنْكُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، عَهْدٌ وَذِمَّةٌ ، وَهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ، يَغْلِبُوكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً . وَاكْتَفَى بِ كَيْفَ دَلِيلًا عَلَى مَعْنَى الْكَلَامِ ، لِتَقَدُّمِ مَا يُرَادُ مِنَ الْمَعْنَى بِهَا قَبْلَهَا . وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْعَرَبُ ، إِذَا أَعَادَتِ الْحَرْفَ بَعْدَ مُضِيِّ مَعْنَاهُ ، اسْتَجَازُوا حَذْفَ الْفِعْلِ ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : وَخَبَّرْتُمَانِي أَنَّمَا الْمَوْتُ فِي الْقِرَى فَكَيْفَ وَهَذِي هَضْبَةٌ وَكَثِيبُ فَحَذَفَ الْفِعْلَ بَعْدَ كَيْفَ ؛ لِتَقَدُّمِ مَا يُرَادُ بَعْدَهَا قَبْلَهَا ، وَمَعْنَى الْكَلَامِ : فَكَيْفَ يَكُونُ الْمَوْتُ فِي الْقِرَى ، وَهَذِي هَضْبَةٌ وَكَثِيبٌ ، لَا يَنْجُو فِيهِمَا مِنْهُ أَحَدٌ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً . فَقَالَ بَعْضُهُمْ ، مَعْنَاهُ : لَا يَرْقُبُوا اللَّهَ فِيكُمْ وَلَا عَهْدًا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 16499 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا ، [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 10 ] ، قَالَ : اللَّهَ .
16500 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فِي قَوْلِهِ : لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً ، قَالَ : مِثْلُ قَوْلِهِ : جِبْرَائِيلُ ، مِيكَائِيلُ ، إِسْرَافِيلُ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : يُضِيفُ جَبْرَ وَ مِيكَا وَ إِسْرَافَ ، إِلَى إِيلَ ، يَقُولُ : عَبْدُ اللَّهِ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : لَا يَرْقُبُونَ اللَّهَ . 16501 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ( إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ) ، لَا يَرْقُبُونَ اللَّهَ وَلَا غَيْرَهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : الْإِلُّ ، الْقَرَابَةُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 16502 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً ، يَقُولُ : قَرَابَةً وَلَا عَهْدًا . وَقَوْلُهُ : وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً ، قَالَ : الْإِلُّ ، يَعْنِي : الْقَرَابَةَ ، وَ الذِّمَّةُ : الْعَهْدُ . 16503 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً ، الْإِلُّ : الْقَرَابَةُ ، وَ الذِّمَّةُ : الْعَهْدُ ، يَعْنِي أَهْلَ الْعَهْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، يَقُولُ : ذَمَّتُهُمْ .
16504 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدَةُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : الْإِلُّ : الْقَرَابَةُ . 16505 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً ، قَالَ : الْإِلُّ ، الْقَرَابَةُ ، وَ الذِّمَّةُ ، الْعَهْدُ . 16506 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ ، الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً ، الْإِلُّ : الْقَرَابَةُ ، وِ الذِّمَّةُ : الْمِيثَاقُ .
16507 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ، الْمُشْرِكُونَ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ ، عَهْدًا وَلَا قَرَابَةً وَلَا مِيثَاقًا . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَاهُ : الْحِلْفُ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 16508 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ : لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً ، قَالَ : الْإِلُّ : الْحِلْفُ ، وَ الذِّمَّةُ : الْعَهْدُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : الْإِلُّ ، هُوَ الْعَهْدُ ، وَلَكِنَّهُ كُرِّرَ لَمَّا اخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 16509 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ( إِلًّا ) ، قَالَ : عَهْدًا . 16510 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً ، قَالَ : لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ عَهْدًا وَلَا ذِمَّةً .
قَالَ : إِحْدَاهُمَا مَنْ صَاحِبَتِهَا كَهَيْئَةِ غَفُورٍ ، رَحِيمٍ ، قَالَ : فَالْكَلِمَةُ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ تَفْتَرِقُ . قَالَ : وَالْعَهْدُ هُوَ الذِّمَّةُ . 16511 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ( وَلَا ذِمَّةً ) ، قَالَ : الْعَهْدُ .
16512 - حَدَّثَنِي الْحَارِثُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ( وَلَا ذِمَّةً ) ، قَالَ : الذِّمَّةُ : الْعَهْدُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَمَرَ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِقَتْلِهِمْ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَحَصْرِهِمْ وَالْقُعُودِ لَهُمْ عَلَى كُلِّ مَرْصَدٍ : أَنَّهُمْ لَوْ ظَهَرُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَرْقُبُوا فِيهِمْ إِلًّا . وَ الْإِلُّ : اسْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ : وَهِيَ الْعَهْدُ ، وَالْعَقْدُ ، وَالْحِلْفُ ، وَالْقَرَابَةُ ، وَهُوَ أَيْضًا بِمَعْنَى اللَّهِ ، فَإِذْ كَانَتِ الْكَلِمَةُ تَشْمَلُ هَذِهِ الْمَعَانِيَ الثَّلَاثَةَ ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ خَصَّ مِنْ ذَلِكَ مَعْنًى دُونَ مَعْنًى ، فَالصَّوَابُ أَنْ يَعُمَّ ذَلِكَ كَمَا عَمَّ بِهَا - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - مَعَانِيَهَا الثَّلَاثَةَ ، فَيُقَالُ : لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ اللَّهَ ، وَلَا قَرَابَةً ، وَلَا عَهْدًا ، وَلَا مِيثَاقًا .
وَمِنَ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ بِمَعْنَى الْقَرَابَةِ قَوْلُ ابْنِ مُقْبِلٍ : أَفْسَدَ النَّاسَ خُلُوفٌ خَلَفُوا قَطَعُوا الْإِلَّ وَأَعْرَاقَ الرَّحِمْ بِمَعْنَى : قَطَعُوا الْقَرَابَةَ ، وَقَوْلُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : لَعَمْرُكَ إِنَّ إِلَّكَ مِنْ قُرَيْشٍ كَإِلِّ السَّقْبِ مِنْ رَأْلِ النَّعَامِ وَأَمَّا مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْعَهْدِ ، فَقَوْلُ الْقَائِلِ : وَجَدْنَاهُمُ كَاذِبًا إِلُّهُمْ وَذُو الْإِلِّ وَالْعَهْدِ لَا يَكْذِبُ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى مَعْرِفَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ : أَنْ الْإِلَّ ، وَ الْعَهْدَ ، وَ الْمِيثَاقَ ، وَ الْيَمِينَ وَاحِدٌ وَأَنَّ الذِّمَّةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، التَّذَمُّمُ مِمَّنْ لَا عَهْدَ لَهُ ، وَالْجَمْعُ : ذِمَمٌ . وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقُولُ : عَنَى بِهَذِهِ الْآيَةِ أَهْلَ الْعَهْدِ الْعَامِّ . 16513 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ : كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ، أَيِ : الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ لَا عَهْدَ لَهُمْ إِلَى مُدَّةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ الْعَامِّ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً .
فَأَمَّا قَوْلُهُ : يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : يُعْطُونَكُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْقَوْلِ ، خِلَافَ مَا يُضْمِرُونَهُ لَكُمْ فِي نُفُوسِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ، أَيْ : تَأْبَى عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ أَنْ يُذْعِنُوا لَكُمْ ، بِتَصْدِيقِ مَا يُبْدُونَهُ لَكُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ . يُحَذِّرُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - أَمْرَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَشْحَذُهُمْ عَلَى قَتْلِهِمْ وَاجْتِيَاحِهِمْ حَيْثُ وُجِدُوا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ ، وَأَنْ لَا يُقَصِّرُوا فِي مَكْرُوهِهِمْ بِكُلِّ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ، يَقُولُ : وَأَكْثَرُهُمْ مُخَالِفُونَ عَهْدَكُمْ ، نَاقِضُونَ لَهُ ، كَافِرُونَ بِرَبِّهِمْ ، خَارِجُونَ عَنْ طَاعَتِهِ .