حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تفسير الطبري

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً . . "

) اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَعْضِ مَنِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِكَاحِ نِسْوَةٍ كُنَّ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَكُنَّ أَصْحَابَ رَايَاتٍ ، يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : الزَّانِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، لِأَنَّهُنَّ كَذَلِكَ ; وَالزَّانِيَةُ مِنْ أُولَئِكَ الْبَغَايَا لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَوِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ مُشْرِكٌ مِثْلُهَا ، لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُشْرِكَاتٍ . وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ فِي قَوْلِ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ثَنِي الْحَضْرَمِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ ، كَانَتْ تُسَافِحُ الرَّجُلَ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا ، قَالَ : فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ أَوْ قَالَ : فَأُنْزِلَتْ ( الزَّانِيَةُ ) .

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَعْلُومَاتٍ ، قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَوَارِدَ بِالْمَدِينَةِ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : نَزَلَتْ فِي نِسَاءٍ مَوَارِدَ كُنَّ بِالْمَدِينَةِ .

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، بِنَحْوِهِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ لِمَرْثَدٍ صَدِيقَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهَا عِنَاقُ ، وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ دُلْدُلٌ ، وَكَانَ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَحْمِلُ ضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيَ صَدِيقَتَهُ ، فَدَعَتْهُ إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ : إِنِ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الزِّنَا ، فَقَالَتْ : أَنَّى تُبْرِزُ ، فَخَشِيَ أَنْ تُشِيعَ عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَتْ لِي صَدِيقَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهَلْ تَرَى لِي نِكَاحَهَا؟ قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَعْلُومَاتٍ يُدْعَوْنَ : الْقَيْلَقِيَّاتُ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَهْزُولٍ ; يَعْنِي فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : فَكُنَّ نِسَاءً مَعْلُومَاتٍ ، قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ . هَذَا فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ جَمِيعًا ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً قَالَ : رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ الزِّنَا بِنِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٍ ، كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقِيلَ لَهُمْ هَذَا حَرَامٌ ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ .

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ : ثَنَا الْحُسَيْنُ ، قَالَ : ثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، بِنَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَغَايَا مُعْلِنَاتٌ ، كُنَّ كَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٌ مِثْلُ رَايَاتِ الْبَيْطَارِ يُعْرَفْنَ بِهَا . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِسَاءٌ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ ، لَا يَنْكِحُهُنَّ إِلَّا زَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ مُشْرِكٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثَنِي عَمِّي ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : كَانَتْ بُيُوتٌ تُسَمَّى الْمَوَاخِيرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَ فِيهَا فَتَيَاتِهِنَّ ، وَكَانَتْ بُيُوتًا مَعْلُومَةً لِلزِّنَا ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَأْتِيهِنَّ إِلَّا زَانٍ مَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكٌ مَنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَحُكْمُ اللَّهِ بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْإِسْلَامِ . فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : أَبَلَغَكَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ : ثَنَا الْحُسَيْنُ ، قَالَ : ثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ فِي ذَلِكَ : كُنَّ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٍ ، بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ ، وَكُنَّ زَوَانِيَ مُشْرِكَاتٍ ، فَقَالَ : ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : أَحْكَمَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بِهَذَا . قِيلَ لَهُ : أَبَلَغَكَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِنَّهُ كَانَ يُسَمِّي تِسْعًا بَعْدَ صَوَاحِبِ الرَّايَاتِ ، وَكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ الرَّايَاتِ : أُمُّ مَهْزُولٍ جَارِيَةُ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَأُمُّ عُلَيْطٍ جَارِيَةُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَحَنَّةُ الْقِبْطِيَّةُ جَارِيَةُ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ ، وَمَرِيَّةُ جَارِيَةُ مَالِكِ بْنِ عَمِيلَةَ بْنِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ ، وَحَلَالَةُ جَارِيَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأُمُّ سُوَيْدٍ جَارِيَةُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ ، وَسُرَيْفَةُ جَارِيَةُ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَفَرَسَةُ جَارِيَةُ هِشَامِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ جَبَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَقَرِيبَا جَارِيَةُ هِلَالِ بْنِ أَنَسِ بْنِ جَابِرِ بْنِ نَمِرِ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ ، قَالُوا : كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَغَايَا مَعْلُومٌ ذَلِكَ مِنْهُنَّ ، فَأَرَادَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَهُنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . الْآيَةَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ ، قَالُوا : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَغَايَا ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ : كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الزَّانِيَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهَا يَتَّخِذُهَا مَأْكَلَةً ، فَأَرَادَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَهُنَّ عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَوَارِدَ بِالْمَدِينَةِ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّ يُؤَاجِرْنَ أَنْفُسَهُنَّ ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِنَّمَا يَنْكِحُ إِحْدَاهُنَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا عَرَضًا ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَنَزَلَ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَمِنْهُنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَهْزُولٍ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : كُنَّ نِسَاءً يَكْرِيَنَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .

قَالُوا : وَمَعْنَى النِّكَاحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : الْجِمَاعُ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَا هُوَ الْوَطْءُ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَا هُوَ الْوَطْءُ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَشُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَوْلُهُ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَا لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَلَا تَزْنِي مُشْرِكَةٌ إِلَّا بِمِثْلِهَا .

حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : هَؤُلَاءِ بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالنِّكَاحُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْإِصَابَةُ ، لَا يُصِيبُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، لَا يُحَرِّمُ الزِّنَا ، وَلَا تُصِيبُ هِيَ إِلَّا مِثْلَهَا . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى ، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ جَمِيعًا ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا زَنَى بِهَا فَهُوَ زَانٍ .

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، قَالَ : وَالزَّانِيَةُ مَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ . ثُمَّ قَالَ : وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . وَقَالَ آخَرُونَ : كَانَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ فِي كُلِّ زَانٍ وَزَانِيَةٍ ، حَتَّى نَسَخَهُ بِقَوْلِهِ : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ، فَأَحَلَّ نِكَاحَ كُلِّ مُسْلِمَةٍ وَإِنْكَاحَ كُلِّ مُسْلِمٍ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : يَرَوْنَ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا نَسَخَتْهَا : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ قَالَ : فَهُنَّ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : ثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَقَالَ : إِنَّهُنَّ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا قَوْلُهُ : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى . حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّهَا قَدْ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا ، ثُمَّ قَرَأَهَا سَعِيدٌ ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ فَهُنَّ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : عَنَى بِالنِّكَاحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَطْءَ ، وَأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْبَغَايَا الْمُشْرِكَاتِ ذَوَاتِ الرَّايَاتِ ; وَذَلِكَ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ ، وَأَنَّ الزَّانِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ عَلَيْهِ كُلُّ مُشْرِكَةٍ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، فَمَعْلُومٌ إِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، أَنَّهُ لَمْ يُعْنَ بِالْآيَةِ أَنَّ الزَّانِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْقِدُ عَقْدَ نِكَاحٍ عَلَى عَفِيفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ ، وَلَا يَنْكِحُ إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَبَيِّنٌ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ لَا تَسْتَحِلُّ الزِّنَا أَوْ بِمُشْرِكَةٍ تَسْتَحِلُّهُ .

وَقَوْلُهُ : وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ : وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ النِّكَاحُ الَّذِي قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً

القراءات1 آية
سورة النور آية 31 قراءة

﴿ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    وَهُوَ ، قِيلَ ، جلي . وَحِجْرًا ، وَصِهْرًا فيهما لورش الترقيق والتفخيم . قَدِيرًا الْكَافِرُ ، ظَهِيرًا ، مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، كِرَامًا ، ذُكِّرُوا ، لَمْ يَخِرُّوا . فيها لورش الترقيق قولا واحدا . شَاءَ أَنْ أسقط الأولى مع القصر والمد قالون والبزي والبصري . وإذا نظرت إلى المنفصل السابق يكون لقالون والدوري ثلاثة أوجه قصر المنفصل مع القصر والمد في شاء أن ثم مدهما وللسوسي والبزي وجهان قصر المنفصل مع وجهي : شَاءَ أَنْ . وسهل الثانية بين بين ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس ولورش وقنبل إبدالها ألفا مع المد المشبع . فَاسْأَلْ قرأ بالنقل المكي والكسائي وخلف في اختياره . تَأْمُرُنَا قرأ الأخوان بياء الغيبة وغيرهما بتاء الخطاب . سِرَاجًا قرأ الأخوان وخلف بضم السين والراء من غير ألف ، والباقون بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها ورقق ورش الراء . أَنْ يَذَّكَّرَ قرأ خلف وحمزة بإسكان الذال وضم الكاف وغيرهما بفتح الذال والكاف وتشديدهما . وَلَمْ يَقْتُرُوا قرأ المدنيان والشامي بضم الياء التحتية وكسر التاء الفوقية وابن كثير والبصريان بفتح الياء وكسر التاء ، والكوفيون بفتح الياء وضم التاء . يُضَاعَفْ ، وَيَخْلُدْ قرأ نافع والبصري وحفص والأخوان وخلف بألف بعد الضاد وتخفيف العين وجزم فاء يُضَاعَفْ ودال يخلد ، وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بحذف الألف بعد الضاد وتشديد العين وجزم الفاء والدال . وابن عامر الألف وتشديد العين ورفع الفاء والدال . وشعبة بالألف والتخفيف ورفع الفاء والدال . فِيهِ مُهَانًا وافق حفص ابن كثير على صلة الهاء والباقون بترك الصلة . وَذُرِّيَّاتِنَا قرأ أبو عمرو وشعبة والأخوان وخلف بحذف الألف بعد الياء ، والباقون بإثباتها . <آي

موقع حَـدِيث